المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
قرار رقم (2) لسنة 2014 م
في شأن
تعديل بعض أحكام القرار رقم (1) لسنة 1978 بشأن ندب بعض الموظفين لمراقبة تنفيذ أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والقرارات المنفذة له
وزير المالية :
بعد الاطلاع على قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 والقوانين المعدلة له ،
وعلى القرار رقم (5) لسنة 1977 في شأن تحديد اختصاصات من لهم صفة الضبطية القضائية من موظفي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ،
وعلى القرار رقم (1) لسنة 1978 والقرارات المعدلة له بشأن ندب بعض الموظفين لمراقبة تنفيذ أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والقرارات المنفذة له ،
وبناء على عرض المدير العام للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ،
قرر
مادة أولى
يضاف إلى أسماء من لهم صفة الضبطية القضائية وفقاً للقرار رقم (1) لسنة 1978 المشار إليه كل من :
السيد/ محمد أنور أحمد محمد المراد .
السيد/ محمد وائل محمد جاسم المضف .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ صدوره .
وزير المالية
أنس خالد الصالح
صدر في : 5 جمادى الأولى 1435 هـ
الموافق : 6 مارس 2014 م