- مرسوم - رقم 204 - لسنة 2025
مرسوم رقم 257 لسنة 1993 بإنشاء أمانة عامة للأوقاف
مرسوم رقم ٢٥٧ / ٩٣
بإنشاء أمانة عامة للأوقاف
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر السامي الصادر في ٢٨ جمادى الثاني ١٣٧١ هـ الموافق
١٥ أبريل ١٩٥١م بشأن أحكام شرعية للأوقاف،
وعلى المرسوم الصادر في ٧ يناير ١٩٧٩ م في شأن وزارة الأوقاف
والشئون الإسلامية،
وبناء على عرض وزير الأوقاف والشئون الإسلامية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء ،
رسمنا بالآتي :
مادة (١)
تنشأ أمانة عامة للأوقاف تتبع وزير الأوقاف والشئون الإسلامية،
ويكون لها مباشرة الاختصاصات المقررة للوزارة في مجال الأوقاف وفقاً
لأحكام هذا المرسوم.
مادة (٢)
تختص الأمانة العامة للأوقاف بالدعوة للوقف والقيام بكل ما
يتعلق بشؤونه بما في ذلك إدارته وأمواله واستثمارها وصرف ريعها في حدود
شروط الواقف وبما يحقق المقاصد الشرعية للوقف وتنمية المجتمع
حضارياً وثقافياً واجتماعياً وتخفيف العبء عن المحتاجين في
المجتمع.
مادة (٣)
تتولى الأمانة العامة للأوقاف في سبيل مباشرة اختصاصها ما
يلي :
أ - اتخاذ كل ما من شأنه الحث على الوقف والدعوة له.
ب - إدارة واستثمار أموال الأوقاف الخيرية والذرية الآتية :
أ - الأوقاف التي يشترط الواقف النظارة عليها لوزارة الأوقاف
والشئون الإسلامية.
ب - الأوقاف على المساجد.
ج - الأوقاف التي لم يشترط الواقف النظارة عليها لأحد أو لجهة
معينة أو انقطع فيها شرط النظارة.
د - الأوقاف التي عين واقفوها نظاراً عليها وانضمت إليهم
الأمانة وفقاً لأحكام القانون.
هـ - الأوقاف خلال فترة حلها أو سحب يد الناظر عنها.
٣ - إقامة المشروعات تحقيقاً لشروط الواقفين ورغباتهم.
٤ - التنسيق مع الأجهزة الرسمية والشعبية في إقامة المشروعات
التي تحقق شروط الواقفين ومقاصد الوقف وتساهم في تنمية
المجتمع.
مادة (٤)
للأمانة العامة للأوقاف في حدود الضوابط الشرعية أن تقوم
بالأعمال التالية :
أ - تأسيس الشركات أو المساهمة في تأسيسها.
ب - تملك شركات قائمة أو المشاركة فيها.
ج - تملك العقارات والمنقولات والأوراق المالية.
د - القيام بكل ما من شأنه استثمار أموال الأوقاف.
هـ - ممارسة الأعمال التجارية والصناعية والزراعية.
و - أن تشتري لحساب الأوقاف الخيرية أنصبة المستحقين في
الوقف.
مادة (٥)
يشكل مجلس لشئون الأوقاف على النحو التالي :
١ - وزير الأوقاف والشئون الإسلامية (رئيساً)
٢ - أمين عام الأمانة (عضواً)
٣ - وكيل وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية (عضواً)
٤ - مدير عام مؤسسة التأمينات الاجتماعية (عضواً)
٥ - مدير عام بيت الزكاة (عضواً)
٦ - ممثل عن وزارة المالية لا تقل درجته عن
وكيل وزارة مساعد تختاره الوزير المختص (عضواً)
٧ - ممثل عن الهيئة العامة للاستثمار (عضواً)
٨ - ثلاثة أعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص يصدر بتعيينهم
لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد قرار من مجلس الوزراء بناء على
ترشيح من وزير الأوقاف والشئون الإسلامية.
ويجوز للمجلس أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يعهد
إليها ببعض اختصاصاته ، كما يجوز له أن يعهد إلى رئيس المجلس أو
أحد الأعضاء القيام بمهمة محددة ، وللمجلس أن يدعو لحضور
جلساته من يرى الاستعانة بهم من العاملين بالأمانة أو غيرهم من
الخبراء والفنيين دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات ،
ويتقاضى أعضاء المجلس مكافأة سنوية يحددها مجلس الوزراء.
