قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 52 لسنة 2020 بتفويض وزير المالية في رئاسة المجلس الأعلى للتخصيص
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 52 لسنة 2020 بتفويض وزير المالية في رئاسة المجلس الأعلى للتخصيص
- رئيس مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم 116 لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها،
- وعلى القانون رقم 37 لسنة 2010 في شأن تنظيم برامج وعمليات التخصيص،
- وعلى المرسوم رقم 166 لسنة 2015 في شأن الإشراف على الجهاز الفني لبرنامج التخصيص،
- وعلى المرسوم رقم 176 لسنة 2020 بتشكيل الوزارة،
- وعلى المرسوم رقم 182 لسنة 2020 بتشكيل المجلس الأعلى للتخصيص، قرر
مادة أولى يفوض وزير المالية في رئاسة المجلس الأعلى للتخصيص.
مادة ثانية يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس الوزراء صباح خالد الحمد الصباح صدر في: 15 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق: 30 ديسمبر 2020 م