إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 790
-
قرارات : 14,675
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 4 لسنة 2022 — جهاز حماية المنافسة — بشأن استحواذ شركة البيان الطبية على شركة اسكاي.

قرار رقم 4 لسنة 2022

رقم التشريع وسنته

4 لسنة 2022

حالة التشريع

ساري

الجهة : جهاز حماية المنافسة

🔍
قرار رقم 4 لسنة 2022 — جهاز حماية المنافسة — بشأن استحواذ شركة البيان الطبية على شركة اسكاي. 1 / 1
صفحة 1 من 1
100%

النصّ المستخرَج من ملفّ العدد

قراءةٌ آليّة للملفّ أعلاه أُتيحت للبحث والنسخ، والحرفُ فيها قد يخطئ — المرجعُ الرسميّ هو ملفّ الجريدة.

الكويت اليوم العدد 1589 السنة الثامنة والستون )19
قرار رقم (4) لسنة 2022
بشأن اسعحواذ شركة البيان الطبية على شركة اسكاي
رئيس مجلس الإدارة بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (72) لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة:
- المرسوم رقم (238) لسنة 2017 بتعيين أعضا مجلس إدارة جهاز
حماية المنافسة»
- القرار رقم (14) لسنة 2021 بإصدار اللائحة النفيذية للقانون
رقم (72) لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة:
- عملية التركز الاقتصادي رقم (01311000022022) 8ط 0 )
بشأن استحواذ شركة البيان الطبية على شركة اسكاي»
- تقرير الإدارة الحفيذية بشأت عملية التركز الاقتصادي المشار إليها
- لما كانت عملية التركز تحقق كفاءة اقمتصادية تعود على السوق
تمخطى الأضرار التي ستلحق بالمنافسة وذلك استنادا لأحكام
القانون»
- موافقة مجلس الإدارة في اجتماعه رقم (58) المنعقد بعاريخ
1
- وبناءً على ها تقعضيه مصلحة العمل.
تقرر

مادة أولى
الموافتققة على عملي ةالتركزالاقتسصادي رقم
(2028.01311000022022)) بشأن اسححواذ شركة البيان
الطبية على شركة اسكاي.

مادة ثانية
على جهات الاختصاص - كل فيما يخنصه- تنفيذ هذا القرار»

وإخطار جميع الاطراف بمذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.

رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة

د. راشد شبيب العجمي

صدر في : 9 يونيو 2022م

الأحد 0 ذو القعدة 1443 ه - 2022/6/19م
قرار رقم (5) لسنة 2022

بشأن استحواذ شركة فرص التقنيات للاستثمار على
حصة (9//070) من شركة دابدوب هولدينحز ليميتد
رئيس مجلس الإدارة:

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (72) لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة»

- المرسوم رقم (238) لسنة 2017 ببتعيين أعضا مجلس إدارة جهاز
حماية المنافسة»

- القرار رقم (14) لسنة 2021 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم
(72) لسنة2020 في شأن حماية المنافسة:

- عملية التركز الاقتصادي رقم(6)1311000032022 8 ط0)
بشأن استحواذ شركة فرص التقنيات للاستثمار على حصة (9/070)
من شركة دابدوب هولدينحز ليميتد.

- تقرير الإدارة التنفيذية بشأن عملية التركز الاقتصادي المشار إليها
- موافقة مجلس الإدارة في اججماعه رقم (58) المنعقد بتاريخ
21

- وبناءً على ما تقعضيه مصلحة العمل.

تقرر
مادة أولى

الموافقة على عملية التركز الاقتصادي رقم

(01711000032022) قطن )

بشأن اسعتحواذ شركة فرص التقنيات للاستثمار على حصة (9/070)

من شركة دابدوب هولدينحز ليميتد.

مادة ثانية
على جهات الاختصاص - كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القرار»
وإخطار جميع الأطراف جحذا القرار» ويعمل به من تاريخ صدوره.
رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة

د. راشد شبيب العجمي

صدر في: 9 يونيو 2022 م
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي