إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 124 لسنة 2017 بشأن تعديل بعض احكام القرار الوزارى رقم ( 53 ) لسنة 2006 بشأن مطبوعات السمعية والبصرية والسمعية البصرية .

رقم التشريع وسنته

124 لسنة 2017

حالة التشريع

ساري

🔍

الكويت اليوم العدد 1366 السنة الثالثة والستون 13 الأحد 23 صفر 1439 هـ - 12 / 11 / 2017 م

قرار رقم 1 / 215 - ر/2017

محافظ بنك الكويت المركزي:

- بعد الاطلاع على المادتين (21) و (61) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.

- وعلى المواد (4)، (5)، (7) من القرار الوزاري رقم (40) لسنة 2003 بشأن لائحة بنظام سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي.

- وبناءً على كتاب بيت التمويل الكويتي المؤرخ 2017/10/24 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي.

قـــــرر

مادة أولى

يؤشر في سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات بيت التمويل الكويتي:

- إغلاق فرع البنك الكائن في منطقة حولي - قطعة (146) - شارع بن خلدون - مبنى (17) - ملك/ النخلة - أحمد وسليمان يوسف - الدور الأرضي - مكتب رقم (1 و2 و3 و4 و22 و23 و24).

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.

المحافظ

د. محمد يوسف الهاشل

صدر في : 11 صفر 1439 هـ

الموافق : 31 أكتوبر 2017 م

استدراك

وقع خطأ مادي عند نشر القرار الوزاري رقم ( 124 ) لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم (53) لسنة 2006 و المنشور في العدد 1365 الصادر بتاريخ 2017/11/5 حيث نشر القرار بدون نشر جدول الأنشطة الإعلامية حرة متناهية الصغر . لذا نعيد نشر القرار مرة أخرى مع الجدول.

لذا لزم الاستدراك.

وزارة الإعلام

قرار وزاري رقم (124) لسنة 2017

بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم (53) لسنة 2006 بشأن المطبوعات السمعية والبصرية والسمعية البصرية

وزير الإعلام

- بعد الاطلاع على :

- القانون رقم 3 لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر ولائحته التنفيذية .

- القرار الوزاري رقم 53 لسنة 2006 بشأن المطبوعات السمعية والبصرية والسمعية البصرية والجدول الملحق به .

- القرار الوزاري رقم (5) لسنة 2017 بتعديل بعض بنود جدول الرسوم المقررة على الخدمات التي تقدمها وزارة الإعلام الملحق بالقرار الوزاري 53 لسنة 2006 المشار إليه .

- قرار وزير التجارة والصناعة رقم 330 لسنة 2017 بشأن السماح بالترخيص للأعمال الحرة متناهية الصغر والجدول الملحق به .

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قـــــرر

مادة أولى

- تضاف للقرار الوزاري رقم 53 لسنة 2006 المشار إليه مادة جديدة برقم (11) مكرر نصها كالتالي : .

مادة (11) مكرر :-

- استثناء من الأحكام الواردة في المواد السابقة ، يجوز مزاولة الأنشطة الإعلامية الحرة متناهية الصغر - المبينة بالجدول المرفق - بعد الحصول على ترخيص من الجهة المختصة وفقا للشروط والضوابط التالية :

الكويت اليوم العدد 1366 السنة الثالثة والسصون 14 الأحد 23 صفر 1439 هـ - 12 / 2017/11 م

1. أن يكون طالب الترخيص كويتي الجنسية ، حسن السيرة محمود السمعة ، ولم يصدر ضده الحكم في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .

2. أن يكون صادراً له ترخيص من وزارة التجارة والصناعة بمزاولة أحد الأعمال الحرة متناهية الصغر .

3. سداد الرسم المقرر بجدول الرسوم الملحق .

4 - توقيع طالب الترخيص شخصيا على الإقرار المعد لهذا الغرض.

- مدة الترخيص ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة .

(مادة ثانية)

- يضاف إلى جدول الرسوم الملحق بالقرار الوزاري رقم 53 لسنة 2006 المشار إليه البندين التاليين :

نوع الخدمةالمبلغ
إصدار ترخيص نشاط إعلامي حر متناهي الصغر15 د.ك
تجديد ترخيص نشاط إعلامي حر متناهي الصغر10 د.ك

(مادة ثالثة)

- ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره .

وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء

ووزير الاعلام بالوكالة

محمد عبدالله المبارك الصباح

صدر في : 13 صفر 1439 هـ

الموافق : 2 نوفمبر 2017 م

جدول الأنشطة الإعلامية الحرة متناهية الصغر

ممسمى النشاطالرمز الدولي
1خطاط و رسام731020

900031 | | 2 | تصميم البرمجيات الخاصة

(تطبيقات الكترونية ) | 620102 |

3انتاج الصور المتحركة والأفلام591202
4الترجمة749010

إعــلان

تعلن وزارة الإعلام عن طرح الممارسة رقم: وأ/2017/558 – 2018توريد وترتيب وتشغيل وضمان سيارة لتركيب مرسلة تلفزيونية وإذاعية، وذلك طبقاً للشروط والمواصفات الفنية الواردة بوثائق الممارسة والتي يمكن الحصول عليها من إدارة المشتروات - مبنى المشتروات - الدور الأرضي -مجمع الإعلام في مواعيد العمل الرسمية اعتباراً من يوم الأحد الموافق 2017/11/12 مقابل رسم قدره (-/ 20 د.ك) فقط عشرون ديناراً كويتياً لا غير، غير قابله للرد.

وتقدم العروض الى نفس الجهة التي سحبت منها الوثائق داخل مظاريف مغلقة وتكون مصحوبة بالتأمين الأولي وقدره ( 2% من قيمة العطاء) (ينبغي أن تكون صالحة طوال مدة سريان العطاء) وأن يكون المظروف محتوماً بالشمع الأحمر ويكتب عليه من الخارج رقم الممارسة على النحو المبين أعلاه مع تجنب ذكر اسم الممارس أو أية إشارة تدل عليه، وآخر موعد لتسليم العطاء هو الساعة الواحدة ظهراً من يوم الأحد الموافق 2017/11/26.

• للحصول على نسخة يجب على الممارسة تقديم كتاب رسمي مرفقاً به صورة من إيصال التسجيل لدى غرفة تجارة وصناعة الكويت بذلك.

• ويشترط فيمن يتقدم للحصول على نسخة الممارسة أن يكون تاجراً كويتياً أو شركة الكويت اليوم العدد 1366 السنة الثالثة والستون 14 الأحد 23 صفر 1439 هـ - 12 /11/ 2017 م

1. أن يكون طالب الترخيص كويتي الجنسية، حسن السيرة محمود السمعة، ولم يصدر ضده الحكم في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .

2. أن يكون صادراً له ترخيص من وزارة التجارة والصناعة بمزاولة أحد الأعمال حرة متناهية الصغر .

3. سداد الرسم المقرر بجدول الرسوم الملحق .

4 - توقيع طالب الترخيص شخصيا على الإقرار المعد لهذا الغرض .

- مدة الترخيص ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة .

(مادة ثانية)

- يضاف إلى جدول الرسوم الملحق بالقرار الوزاري رقم 53 لسنة 2006 المشار إليه البندين التاليين :

نوع الخدمة

المبلغ

إصدار ترخيص نشاط إعلامي حر متناهي الصغر

15 د.ك

تجديد ترخيص نشاط إعلامي حر متناهي الصغر

10 د.ك

(مادة ثالثة)

- ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره .

وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء

ووزير الاعلام بالوكالة

محمد عبد الله المبارك الصباح

صدر في : 13 صفر 1439 هـ

الموافق : 2 نوفمبر 2017 م

جدول الأنشطة الإعلامية الحرة متناهية الصغر

م

مسمى النشاط

الرمز الدولي

1

خطاط و رسام

731020

900031

2

تصميم البرمجيات الخاصة

(تطبيقات الكترونية )

620102

3

انتاج الصور المتحركة والأفلام

591202

4

الترجمة

749010

إعلان

تعلن وزارة الإعلام عن طرح الممارسة رقم: وأ/2017/558 - 2018توريد وتركيب وتشغيل وضمان سيارة لتركيب مرسلة تلفزيونية وإذاعية، وذلك طبقاً للشروط والمواصفات الفنية الواردة بوثائق الممارسة والتي يمكن الحصول عليها من إدارة المشتروات - مبنى المشتروات - الدور الأرضي -مجمع الإعلام في مواعيد العمل الرسمية اعتباراً من يوم الأحد الموافق 2017/11/12 مقابل رسم قدره (-/ 20د.ك) فقط عشرون ديناراً كويتياً لا غير، غير قابله للرد.

وتقدم العروض الى نفس الجهة التي سحبت منها الوثائق داخل مظاريف مغلقة وتكون مصحوبة بالتأمين الأولي وقدره ( 2% من قيمة العطاء) (ينبغي أن تكون صالحة طوال مدة سريان العطاء) وأن يكون المظروف مختوماً بالشمع الأحمر ويكتب عليه من الخارج رقم الممارسة على النحو المبين أعلاه مع تجنب ذكر اسم الممارس أو أية إشارة تدل عليه، وآخر موعد لتسليم العطاء هو الساعة الواحدة ظهراً من يوم الأحد الموافق 2017/11/26.

• للحصول على نسخة يجب على الممارسة تقديم كتاب رسمي مرفقاً به صورة من إيصال التسجيل لدى غرفة تجارة وصناعة الكويت بذلك.

• ويشترط فيمن يتقدم للحصول على نسخة الممارسة أن يكون تاجراً كويتياً أو شركة

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي