إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 801
-
قرارات : 14,749
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 6 لسنة 2022 — جهاز حماية المنافسة — بشأن استحواذ شركة دراكن بيدكو ليميتد (المملكة المتحدة) على شركة انشكيب لخدمات الشحن القابضة المتحدة (المملكة المتحدة).

قرار رقم 6 لسنة 2022

رقم التشريع وسنته

6 لسنة 2022

حالة التشريع

ساري

الجهة : جهاز حماية المنافسة

🔍
الكويت اليوم العدد 1589 السنة الثامنة والستون
20 أ
الأحد 20 ذو القعدة 1443 هـ - 2022/6/19م

قرار رقم (6) لسنة 2022
بشأن استحواذ شركة دراكن بيدكو ليميتد (المملكة
المتحدة) على شركة انشكيب لخدمات الشحن
القابضة المتحدة (المملكة المتحدة)

رئيس مجلس الإدارة
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (72) لسنة 2020 في بشأن حماية المنافسة،
- المرسوم رقم (238) لسنة 2017 بتعيين أعضاء مجلس إدارة جهاز
حماية المنافسة،
- القرار رقم (14) لسنة 2021 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون
رقم (72) لسنة 2020 في بشأن حماية المنافسة،
- عملية التركز الاقتصادي رقم (CPACNM000042022)
بشأن استحواذ شركة دراكن بيدكو ليميتد (المملكة المتحدة) على
شركة انشكيب لخدمات الشحن القابضة المتحدة (المملكة المتحدة).
- تقرير الإدارة التنفيذية بشأن عملية التركز الاقتصادي المشار إليها،
- موافقة مجلس الإدارة في اجتماعه رقم (58) المنعقد بتاريخ
،2022/5/31
- وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل.

تقرر
مادة أولى

الموافقة على عملية التركز الاقتصادي رقم
(CPACNM000042022) بشأن استحواذ شركة دراكن
بيدكو ليميتد (المملكة المتحدة) على شركة انشكيب لخدمات الشحن
القابضة المتحدة (المملكة المتحدة).

مادة ثانية

على جهات الاختصاص – كل فيما يخصه– تنفيذ هذا القرار،
وإخطار جميع الأطراف بهذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره.

رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة
د. راشد شبيب العجمي

صدر في 9 يونيو 2022 م

وحدة تنظيم التأمين
قرار رقم (14) لسنة 2022
بشأن طلبات إصدار تراخيص مزاولة أنشطة التأمين
والمهن التأمينية

رئيس اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين
بعد الاطلاع على:
-القانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين ولائحته
التنفيذية وتعديلاتها،
-القانون رقم (1) لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات ولائحته
التنفيذية وتعديلاتهما،
-والقرار رقم (34) لسنة 2021 بشأن تأجيل النظر في طلبات
إصدار التراخيص الجديدة،
-والقرار رقم (12) لسنة 2022 بشأن تعديل القرار رقم (21)
لسنة 2021،
-وعلى اجتماع اللجنة العليا للوحدة المنعقد بتاريخ
،2022/06/15
-وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

قرر ما يلي:
المادة الأولى

بدء استقبال طلبات إصدار تراخيص المزاولة الجديدة لكافة أنشطة
التأمين والمهن التأمينية المنظمة بموجب أحكام القانون ولائحته
التنفيذية وذلك وفق النموذج المرفق بهذا القرار ويلغى العمل بالقرار
رقم (34) لسنة 2021 بشأن تأجيل النظر في طلبات إصدار
التراخيص الجديدة.

المادة الثانية

تمدد فترة السماح بالعمل بتراخيص مزاولة النشاط السارية للمرخص
لهم الخاضعين لأحكام المادة (2) من القانون رقم (125) لسنة
2019 في شأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية حتى تاريخ
.2022/09/30

المادة الثالثة

على كافة المرخص لهم الخاضعين لأحكام المادة (2) من القانون رقم
(125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين ولائحته، التقدم للوحدة
بطلب تجديد الترخيص بموجب أحكام القانون ولائحته التنفيذية،
وذلك وفقاً للنموذج المرفق بهذا القرار.

المادة الرابعة

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه، ويعمل به
اعتباراً من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس اللجنة العليا
محمد سليمان العتيبي

صدر في:16يونيو2022م
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي