الكويت اليوم العدد 1715 السنة السبعون 43 الأحد 29 جمادى الأولى 1446 هـ - 2024/12/1م
قرار رقم (22) لسنة 2024
بشأن الترخيص للشركات التي قامت بتوفيق أوضاعها
طبقاً للقانون ولائحته التنفيذية وتعديلاتها
رئيس اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين:
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين ولائحته
التنفيذية وتعديلاتها،
- والقرار رقم (14) لسنة 2022 بشأن طلبات إصدار تراخيص
مزاولة أنشطة التأمين والمهن التأمينية،
- وبناء على قرار اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين باجتماعها رقم
(9) لسنة 2024 والمنعقد بتاريخ 2024/11/21.
قرر ما يلي:
مادة أولى
يُرخص للشركات التي قامت بتوفيق أوضاعها الوارد بياناتها في هذه
المادة بمزاولة الأنشطة التالية:
| م | اسم المرخص له | تصنيف الجهة | الأنشطة المرخص لها بمزاولتها |
|---|---|---|---|
| 1 | شركة الفرح لمعاينة السفن والشحن البحري | وطنية | مهن تأمينية - خبير تقييم الأخطار وتدبير الخسائر |
| 2 | شركة مزايا لوساطة التأمين | وطنية | مهن تأمينية - نشاط وساطة التأمين |
وتكون مدة ترخيص مزاولة النشاط (ثلاث سنوات)، تبدأ من تاريخ
صدور هذا القرار، وتلتزم الشركة المذكورة باستيفاء الرسوم المقررة نظير
منحها ترخيص المزاولة، أو عند تجديده لأي فترة أخرى طبقاً للقانون
رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية
وتعديلاتها والقرارات والتعاميم الصادرة عن الوحدة في هذا الشأن.
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً
من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس اللجنة العليا
محمد سليمان العتيبي
صدر في: 27 نوفمبر 2024 م
قرار رقم (23) لسنة 2024
بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون
رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين
رئيس اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين ولائحته
التنفيذية وتعديلاتها،
- والقرار رقم (1) لسنة 2022 بشأن تنظيم آلية استقبال الشكاوى
والبت في مواضيعها وتعديلاته،
- والقرار الإداري رقم (2) لسنة 2023 بشأن تشكيل مجلس
التأديب،
- والقرار الإداري رقم (15) لسنة 2023 بشأن إصدار لائحة
جزاءات ومخالفات وقيود مجلس التأديب.
- والقرار رقم (38) لسنة 2023 بإصدار قواعد تنظيم نشاط
مستودعات التأمين المركزية وتعديلاته،
- وبناءً على قرار اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين باجتماعها رقم
(9) لسنة 2024 والمنعقد بتاريخ 2024/11/21،
- وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر ما يلي:
مادة أولى
تُعدل المواد أرقام (16، 17، 18، 47، 54، 131، 172) من
اللائحة التنفيذية للقانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم
التأمين وفقاً للملحق رقم (1) من هذا القرار وتظل باقي المواد سارية
كما هي.
مادة ثانية
يلغى أي نص يتعارض مع التعديلات الواردة في الملحق رقم (1) من
هذا القرار.
مادة ثالثة
على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كُل فيما يخصه، ويُعمل
به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
رئيس اللجنة العليا
محمد سليمان العتيبي
صدر بتاريخ: 27 نوفمبر 2024 م
الكويت اليوم العدد 1715 السنة السبعون
44
الأحد 29 جمادى الأول 1446 هـ - 2024/12/1م
| رقم المادة | نوع التعديل | النص قبل التعديل | النص بعد التعديل |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| المادة رقم (16) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين | تعديل في النص | على الأشخاص المرخص لهم دفع رسوم الرقابة والإشراف السنوية للوحدة على النحو الآتي:
1- نشاط تأمين الحياة وتكوين الأموال: يستحق على شركات التأمين (0.5%) خمسة بالألف من جملة الأقساط المباشرة المستحقة على حملة الوثائق (حصلت أم لم تحصل) خلال العام السابق، وتطبق تلك النسبة على شركات إعادة التأمين بعد خصم ما تم إعادته من السوق المحلي.
2- باقي أنشطة التأمين الأخرى: (0.5%) خمسة بالألف من جملة الأقساط المباشرة والمصدرة خلال العام السابق، وتطبق تلك النسبة على شركات إعادة التأمين بعد خصم ما تم إعادته من السوق المحلي.
3- نشاط وساطة التأمين و/أو وساطة إعادة التأمين بكافة أنواعها: نسبة (2%) اثنان بالمائة من مجموع العمولات والأتعاب التي حصلت خلال العام السابق.
4- نشاط إدارة مطالبات التأمين: نسبة (3%) ثلاثة بالمائة من مجموع العمولات والأتعاب التي حصلت خلال العام السابق.
وتورد للوحدة - بشكل سنوي - الرسوم المقررة في هذه المادة خلال مدة أقصاها (60) ستون يوماً من انتهاء السنة المالية للأشخاص المرخص لهم، وتصدر الوحدة التعليمات بشأن الإجراءات والضوابط المتعلقة بتوريد هذه الرسوم. | على الأشخاص المرخص لهم دفع رسوم الرقابة والإشراف السنوية للوحدة على النحو الآتي:
1 - كافة أنشطة التأمين يستحق على شركات التأمين (0.5%) خمسة بالألف من جملة الأقساط المكتتبة والمستحقة على الوثائق المصدرة وملاحقها (حصلت أم لم تحصل) خلال العام السابق.
2 - نشاط وساطة التأمين و/أو وساطة إعادة التأمين بكافة أنواعها: نسبة (2%) اثنان بالمائة من مجموع العمولات والأتعاب التي حصلت خلال العام السابق.
3 - نشاط إدارة مطالبات التأمين: نسبة (3%) ثلاثة بالمائة من مجموع العمولات والأتعاب التي حصلت خلال العام السابق.
4-نشاط إعادة التأمين يستحق على الشركات التي تزاول نشاط إعادة التأمين نسبة (0.5%) خمسة بالألف من جملة الأقساط المكتتبة (وارد خارجي) وبعد خصم ما تم إعادته من السوق المحلي (الوارد المحلي).
5- نشاط مستودع التأمين المركزي نسبة (3%) ثلاثة بالمائة من مجموع العمولات والاتعاب التي حصلت خلال العام السابق.
6- المجمعات التأمينية: يستحق على المجمعات التأمينية (0.5%) خمسة بالألف من جملة الأقساط المكتتبة والمستحقة على الوثائق المصدرة وملاحقها (حصلت أم لم تحصل) خلال العام السابق.
وتورد للوحدة – بشكل سنوي- الرسوم المقررة في هذه المادة خلال مدة أقصاها (60) ستون يوماً من انتهاء السنة المالية للأشخاص المرخص لهم، وتصدر الوحدة التعليمات بشأن الإجراءات والضوابط المتعلقة بتوريد هذه الرسوم. |
| المادة رقم (17) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين | تعديل في النص | تستوفي الوحدة رسوم رقابة وإشراف التي يدفعها حملة الوثائق حسب الجدول التالي:
| نوع وثيقة التأمين | الرسوم بالدينار الكويتي بالنسبة للمؤمن لهم | الرسوم بالدينار الكويتي بالنسبة للمستفيدين من وثيقة التأمين |
| 1- وثيقة تأمين من المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المرور | (1) دينار لكل وثيقة تأمين صادرة لصالح المؤمن له ألا تتجاوز مدة تغطيتها التأمينية سنة واحدة، ويضاعف الرسم المقرر بحسب مدة التغطية | لا يوجد |
| 2- باقي وثائق التأمين | التأمينية الصادرة عنها وثيقة التأمين | (500) فلس عن كل مستفيد تشمله التغطية التأمينية لوثيقة التأمين. |
وتورد للوحدة – بشكل ربع سنوي - الرسوم المقررة في هذه المادة خلال مدة أقصاها (10) عشرة أيام من انتهاء الفترة. | تستوفي الوحدة رسوم رقابة وإشراف التي يدفعها حملة الوثائق حسب الجدول التالي:
| نوع وثيقة التأمين | الرسوم بالدينار الكويتي لكل وثيقة تأمين مصدرة | الرسوم بالدينار الكويتي بالنسبة لحملة الوثائق من وثيقة التأمين |
| 1-وثيقة تأمين من المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المرور | (1) دينار لكل وثيقة تأمين صادرة لصالح المؤمن له ألا تتجاوز مدة تغطيتها التأمينية سنة واحدة (365) يوم، ويضاعف الرسم المقرر عن كل سنة تأمينية بحسب مدة التغطية التأمينية الصادرة عنها وثيقة التأمين. وتجبر الأيام التي تعد كسور السنة وتعتبر سنة تأمينية كاملة. | لا يوجد |
| 2- باقي وثائق التأمين | (500) فلس عن حملة الوثائق وكل مستفيد أو مؤمن له أو مؤمن عليه تشمله التغطية التأمينية لوثيقة التأمين على ألا تتجاوز مدة تغطيتها التأمينية سنة واحدة (365) يوم، ويضاعف الرسم المقرر عن كل سنة تأمينية بحسب مدة التغطية التأمينية الصادرة عنها وثيقة التأمين، هذا وتجبر الأيام التي تعد كسور السنة وتعتبر سنة تأمينية كاملة |
وتورد للوحدة – بشكل ربع سنوي- الرسوم المقررة في هذه المادة خلال مدة أقصاها (10) عشرة أيام عمل من انتهاء الفترة.
ولا يجوز بأي شكل من الاشكال خصم الرسوم المقررة في هذه المادة في حال الغاء وثائق التأمين أو التعديل عليها. |
| المادة رقم (18) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين | تعديل في النص | تلتزم الشركة المتأخرة في سداد الرسوم خلال المواعيد المذكورة في المواد (16) و (17) من هذه اللائحة بدفع غرامة قدرها 0,25% (ربع بالمئة) من إجمالي المبلغ المستحق للوحدة عن كل يوم تأخير .
وفي حال استمرار التأخير لمدة تزيد على ستة أشهر، يجوز للوحدة وقف ترخيص الشركة المتأخرة عن السداد، وذلك مع احتفاظ الوحدة في حق المطالبة بالمبلغ. | يترتب على عدم التزام الشركة وتأخرها في سداد الرسوم خلال المواعيد المذكورة في المواد (16) و (17) من هذه اللائحة فرض جزاءات مالية قدرها 0,25% (ربع بالمئة) من إجمالي المبلغ المستحق للوحدة عن كل يوم تأخير لمدة لا تتجاوز الستة أشهر وتصدر بقرار من مجلس التأديب وتسدد وفقاً للتعليمات التي تصدر عن الوحدة في هذا الشأن، وفي جميع الأحوال لمجلس التأديب تحديد الجزاء المناسب وفقاً لتقديره. |
الكويت اليوم العدد 1715 السنة السبعون
45
الأحد 29 جمادى الأولى 1446 هـ - 2024/12/1م
| المادة رقم | تعديل في النص | على موظفي الضبطية القضائية تحرير محاضر بما قاموا به من أعمال وإثبات الواقعة في حال وجود مخالفة وتضمينه ملخصاً عنها وعرضه على رئيس الوحدة وعليهم إعداد تقارير كتابية بصفة دورية عن أعمالهم. | في حال وجود مخالفة لدى الشركة يجب على موظفي الضبطية القضائية تحرير الحاضر وإثبات الواقعة، وفي جميع الأحوال يقوم موظفي الضبطية القضائية بإعداد تقرير عن وقائع ونتائج ما قاموا به من أعمال خلال عملية الضبط القضائي على أن يتضمن التقرير توقيع الممثل القانوني لشركة التأمين أو من ينوب عنه قانوناً، أو أحد المسئولين في حال كانت شركة وساطة أو أحد المهن التأمينية. كما يلتزم موظفي الضبطية القضائية بتقديم تقارير كتابية بصفة دورية عن أعمالهم وعرضها على رئيس الوحدة بحسب التسلسل الإداري. |
| (47) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين | | | |
| المادة رقم | تعديل في النص | تنظر لجنة الشكاوى في موضوع الشكوى بعدما يتم تصعيد الشكوى من قبل مقدمها عبر نافذة الشكاوى في الموقع الإلكتروني للوحدة. | تنظر لجنة الشكاوى في موضوع الشكوى بعدما يتم تصعيد الشكوى من قبل مقدمها عبر نافذة الشكاوى في الموقع الإلكتروني للوحدة، وفي حال تقصير الجهة المشكو في حقها أو عدم التزامها بالمسؤوليات المناطة بها في نظام الشكاوى يحق للوحدة إحالتها إلى مجلس التأديب، ويصدر مجلس التأديب قراره بتوقيع جزاءات مالية على الشركة بحسب تقديره، وتسدد وفقاً للتعليمات التي تصدر عن الوحدة في هذا الشأن. |
| (54) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين | | | |
| المادة رقم | تعديل في النص | في حال تخلف شركة التأمين عن سداد التزاماتها التأمينية الناتجة عن أعمال التأمين وتسييل الوديعة الخاصة بها، تستوفي الوحدة غرامة عن تسييل الوديعة بنسبة (2%) من قيمة المبلغ المسيل وبما لا يقل عن مائة دينار كويتي، تسدد وفقاً للتعليمات التي تصدر عن الوحدة في هذا الشأن. | في حال تخلف شركة التأمين عن سداد التزاماتها التأمينية الناتجة عن أعمال التأمين وتسييل الوديعة الخاصة بها، تقوم الوحدة بفرض جزاءات مالية بنسبة (2%) من قيمة المبلغ المسيل وبما لا يقل عن مائة دينار كويتي وذلك من خلال قرار يصدر من مجلس التأديب وتسدد وفقاً للتعليمات التي تصدر عن الوحدة في هذا الشأن، وفي جميع الأحوال لمجلس التأديب تحديد الجزاء المناسب وفقاً لتقديره. |
| (131) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين | | | |
| المادة رقم | تعديل في النص | تستثنى فروع شركات التأمين الأجنبية العاملة في دولة الكويت من تطبيق أحكام المادتين (68)، (69) من هذه اللائحة. وتلتزم فروع شركات التأمين الأجنبية بالقواعد المنصوص بشأن التزامات الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التأمين الواردة في الباب السادس من هذه اللائحة. | تستثنى فروع شركات التأمين الأجنبية العاملة في دولة الكويت من تطبيق أحكام المادتين (69)، (70) من هذه اللائحة. وتلتزم فروع شركات التأمين الأجنبية بالقواعد المنصوص بشأن التزامات الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التأمين الواردة في الباب السادس من هذه اللائحة. |
| (172) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين | | | |