إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 8 لسنة 2025 بشأن قيد مراقب حسابات

وحدة تنظيم التأمين نُشر في الكويت اليوم — العدد 1737 · 4 مايو 2025

رقم التشريع وسنته

8 لسنة 2025

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم 8 لسنة 2025 بشأن قيد مراقب حسابات

قرار رقم (8) لسنة 2025 بشأن قيد مراقب حسابات رئيس اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين:

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية وتعديلاتها،

- والقرار رقم (20) لسنة 2022 بشأن طلب تسجيل قيد مراقب حسابات،

- وبناء على قرار اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين باجتماعها رقم (3) لسنة 2025 بتاريخ 2025/04/27، قرر ما يلي:

مادة أولى يُقيد مراقبي الحسابات الوارد بيانهم في هذه المادة في سجل مراقبي الحسابات لدى وحدة تنظيم التأمين:

تاسم مراقب الحساباتاسم المكتبرقم القيد في سجل الوحدة
1محمد احمد عبد المحسن العنجريمحمد أحمد العنجري محاسبون قانونيونEA20250001
2علي عبد الرحمن إبراهيم الحساويرودل الشرق الأوسط برقان محاسبون عالميونEA20250002

وتكون مدة القيد في السجل (ثلاث سنوات) تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار، ويلتزم مراقبي الحسابات المذكورين باستيفاء الرسوم المقررة نظير القيد في السجل أو عند تجديده لأي فترة أخرى طبقاً للقانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية وتعديلاتها والقرارات والتعليمات الصادرة عن الوحدة في هذا الشأن.

مادة ثانية على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس اللجنة العليا محمد سليمان العتيبي صدر في: 28 أبريل 2025 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي