ديوان الخدمة المدنية
مجلس الخدمة المدنية
الاشارة:
التاريخ:
م 2005 ( لسنة 12) قرار رقم
بشــــأن
وظائف وبدلات ومكافآت الموظفين الكويتيين العاملين في مجال نظم وتقنية المعلومات بالجهات الحكومية ــــــــــــــــــــــــــ مجلس الخدمة:المدنية -بعد الإطلاع على المرسوم بالقانون رقم (15)لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له. -وعلى المرسوم الصادر في 1979/4/4 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته. -وعلى قرار وزير المالية رقم (108)لسنة 1976 بمنح بدل طبيعة عمل للعاملين في مجال العقل الإلكتروني. -وعلى قرار وزير المالية رقم (13)لسنة 1979 بمنح علاوة تشجيعية للكويتيين العاملين في مجال العقل الإلكتروني. -وبناء على إقتراح ديوان الخدمة المدنية وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية. قــــــرر –- مادة (:1)يمنح الموظفون الكويتيون المعينون على درجات مجموعة الوظائف العامة بالكادر العام الشاغلون لوظائف نظم وتقنية المعلومات المتدرجة فنيا أو المحدودة التدرج – مكافأة مستوى وظيفي وفقا للجدول رقم (،1(2))المرافقة لهذا القرار. مادة (:2)يمنح الموظفون الكويتيون المشمولون بأحكام المادة السابقة بدل طبيعة عمل ومكافأة تشجيعية وفقا للجدول رقم (3) المرافق لهذا القرار. مادة (:3)يمنح الموظفون الكويتيون المعينون على درجات المجموعة الوظائف القيادية العاملون في مجال نظام وتقنية المعلومات بدل طبيعة عمل ومكافأة تشجيعية وفقا للجدول رقم (3)المرافق لهذا القرار. مادة (:4)يمنح الموظفون الكويتيون المشمولون لأحكام هذا القرار الشاغلون لوظائف إشرافية في مجال نظم وتقنية المعلومات بدل إشراف وفقا للجدول رقم (4)المرافق لهذا القرار. مادة (:5)تأخذ كل من مكافأة المستوى الوظيفي وبدل طبيعة العمل والمكافأة التشجيعية وبدل الإشراف – حكم المرتب فتصرف كاملة أو
مخفضة تبعا له. مادة (:6)لا يجوز الجمع بين البدلات والمكافآت التي تضمنها هذا القرار وأية مكافآت تصرف بصفة شخصية. مادة (:7)يوقف صرف البدلات والمكافآت الواردة في هذا القرار في حالة نقل أو ندب الموظف الى وظيفة أخرى لا تدخل ضمن وظائف نظم وتقنية المعلومات. مادة (:8)يوقف العمل بقراري وزير المالية رقمي (،1976/108(13/1979))المشار إليهما للموظفين المشمولين بأحكام هذا القرار. مادة (:9)يعمل بهذا القرار من 2005/9/1م وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة
محمد ضيف الله شرار
صدر في:23 يوليو 2005م الموفق:17 جمادي الآخرة 1426هـ ديوان الخدمة المدنية م 2005 ( لسنة 12) تابع قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1) جدول رقم
وظائف نظم وتقنية المعلومات المتدرجة فنيا المستوى الوظيفي تطوير النظم
الدعم الفني للنظم
نظم حفظ الوثائق
التشغيل الأول
كبير إختصاصي نظم
تطبيقية
+ مؤهل جامعي تخصصي-
. سنة خبرة 17
الإشراف الفني على-
عدد إثنين إختصاصي
نظم تطبيقية.
كبير إختصاصي نظم
آليه
+ مؤهل جامعي تخصصي-
. سنة خبرة 17
الإشراف الفني على-
عدد إثنين إختصاصي
نظم آليه.
كبير إختصاصي تحليل
نظم حفظ وثائق
+ مؤهل جامعي تخصصي-
. سنة خبرة 17
الإشراف الفني على-
عدد إثنين إختصاصي
تحليل نظم حفظ وثائق.
الثاني
إختصاصي نظم تطبيقية
+ مؤهل جامعي تخصصي-
. سنة خبرة 12
إجتياز دورة- تدريبية
إختصاصي نظم آليه
+ مؤهل جامعي تخصصي-
. سنة خبرة 12
إجتياز دورة- تدريبية
إختصاصي تحليل نظم حفظ
وثائق
+ مؤهل جامعي تخصصي-
. سنة خبرة 12
إجتياز دورة تدريبية-
الثالث
محلل أول نظم
+ مؤهل جامعي تخصصي-
. سنوات خبرة 8
10 + أو دبلوم تخصصي
سنوات خبرة.
إجتياز دورة -
.تدريبية
صائغ أول نظم آليه
+ مؤهل جامعي تخصصي-
. سنوات خبرة 8
10 + أو دبلوم تخصصي
سنوات خبرة.
إجتياز دورة -
.تدريبية
محلل أول نظم حفظ
وثائق
+ مؤهل جامعي تخصصي-
. سنوات خبرة 8
10 + أو دبلوم تخصصي
سنوات خبرة.
إجتياز دورة -
.تدريبية
الرابع محلل نظم
+ مؤهل جامعي تخصصي-
. سنوات خبرة 5
7 + أو دبلوم تخصصي
سنوات خبرة.
إجتياز دورة -
.تدريبية
صائغ نظم آلية
+ مؤهل جامعي تخصصي-
.* سنوات خبرة 5
7 + أو دبلوم تخصصي
سنوات خبرة.
إجتياز دورة -
.تدريبية
محلل نظم حفظ وثائق
+ مؤهل جامعي تخصصي-
. سنوات خبرة 5
7 + أو دبلوم تخصصي
سنوات خبرة.
إجتياز دورة -
.تدريبية
الخامس
صائغ أول برامج
سنوات خبرة.3 + مؤهل جامعي تخصصي- . سنوات خبرة 5 + أو دبلوم تخصصي مشغل أول
حاسوب
+ دبلوم تخصصي-
.خبرة
. إجتياز دورة تدريبية- إجتياز دورة ت- السادس صائغ برامج
مؤهل جامعي تخصصي.-
. سنتين خبرة+ أو دبلوم تخصصي مشغل حاسوب
+ دبلوم تخصصي-
السابع
مساعد صائغ برامج
دبلوم تخصصي.-
مساعد مشغل حاسو
دبلوم تخصصي- ع.خ /15/254 H104 :ملاحظات 1 –يعامل حملة المؤهلات الجامعية غير التخصصية معاملة حملة الدبلوم التخصصي في شغل وظائف نظم وتقنية المعلومات ويشترط إجتياز دورة تدريبية بنجاح في حالة شغل الوظيفة في المستوى السابع. 2 –أن الدورة التدريبية الواردة ضمن شروط شغل بعض الوظائف في هذا الجدول – تعني الدورة التدريبية المقررة للتدرج الفني. 3 –تضاف سنتين خبرة لحملة المؤهلات الجامعية غير التخصصية في الوظائف التي تتطلب مؤهلا جامعيا تخصصيا فقط. 4 –يقصد بالمؤهل الجامعي التخصصي أو الدبلوم التخصصي في هذا الجدول علوم الحاسوب. 5 –يشمل نشاط تطوير النظم كل ماله علاقة بتطوير النظم التطبيقية بما في ذلك تصميم قواعد البيانات وتحليل طرق وأساليب التطوير. 6 –تشمل النظم الآلية في الدعم الفني: نظم التشغيل، نظم الإتصالات، نظم إدارة قواعد البيانات، نظم أمن الشبكات، ويكون لكل نوع عمل من هذه الأنواع الهيكل الوظيفي الخاص به. 7 –يجوز لشاغلي وظيفة "مشغل أول حاسوب" من ذوي الكفاءة العالية ومستوى الآداء المتميز – الإنتقال الى نشاط الدعم الفني للنظم بعد سنتين على الأقل من شغل هذه الوظيفة وإجتياز الدورة التدريبية. 8 –يجوز للموظف في المستوى الوظيفي الرابع تغيير مساره الوظيفي من نوع عمل الى نوع عمل آخر في مجال نظم وتقنية المعلومات – بحيث ينقل الى الوظيفة ذات المستوى بالمسار الجديد بعد إجتيازه الدورة التدريبية الخاصة بشغلها. 9 –يجوز للموظف في أحد المستويين الوظيفيين الثاني والثالث تغيير مساره الوظيفي من نوع عمل الى نوع عمل آخر في مجال نظم وتقنية المعلومات – بحيث ينقل الى وظيفة في المستوى الرابع بالمسار الجديد. ديوان الخدمة المدنية
م 2005 ( لسنة 12) تابع قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (2) جدول رقم
وظائف نظم وتقنية المعلومات
محدودة التدرج الفني
تسجيل بيانات
نظم حفظ الوثائق
مكافأة المستوى الوظيفي
""بالدينار شهريا
مسجل أول بيانات
سنوات خبرة.5 + ثانوية عامة
سنوات 5 + دورة سنة+ أو متوسطة خبرة
مشغل أول أجهزة نظم حفظ وثائق سنوات خبرة.5 + ثانوية عامة
سنوات 5 + دورة سنة+ أو متوسطة خبرة. 20 مسجل بيانات
إجتياز الإختبار+ ثانوية عامة- .بنجاح
دورة سنة.+ أو متوسطة
مشغل أجهزة نظم وحفظ وثائق
إجتياز الإختبار+ ثانوية عامة- .بنجاح
دورة سنة.+ أو متوسطة
10 ديوان الخدمة المدنية
م 2005 ( لسنة 12) تابع قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (3) جدول رقم
بدل طبيعة العمل والمكافأة التشجيعية لشاغلي وظائف نظم وتقنية المعلومات المتدرجة فنيا ومحدودة التدرج المجموعة/الدرجة
بدل طبيعة العمل
المكافأة التشجيعية
حملة المؤهلات الجامعية حملة المؤهلات المتوسطة حملة المؤهلات الجامعية الوظائف القيادية وكيل وزارة
345
120
وكيل وزارة مساعد 330
100 الوظائف العامة "أ"
130
85 85 ""ب 120 75 75 الأولى 110 65 65 الثانية 95 55 55 الثالثة 70 45 45 الرابعة 60 40 40 الخامسة 30
السادسة 25
السابعة 20
ديوان الخدمة المدنية
م 2005 ( لسنة 12) تابع قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (4) جدول رقم
بدل الإشراف للموظفين الكويتيين الشاغلين للوظائف الإشرافية في مجال نظم وتقنية المعلومات
الوظيفة الإشرافية
فئات بدل الإشراف
"بالدينار شهريا" مدير إدارة مراقب رئيس قسم 25 20 15