مادة (٦)
يختص الشؤون الأوقاف هو السلطة العليا المشرفة على شؤون
الأوقاف واقتراح السياسة العامة لها، وله أن يتخذ ما يراه لازما من
القرارات لتحقيق الأغراض التي أنشئت الأمانة العامة من أجلها،
وعلى الأخص ما يأتي:
١ - رسم السياسة العامة لإدارة واستثمار أموال الأوقاف.
٢ - وضع النظم واللوائح الكفيلة بتنمية إيرادات الأوقاف
وتحصيلها بصفة منتظمة وصيانة أعيان الأوقاف والمحافظة عليها.
٣ - اعتماد التنظيم الداخلي للأمانة العامة للأوقاف.
٤ - اعتماد النظم واللوائح الداخلية المتعلقة بالمسائل الإدارية
والمالية.
٥ - اقتراح التشريعات الخاصة بالوقف وإبداء الرأي فيما يقترح
من مشروعات تتعلق به.
٦ - اعتماد الإيرادات والمصروفات السنوية لأموال الأوقاف
وحساباتها الختامية.
٧ - اختيار مكتب تدقيق حسابات الأمانة العامة للأوقاف.
٨ - النظر في التقارير الدورية التي يرفعها الأمين العام عن سير
العمل بالأمانة.
٩ - النظر في كل ما يرى رئيس المجلس عرضه من المسائل التي
تتعلق بنشاط الأمانة العامة.
مادة (٧)
يجتمع المجلس أربع مرات كل سنة على الأقل وكلما دعت
الحاجة إلى ذلك، وتوجه الدعوة إلى الاجتماع من رئيس المجلس قبل
موعد الانعقاد بوقت كاف مصحوبة بجدول الأعمال.
ومع ذلك يجوز للوزير الدعوة إلى اجتماعات طارئة للنظر فيما
يعرضه على المجلس من أمور.
مادة (٨)
تكون اجتماعات المجلس صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء بمن
فيهم الرئيس وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين ، وعند
التساوي يرجح رأي الجانب الذي منه الرئيس وتدون محاضر جلسات
المجلس وقراراته في سجل خاص.
مادة (٩)
يتولى إدارة الأمانة أمين عام يكون له نائب أو أكثر ويكون الأمين
العام بدرجة وكيل وزارة، ونائبه بدرجة وكيل وزارة مساعد ، ويعين
الأمين العام ونوابه بمرسوم بناء على عرض وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية.
مادة (١٠)
يشكل المجلس من بين أعضائه ومن غيرهم اللجان الدائمة
التالية التي تمارس الاختصاصات المبينة قرين كل منها :
١ - اللجنة الشرعية : تختص بإبداء الرأي الشرعي في أعمال
الأمانة.
عدلت بموجب مرسوم رقم ( 204 ) لسنة 2025 .
٢ - لجنة تنمية واستثمار الموارد الوقفية: تختص – دون غيرها – بإعداد استراتيجيات وسياسات استثمار الأموال الوقفية، ومتابعة تنفيذها، وممارسة عمليات الاستثمار في كافة المجالات ذات الصلة وفقاً للقوانين المنظمة لهذا الشأن وبما يتفق وأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية. ويشكل المجلس هذه اللجنة من ممثلين عن الهيئة العامة للاستثمار – بناء على ترشيح وموافقة – مجلس إدارتها.
ويصدر وزير الأوقاف والشئون الإسلامية – بالتنسيق مع الهيئة قراراً بنظام عمل اللجنة، يتضمن آلية وإجراءات عملها، وكافة الأحكام الأخرى اللازمة لمباشرة اختصاصاتها
٣ - لجنة المشاريع الوقفية : وتختص بإعداد استراتيجية وسياسات
صرف ريع الأموال الوقفية لتحقيق المقاصد الشرعية تنفيذاً لشروط
الواقفين والنظم بما يتم إعداده من دراسات في هذا الشأن والموافقة على
المشروعات والبرامج الوقفية.
مادة (١١)
تعد الأمانة العامة للأوقاف حساباً سنوياً لإيرادات ومصروفات
كل وقف من الأوقاف التي تتولى النظارة عليها ، وكذلك الأوقاف
المشتركة.
كما تقوم بعمل حساب ختامي متضمناً إجمالي إيرادات
ومصروفات الأوقاف.
مادة (١٢)
يكون للأمانة العامة اعتمادات خاصة ضمن ميزانية وزارة
الأوقاف والشئون الإسلامية.
مادة (١٣)
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من
تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت
جابر الأحمد الصباح
رئيس مجلس الوزراء
سعد العبدالله السالم الصباح
وزير الأوقاف والشئون الإسلامية
جمعان فالح العازمي
صدر بقصر بيان في : ٢٩ جمادى الأولى ١٤١٤ هـ
الموافق : ١٣ نوفمبر ١٩٩٣ م