الجهة : المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
قرار رقم (5) لسنة 2026 في شأن تعديل بعض أحكام القرار رقم (1) لسنة 1978 بشأن ندب بعض الموظفين لمراقبة تنفيذ أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والقرارات المنفذة له
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية قرار رقم (5) لسنة 2026 في شأن تعديل بعض أحكام القرار رقم ( 1 ) لسنة 1978 بشأن ندب بعض الموظفين لمراقبة تنفيذ أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والقرارات المنفذة له
وزير الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار بعد الاطلاع على قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم ( 61 ) لسنة 1976 والقوانين المعدلة له؛
وعلى القرار رقم ( 5 ) لسنة 1977 في شأن تحديد اختصاصات من لهم صفة الضبطية القضائية من موظفي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
وعلى القرار رقم ( 1 ) لسنة 1978 والقرارات المعدلة له بشأن ندب بعض الموظفين لمراقبة تنفيذ أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والقرارات المنفذة له؛
وبناءً على عرض المدير العام للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالتكليف.
-تقر رو
مادة أولى يُلغى اسم السيد/ علي حسين عبدالكريم زكريا ثمن هم صفة الضبطية القضائية.
مادة ثانية يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ؛ وبعمل به من تاريخ صدوره.
وزير الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار عبدالعزيز ناصر عبدالعزيز المرزوق صدر في: 18 ربيع الأول 1448ه الموافق: 31 أغسطس 2026م