قرار رقم 5 لسنة 2017 بتعديل بعض بنود جدول الرسوم المقررة على الخدمات التي تقدمها وزارة الإعلام الملحق بالقرار الوزاري رقم 53 لسنة 2006 بشأن المطبوعات السمعية والبصرية والسمعية البصرية
قرار رقم (5) لسنة 2017 بتعديل بعض بنود جدول الرسوم المقررة على الخدمات التي تقدمها وزارة الإعلام الملحق بالقرار الوزاري رقم 53 لسنة 2006 بشأن المطبوعات السمعية والبصرية والسمعية البصرية
وزير الإعلام بعد الاطلاع على :
– القانون رقم (3) لسنة (2006) في شأن المطبوعات والنشر المعدل بالقانون رقم (4) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية .
– القانون رقم (11) لسنة 2013 في شأن تنظيم تراخيص المحلات.
– القانون رقم (1) لسنة (2016) بإصدار قانون الشركات.
– المرسوم الصادر في (8) صفر 1399 الموافق (7) يناير 1979 في شأن وزارة الإعلام.
– القرار الوزاري رقم (176) لسنة (2016) بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم (53) لسنة (2006) بشأن المطبوعات السمعية والبصرية والسمعية البصرية.
– جدول الرسوم الملحق بالقرار الوزاري رقم (53) لسنة (2006) بشأن المطبوعات السمعية والبصرية والسمعية البصرية المعدل.
– وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة أولى
يستبدل بنصوص البنود أرقام (1 ، 2 ، 9) من الجدول الملحق بالقرار الوزاري رقم (53) لسنة (2006) المشار إليه النصوص التالية :
| م | نوع الخدمة | المبلغ |
| 1 | إصدار ترخيص نشاط مطبوعات سمعية | 45 د.ك |
| 2 | إصدار ترخيص نشاط مطبوعات بصرية | 45 د.ك |
| 3 | تجديد الترخيص | 30 د.ك |
مادة ثانية
على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ، وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
وزير الاعلام ووزير الدولة لشئون الشباب سلمان صباح السالم الحمود الصباح صدر في : 14 ربيع الآخر 1438هـ الموافق : 12 يناير 2017م