إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 16 لسنة 2024 — وحدة تنظيم التأمين — بشأن شطب قيد مراقب حسابات

وحدة تنظيم التأمين

رقم التشريع وسنته

16 لسنة 2024

حالة التشريع

ساري

🔍

مادة ثالثة

تقتصر مهام الشركة على الاستمرار في إدارة وحفظ الأموال والأصول الحالية للعملاء ويحظر على الشركة قبول إدارة وحفظ أموال وأصول عملاء جديدة. وفي جميع الأحوال، يجب أخذ موافقة مجلس مفوضي هيئة أسواق المال قبل الموافقة على قبول إدارة وحفظ أموال وأصول عملاء جديدة.

مادة رابعة

يتعين على الشركة الأولى للاستثمار وضع إجراءات تضمن للعملاء الحاليين قدرتهم على استرداد أموالهم وأصولهم من الشخص المرخص له في حال طلبهم بذلك.

مادة خامسة

تلتزم الشركة بتزويد الهيئة بتقرير شهري عن الإجراءات المتخذة من قبل الشخص المرخص له للالتزام بمتطلبات قانون الإفلاس ولائحته التنفيذية.

مادة سادسة

تلتزم الشركة بالإفصاح عن هذا القرار في بورصة الكويت فور صدوره عملاً بأحكام الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 وتعديلاتهما.

مادة سابعة

تلتزم الشركة بوضع خطة لمعالجة أسباب تقييد النشاط وتقدمها للهيئة طبقاً لما هو منصوص عليه في المادة 1- 14- 1 من الكتاب الخامس (أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما.

مادة ثامنة

تستوفي الشركة كافة الالتزامات القانونية المقررة بموجب القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

مادة تاسعة

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ 2024/09/17 وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال

أ.د أحمد عبد الرحمن الملحم

صدر في: 29 أكتوبر 2024 م

وحدة تنظيم التأمين

قرار رقم (16) لسنة 2024

بشأن شطب قيد مراقب حسابات

رئيس اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين:

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية وتعديلاتها،

- والمرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1981 في شأن مزاولة مهنة مراقب الحسابات ولائحته التنفيذية وتعديلاتها،

- والقرار رقم (20) لسنة 2022 بشأن طلب تسجيل قيد مراقب حسابات،

- والقرار رقم (30) لسنة 2023 بشأن قيد مراقبي الحسابات،

-وكتاب شركة بيكرتلي المؤرخ في 2024/9/12 بشأن طلب حذف اسم مراقب الحسابات من سجل مراقبي الحسابات لدى وحدة تنظيم التأمين،

- وبناء على قرار اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين باجتماعها رقم (8) لسنة 2024 والمنعقد بتاريخ 2024/10/22.

قرر ما يلي:

مادة أولى

شطب قيد مراقب الحسابات الوارد بيانه في هذه المادة في سجل مراقبي الحسابات لدى وحدة تنظيم التأمين:

اسم مراقب الحساباتاسم المكتبرقم القيد في سجل الوحدة
محمد حمد سليمان السلطانمكتب السلطان لتدقيق الحسابات – بيكر تلي الكويتEA20220008

مادة ثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه، ويعمل به اعتبارًا من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس اللجنة العليا

محمد سليمان العتيبي

صدر في: 28 أكتوبر 2024 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي