إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 1 لسنة 2026 — المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية — بشأن تعديل بعض أحكام القرار رقم (1) لسنة 1978 بشأن ندب بعض الموظفين لمراقبة تنفيذ أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والقرارت المنفذة له

المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية نُشر في الكويت اليوم — العدد 1777 · 8 فبراير 2026

رقم التشريع وسنته

1 لسنة 2026

حالة التشريع

ساري

🔍

18. التأكد من تنفيذ جميع القرارات الصادرة من مجلس التأديب ولجنة الشكاوى ومبررات عدم تنفيذها.

19. التدقيق على الاحصائيات الشهرية المُقدمة من الشركة ومدى مطابقتها مع متطلبات الوحدة، وتزويد الوحدة بتقرير مُفصل بالاختلافات الواردة بين الاحصائيات الشهرية المُقدمة الى الوحدة مع نظام وسجلات الشركة لسنوات 2023 ، 2024 ، 2025 ،وكذلك حصر عدد الوثائق المُملغاة لكل نشاط على حده لسنوات .2025 ، 2024 ، 2023

يقوم مراقب الحسابات (المراقب المؤقت بعد مناقشة التقرير النهائي مع الشركة بإرسال نسخه منه الى وحدة تنظيم التأمين.

المادة الرابعة

يحق لموظفي وحدة تنظيم التأمين مناقشة مراقب الحسابات (المراقب المؤقت) في برنامج وخطة العمل التي سيتم اتباعها في انجاز المُهمة وإجراءات العمل المُتبعة ومخرجات التقرير ، لضمان حماية حقوق حملة الوثائق.

المادة الخامسة

يتعين تقديم التقرير النهائي لوحدة تنظيم التأمين في موعد أقصاه شهرين من التعاقد، وهذه الفترة قابلة للتمديد بقرار من رئيس وحدة تنظيم التأمين.

المادة السادسة

تلتزم الشركة وكافة الموظفين التابعين لها بتقديم كافة التسهيلات لمراقب الحسابات المراقب المؤقت أثناء توليه مهام عمله لضمان أداءه على أكمل وجه، ويحظر عليهم القيام بأي عمل من شأنه إعاقة أعماله.

المادة السابعة

عدم الالتزام بتنفيذ هذا القرار يُعطي الحق للوحدة بمساءلة المخالف بموجب أحكام القانون رقم 125 لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية وتعديلاتها وأي قانون أخر ذو صلة وذلك لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضده.

المادة الثامنة

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتبارًا من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس وحدة تنظيم التأمين

محمد سليمان العتيبي

صدر بتاريخ: 2026/02/01

ممراقب الحسابات لدى مكاتب التدقيق
1ديلويت وتوش
2ارنست ويونغ
3شركة برايس ووترهاوس كوبرز
4شركة كي بي ام جي

المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية

قرار رقم ( 1 ) لسنة 2026

في شأن تعديل بعض أحكام

القرار رقم ( 1 ) لسنة 1978

بشأن ندب بعض الموظفين لمراقبة تنفيذ أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والقرارات المنفذة له

وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة

ووزير المالية ووزير الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار بالوكالة،

بعد الاطلاع على قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم ( 61 ) لسنة 1976 والقوانين المعدلة له،

وعلى القرار رقم ( 5 ) لسنة 1977 في شأن تحديد اختصاصات من لهم صفة الضبطية القضائية من موظفي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية،

وعلى القرار رقم ( 1 ) لسنة 1978 والقرارات المعدلة له بشأن ندب بعض الموظفين لمراقبة تنفيذ أحكام قانون التأمينات الاجتماعية

والقرارات المنفذة له،

وبناء على عرض المدير العام للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالتكليف.

- قرر -

مادة أولى

يضاف اسم كل من :

السيد / علي حسين عبد الكريم زكريا.

السيد / محمد حامد يوسف القطان.

من لهم صفة الضبطية القضائية.

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة

ووزير المالية ووزير الدولة للشئون الاقتصادية

والاستثمار بالوكالة

د. صبيح عبد العزيز عبد المحسن المخيزيم

صدر في : 10 شعبان 1447هـ

الموافق : 29 يناير 2026م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي