قرار رقم (138) لسنة 2022
بشأن الموافقة على تعيين مصفي وإلغاء ترخيص
أنشطة أوراق مالية لشركة جرينستون الكويت
للاستشارات الاستثمارية
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وعلى طلب شركة جرينستون الكويت للاستشارات الاستثمارية للموافقة على تعيين مصفي ولإلغاء كافة أنشطة الأوراق المالية وشطب اسمها من سجل الأشخاص المرخص لهم لدى الهيئة؛
- وعلى قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال رقم 2-21 في اجتماعه المنعقد بتاريخ 2022/06/01؛
- وبناءً على القرار رقم (48) لسنة 2022 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ .2022/04/03
قرر ما يلي:
مادة أولى
الموافقة على تعيين السيد / محمد حمد سليمان السلطان مصفي لشركة جرينستون الكويت للاستشارات الاستثمارية، ولا يبدأ المصفي بمباشرة أعماله إلا بعد الحصول على موافقة الجمعية العامة للشركة واستكمال الإجراءات المتعلقة بالتصفية.
مادة ثانية
يلغى ترخيص شركة جرينستون الكويت للاستشارات الاستثمارية لمزاولة نشاط مستشار استثمار ويتم شطبها من سجل الأشخاص المرخص لهم بعد استيفائها للمعايير والمتطلبات التي تحددها الهيئة.
مادة ثالثة
تستوفي الشركة كافة الالتزامات القانونية المقررة بموجب القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وذلك عن الفترة الزمنية السابقة لنفاذ هذا القرار.
مادة رابعة
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس قطاع الإشراف
زیاد يعقوب يوسف الفليج
صدر في: 1سبتمبر2022م
وحدة تنظيم التأمين
قرار رقم (20) لسنة 2022
بشأن طلب تسجيل قيد مراقب حسابات
رئيس اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية وتعديلاتها والقرارات الصادرة منها.
- القانون رقم (103) لسنة 2019 في شأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات ولائحته التنفيذية،
- القانون رقم (1) لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما،
- والقرار رقم (14) لسنة 2022 بشأن طلبات إصدار تراخيص مزاولة أنشطة التأمين المهن التأمينية.
- وبناء على قرار اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين باجتماعها رقم (12) لسنة 2022 والمنعقد بتاريخ 2022/7/27.
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر ما يلي:
مادة أولى
بدء استقبال طلبات القيد في سجل الوحدة لمراقبي الحسابات بموجب أحكام القانون ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، وذلك وفق النموذج المرفق.
مادة ثانية
يحظر على الشركات المرخص لها التعاقد إلا من خلال مراقبي الحسابات المقيدين في سجل الوحدة.
مادة ثالثة
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتبارًا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس اللجنة العليا
محمد سليمان العتيبي
صدر في: 29 أغسطس 2022 م
نموذج طلب الحصول على قيد مراقب حسابات
أولاً: المعلومات الأساسية
ثانياً: التعليمات
ثالثاً: قائمة المستندات
رابعاً: إقرار وتعهد
أولاً: اللمعلومات الأساسية :-
معلومات أساسية
| رقم التسلسل | البيانات | بيانات مراقب الحسابات |
| 1 | اسم الشخص الاعتباري (عربي + انجليزي) | |
| 2 | رقم القيد لدى وزارة التجارة والصناعة | |
| 3 | العنوان (المنطقة الرقم الآلي الرقم المدني للشركة - العنوان البريدي) / عنوان البطاقة المدنية بالنسبة للشخص الطبيعي | |
| 4 | الشكل القانوني | |
| 5 | النطاق الإلكتروني | |
| 6 | البريد الإلكتروني (على أن يكون ضمن النطاق الالكتروني) | |
| 7 | رقم الهاتف | |
| 8 | رقم الفاكس (إن وجد) |
| 3 | وحدة تنظيم التأمين |
Insurance Regulatory Unit
ثانيا: التعليمات :-
1. يجب الاطلاع على القانون رقم (125) لسنة 2019 بشأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية والقرارات والتعاميم والتعليمات الصادرة من وحدة تنظيم التأمين قبل تعبئة هذا النموذج.
2. يجب على مقدم الطلب أن يتأكد من استيفائه لجميع متطلبات القانون رقم (125) لسنة 2019 بشأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية والقرارات والتعاميم والتعليمات الصادرة من وحدة تنظيم التأمين والتأكد من دقة واكتمال المعلومات المقدمة للوحدة قبل تقديم الطلب.
3. يجب تقديم المستندات والوثائق الداعمة له موقعة من قبل مقدم الطلب (مدعومة بختم الشركة ان وجد – للأشخاص الاعتباريين) على أن تكون جميعها حديثة ومترجمة باللغة العربية ومصدقة ومختومة من الجهات الرسمية إلى مقر وحدة تنظيم التأمين حسب الوسائل والمسارات المحددة من قبل الوحدة.
4. ستكوم الوحدة بمراسلة مقدمي الطلب في حالة طلب أي مستندات إضافية حسب الوسائل والمسارات المحددة من قبل وحدة تنظيم التأمين وتكون الأولوية بدراسة الطلبات المستوفية للشروط كاملة.
5. على مراقب الحسابات أن يقدم طلب القيد في السجل الخاص لدى الوحدة وفق النموذج الذي تقره الوحدة مع سداد الرسم المقرر، وللوحدة أن تخطر مقدم الطلب - بتقديم أية معلومات أو مستندات إضافية، وفي حالة تخلف مقدم الطلب عن تقديم المستندات والمعلومات خلال المدة التي تحددها له الوحدة للإخطار دون عذر مقبول، اعتبر الطلب كأن لم يكن.
6. يمكن توجيه الاستعلامات الخاصة بهذا الطلب إلى وحدة تنظيم التأمين عن طريق البريد الإلكتروني، وتوجه إلى:
licenses@iru.gov.kw
وحدة تنظيم التأمين
Insurance Regulatory Unit
4
ثالثاً: قائمة المستندات :-
| رقم البند | المستندات المطلوبة |
|---|---|
| 1 | إيصال سداد رسوم دراسة الطلب كما هو منصوص عليه في المادة (19) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (125) لسنة 2019 بشأن تنظيم التأمين. |
| 2 | كتاب بشأن طلب الحصول على ترخيص للمزاولة (للأشخاص الاعتباريين: موقع من رئيس مجلس الإدارة أو جميع الشركاء المؤسسون / للأشخاص الطبيعيين: مقدم الطلب). |
| 3 | شهادة تفيد بأن مراقب الحسابات مقيداً في سجل مزاولي مهنة مراقبي الحسابات لدى وزارة التجارة والصناعة، وأن يكون قد مضى على قيده في هذا السجل خمس سنوات. |
| 4 | خطة واضحة للتدريب والتطوير المهني للموظفين وبما لا يقل عن ثلاثين ساعة سنويا لأعضاء فريق المراجعة وتدقيق الحسابات، على أن يلتزم بتنفيذ خطة التدريب طوال فترة قيده في السجل. |
| 5 | كتاب معتمد يفيد بأن عدد الموظفين العاملين في فرق المراجعة والتدقيق لدى مراقب الحسابات لا يقل عن ثلاثة موظفين على أن يكون جميع الموظفين في فرق المراجعة والتدقيق متفرغين للعمل لدى مراقب الحسابات، ويعتبر مراقب الحسابات موظفا مهنيا وذلك في حال قيامه بأعمال المراجعة والتدقيق. |
| 6 | كتاب معتمد يفيد بأن نسبة الموظفين المهنيين لا تقل عن الثلث من إجمالي كل فريق يقوم بأعمال المراجعة والتدقيق على عمل معين. |
| 7 | شهادة دراسية تفيد بأنه حاصلا على مؤهل جامعي في مجال المحاسبة من إحدى الجامعات المعترف بها والمعتمدة في الكويت. |
| 8 | إقرار وتعهد يفيد بترأس الموظف المهني لفريق المراجعة والتدقيق لدى مراقب الحسابات، مع الالتزام بتطبيق المعيار الدولي لرقابة الجودة (1)، ومراعاة كفاءة وقدرات فريق العمل، وفقا لما هو مخطط له في عمليات التدقيق المختلفة. |
| 9 | شهادة معتمدة من القوى العاملة تفيد على ألا تقل نسبة الموظفين الكويتيين العاملين في فرق المراجعة والتدقيق لديه عن نسبة 15٪ عند التقدم بطلب قيد مراقب حسابات في السجل الخاص لدى الوحدة، وأن تصل إلى 25٪ خلال خمس سنوات، وألا تقل عن 50٪ خلال عشر سنوات من تاريخ القيد لدى الوحدة، على أن يلتزم بالحفاظ على تلك النسب طوال فترة قيده في السجل. |
| 10 | السياسات والإجراءات المعتمدة لقياس وإدارة المخاطر وضبط الجودة. |
| 11 | نسخة معتمدة لميثاق شرف مهني وفق أحدث الممارسات الدولية مثل ميثاق الشرف المهني الصادر من الاتحاد الدولي للمحاسبين (IFAC) ويتعين أن يوقع كل موظفي فريق مراجعة وتدقيق الحسابات لديه على ذلك الميثاق ويلتزمون به، والالتزام بقواعد السلوك الأخلاقي لمهنة مراقبة الحسابات. |
وحدة تنظيم التأمين
Insurance Regulatory Unit
5
رابعاً: إقرار وتعهد :-
أقر وأتعهد أنا الموقع أدناه بالتالي:
1.اطلاعي على القانون رقم (125) لسنة 2019 بشأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية والقرارات والتعاميم والتعليمات الصادرة من وحدة تنظيم التأمين وأية ضوابط خاصة بترخيص أنشطة التأمين وإعادة التأمين وأنشطة المهن التأمينية بدولة الكويت ومعرفتنا بالعقوبات والجزاءات الناتجة عن الإخلال بأي من القوانين واللوائح والقرارات والتعاميم والتعليمات الصادرة عن وحدة تنظيم التأمين.
2.الالتزام بأحكام القانون رقم (125) لسنة 2019 بشأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية والقرارات والتعاميم والتعليمات الصادرة من وحدة تنظيم التأمين وأية ضوابط خاصة بترخيص أنشطة التأمين وإعادة التأمين وأنشطة المهن التأمينية بدولة الكويت.
3.صحة البيانات والمستندات المقدمة من قبلنا والمرفقة بطلبنا هذا، وأتعهد بموجب هذا الاقرار بتزويد الوحدة بما يستجد من بيانات أخرى فورا وللوحدة أن تتحقق من صحة البيانات المقدمة ولها أن تتخذ الإجراءات القانونية بحقنا في حال عدم صحتها بالإضافة إلى رفض الطلب و/أو إلغاء / وقف الطلب لترخيص لمزاولة الصادر لنا.
4.تقديم أي بيانات أو مستندات قد تطلبها وحدة تنظيم التأمين في المستقبل.
5.إخطار الوحدة كتابيا في حالة حصول أي تغيير في أي من المعلومات أو المستندات المقدمة في هذا الطلب وتؤثر به مباشرة ودون تأخير.
6.اطلاعي ومواافقتي على الاقرار والتعهد المبين في هذا النموذج، وان تقديم نموذج طلب الحصول على قيد تسجيل مراقب حسابات واستلام الوحدة لهذا الطلب لا يعني قبول / استيفاء الطلب أو اكتمال كافة المستندات والوثائق المطلوبة من مقدم الطلب الا بصدور الموافقة وهذا اقرار وتعهد مني بذلك لنفاذ مفعوله قانونا وعليه أوقع.
وهذا إقرار وتعهد مني بذلك،،،
6
وحدة تنظيم التأمين
Insurance Regulatory Unit
مقدم الطلب
اسم مقدم الطلب
رقم مقدم الطلب المدني
صفة مقدم الطلب
رقم الهاتف
البريد الالكتروني
التاريخ
التوقيع
ختم الشركة
وحدة تنظيم التأمين
Insurance Regulatory Unit