إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 4 لسنة 2022 — جهاز حماية المنافسة — بشأن استحواذ شركة البيان الطبية على شركة اسكاي.

جهاز حماية المنافسة نُشر في الكويت اليوم — العدد 1589 · 18 يونيو 2022

رقم التشريع وسنته

4 لسنة 2022

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم (4) لسنة 2022

بشأن اسعحواذ شركة البيان الطبية على شركة اسكاي

رئيس مجلس الإدارة بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (72) لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة:

- المرسوم رقم (238) لسنة 2017 بتعيين أعضا مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة»

- القرار رقم (14) لسنة 2021 بإصدار اللائحة النفيذية للقانون رقم (72) لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة:

- عملية التركز الاقتصادي رقم (01311000022022) 8ط 0 ) بشأن استحواذ شركة البيان الطبية على شركة اسكاي»

- تقرير الإدارة الحفيذية بشأن عملية التركز الاقتصادي المشار إليها

- لما كانت عملية التركز تحقق كفاءة اقمتصادية تعود على السوق تمخطى الأضرار التي ستلحق بالمنافسة وذلك استنادا لأحكام

القانون»

- موافقة مجلس الإدارة في اجتماعه رقم (58) المنعقد بعاريخ 1

- وبناءً على ها تقعضيه مصلحة العمل.

تقرر

مادة أولى

الموافتققة على عملي ةالتركزالاقتسصادي رقم (2028.01311000022022)) بشأن اسححواذ شركة البيان الطبية على شركة اسكاي.

مادة ثانية

على جهات الاختصاص - كل فيما يخنصه- تنفيذ هذا القرار»

وإخطار جميع الاطراف بمذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.

رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة

د. راشد شبيب العجمي

صدر في : 9 يونيو 2022م

قرار رقم (5) لسنة 2022

بشأن استحواذ شركة فرص التقنيات للاستثمار على حصة (9//070) من شركة دابدوب هولدينحز ليميتد

رئيس مجلس الإدارة:

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (72) لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة»

- المرسوم رقم (238) لسنة 2017 ببتعيين أعضا مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة»

- القرار رقم (14) لسنة 2021 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (72) لسنة2020 في شأن حماية المنافسة:

- عملية التركز الاقتصادي رقم(6)1311000032022 8 ط0) بشأن استحواذ شركة فرص التقنيات للاستثمار على حصة (9/070) من شركة دابدوب هولدينحز ليميتد.

- تقرير الإدارة التنفيذية بشأن عملية التركز الاقتصادي المشار إليها

- موافقة مجلس الإدارة في اججماعه رقم (58) المنعقد بتاريخ 21

- وبناءً على ما تقعضيه مصلحة العمل.

تقرر

مادة أولى

الموافقة على عملية التركز الاقتصادي رقم

(01711000032022) قطن )

بشأن اسعتحواذ شركة فرص التقنيات للاستثمار على حصة (9/070)

من شركة دابدوب هولدينحز ليميتد.

مادة ثانية

على جهات الاختصاص - كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القرار» وإخطار جميع الأطراف جحذا القرار» ويعمل به من تاريخ صدوره.

رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة

د. راشد شبيب العجمي

صدر في: 9 يونيو 2022 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي