إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 2 لسنة 2014 — بشأن تعديل بعض أحكام القرار رقم (1) لسنة 1978 بشأن ندب بعض الموظفين لمراقبة تنفيذ أحكام قانون التأمينات الإجتماعية والقرارات المنفذة له ، وذلك بـأن يضاف إلي أسماء من لهم صفة الضبطية القضائية وفقا للقرار رقم (1) لسنة 1978 المشار

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1174 · 8 مارس 2014

رقم التشريع وسنته

2 لسنة 2014

حالة التشريع

ساري

🔍

المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية

قرار رقم (2) لسنة 2014 م

في شأن

تعديل بعض أحكام القرار رقم (1) لسنة 1978 بشأن ندب بعض الموظفين لمراقبة تنفيذ أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والقرارات المنفذة له

وزير المالية :

بعد الاطلاع على قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 والقوانين المعدلة له ،

وعلى القرار رقم (5) لسنة 1977 في شأن تحديد اختصاصات من لهم صفة الضبطية القضائية من موظفي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ،

وعلى القرار رقم (1) لسنة 1978 والقرارات المعدلة له بشأن ندب بعض الموظفين لمراقبة تنفيذ أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والقرارات المنفذة له ،

وبناء على عرض المدير العام للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ،

قرر

مادة أولى

يضاف إلى أسماء من لهم صفة الضبطية القضائية وفقاً للقرار رقم (1) لسنة 1978 المشار إليه كل من :

السيد/ محمد أنور أحمد محمد المراد .

السيد/ محمد وائل محمد جاسم المضف .

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ صدوره .

وزير المالية

أنس خالد الصالح

صدر في : 5 جمادى الأولى 1435 هـ

الموافق : 6 مارس 2014 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي