قرار رقم 8 لسنة 2025 بشأن قيد مراقب حسابات
قرار رقم (8) لسنة 2025 بشأن قيد مراقب حسابات رئيس اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين:
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية وتعديلاتها،
- والقرار رقم (20) لسنة 2022 بشأن طلب تسجيل قيد مراقب حسابات،
- وبناء على قرار اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين باجتماعها رقم (3) لسنة 2025 بتاريخ 2025/04/27، قرر ما يلي:
مادة أولى يُقيد مراقبي الحسابات الوارد بيانهم في هذه المادة في سجل مراقبي الحسابات لدى وحدة تنظيم التأمين:
| ت | اسم مراقب الحسابات | اسم المكتب | رقم القيد في سجل الوحدة |
| 1 | محمد احمد عبد المحسن العنجري | محمد أحمد العنجري محاسبون قانونيون | EA20250001 |
| 2 | علي عبد الرحمن إبراهيم الحساوي | رودل الشرق الأوسط برقان محاسبون عالميون | EA20250002 |
وتكون مدة القيد في السجل (ثلاث سنوات) تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار، ويلتزم مراقبي الحسابات المذكورين باستيفاء الرسوم المقررة نظير القيد في السجل أو عند تجديده لأي فترة أخرى طبقاً للقانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية وتعديلاتها والقرارات والتعليمات الصادرة عن الوحدة في هذا الشأن.
مادة ثانية على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس اللجنة العليا محمد سليمان العتيبي صدر في: 28 أبريل 2025 م