السنة التاسعة
والخمسون
صدرت في 11 ديسمبر 1954
الكويت اليوم
الجريدة الرسمية لحكومة دولة الكويت تصدرها وزارة الإعلام
الأحد
16 ذو القعدة 1434هـ
22 سبتمبر (أيلول) 2013م
وزارة الإعلام
قرار رقم (5 /2013)
بشأن إلغاء ترخيص صحيفة (الزمن)
وكيل وزارة الإعلام
* بعد الاطلاع على القانون رقم 3 لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر .
* وعلى القرار الوزاري رقم (52) لسنة 2006 الصادر باللائحة التنفيذية لقانون المطبوعات والنشر .
* وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الصحافة والمطبوعات المؤرخ 9 /9 /2013 .
قرر
مادة أولى
يلغى بحكم القانون ترخيص إصدار صحيفة (الزمن) اليومية بناء على طلب صاحب الترخيص وفقا لنص الفقرة الأخيرة من المادة (14) من القانون رقم (3) لسنة 2006 المشار إليه .
مادة ثانية
يخطر ذوي الشأن بهذا القرار بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول وينشر في الجريدة الرسمية .
وكيل وزارة الإعلام
صلاح منصور المباركي
صدر في : 9 ذي القعدة 1434هـ
الموافق : 15 سبتمبر 2013 م