قرار رقم (5) لسنة 2024
بشأن قيد مراقب حسابات
رئيس اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين:
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية وتعديلاتها،
- والقرار رقم (20) لسنة 2022 بشأن طلب تسجيل قيد مراقب حسابات،
- وبناء على قرار اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين باجتماعها رقم (4) لسنة 2024 بتاريخ 2024/5/8،
قرر ما يلي:
مادة أولى
يُقيد مراقب الحسابات الوارد بيانه في هذه المادة في سجل مراقبي الحسابات لدى وحدة تنظيم التأمين:
| اسم مراقب الحسابات | اسم المكتب | رقم القيد في سجل الوحدة |
|---|---|---|
| بثينة حسن إبراهيم الأحمد | مكتب السور محاسبون قانونيون | EA20240001 |
| خالد حسن إبراهيم الأحمد | مكتب السور محاسبون قانونيون | EA20240002 |
| سليمان عبد الرحمن محمد البسام | مكتب سليمان البسام وشركاه | EA20240004 |
| علي محمد كوهري | مكتب الصالحية لتدقيق الحسابات | EA20240003 |
وتكون مدة القيد في السجل (ثلاث سنوات) تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار، ويلتزم مراقب الحسابات المذكور باستيفاء الرسوم المقررة نظير القيد في السجل أو عند تجديده لأي فترة أخرى طبقاً للقانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية وتعديلاتها والقرارات والتعليمات الصادرة عن الوحدة في هذا الشأن.
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس اللجنة العليا
محمد سليمان العتيبي
صدر بتاريخ : 9 مايو 2024 م
قرار رقم (6) لسنة 2024
بشأن الترخيص للشركات التي قامت بتوفيق
أوضاعها طبقاً للقانون ولائحته التنفيذية وتعديلاتها
رئيس اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين:
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية وتعديلاتها،
- والقرار رقم (14) لسنة 2022 بشأن طلبات إصدار تراخيص مزاولة أنشطة التأمين والمهن التأمينية،
- وبناء على قرار اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين باجتماعها رقم (4) لسنة 2024 بتاريخ 2024/5/8،
قرر ما يلي:
مادة أولى
يُرخص للشركات وللأفراد الذين قاموا بتوفيق أوضاعهم الوارد بياناتهم في هذه المادة، بمزاولة الأنشطة المبينة قرين كل اسم منها:
| م | اسم الترخيص له | تصنيف الجهة | الأنشطة المرخص لها بمزاولتها |
|---|---|---|---|
| 1 | شركة المهلب العالمية لوساطة التأمين | وطنية | مهن تأمينية - نشاط وساطة التأمين |
| 2 | الياس أدوار رحال | فرد | مهن تأمينية - خبير اكتواري |
| 3 | كلاودي سيد بيريت | فرد | مهن تأمينية - خبير اكتواري لشركة الكويتية القطرية للتأمين |
وتكون مدة ترخيص مزاولة النشاط (ثلاث سنوات)، تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار، وتلتزم الشركات المذكورة باستيفاء الرسوم المقررة نظير منحها ترخيص المزاولة، أو عند تجديده لأي فترة أخرى طبقاً للقانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية وتعديلاتها والقرارات والتعاميم الصادرة عن الوحدة في هذا الشأن.
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس اللجنة العليا
محمد سليمان العتيبي
صدر بتاريخ : 9 مايو 2024 م