إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 43 لسنة 2012 بشأن وظائف ومكافآت الموظفين الكويتيين العاملين في مجال الإمامة والخطابة والبحوث والدراسات الإسلامية والمساجد والوعظ والإرشاد

رقم التشريع وسنته

43 لسنة 2012

حالة التشريع

ساري

🔍
الكويت اليوم العدد 1082 السنة الثامنة والخمسون - 12 الأحد 13 رجب 1433 هـ - 3 / 6 / 2012م مجلس الخدمة المدنية قرار رقم (43) لسنة 2012 بشأن وظائف ومكافآت الموظفين الكويتيين العاملين في مجال الإمامة والخطابة والبحوث والدراسات الإسلامية والمساجد والوعظ والإرشاد مجلس الخدمة المدنية : - بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979م في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له . - وعلى المرسوم الصادر في 4 / 4 / 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته . - وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (6) لسنة 2004 بشأن وظائف وبدلات ومكافآت الأئمة والخطباء والمؤذنين الكويتيين بوزارة الأوقاف والشئون الإسلامية . - وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (16) لسنة 2010 بشأن زيادة البدلات والمكافآت للأئمة والخطباء والمؤذنين الكويتيين بوزارة الأوقاف والشئون الإسلامية . - وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (11) لسنة 2012 بشأن منح بدل إشراف للموظفين الكويتيين العاملين بالجهات الحكومية . - وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (36) لسنة 2012 بشأن منح الموظفين الكويتيين الشاغلين لوظائف البحوث والدراسات الإسلامية ووظائف الوعظ والإرشاد – مكافأة تشجيعية . - وبناء على اقتراح ديوان الخدمة المدنية وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية . - وعلى ما تقتضيه مصلحة العمل . قرر مادة (1) تحدد مستويات كل من وظائف الإمامة والخطابة التخصصية ووظائف البحوث والدراسات الإسلامية التخصصية ووظائف المساجد والوعظ والإرشاد التخصصية والمسانده وشروط شغل كل منهم وفقاً للجداول أرقام (1) ، (2) ، (3) ، (4) المرافقة لهذا القرار ، وتعتبر الملاحظات الواردة على كل من هذه الجداول جزءاً لا يتجزأ منها . مادة (2) يمنح الموظفون الكويتيون المعينون على درجات مجموعة الوظائف العامة بجدول المرتبات العام الشاغلون لوظائف الإمامة والخطابة التخصصية ووظائف البحوث والدراسات الإسلامية التخصصية ووظائف الوعظ والإرشاد التخصصية - مكافأة مستوى وظيفي بالفئات الواردة في الجداول أرقام (1) ، (2) ، (3) المرافقة لهذا القرار . مادة (3) يمنح الموظفون الكويتيون المشملون بالمادة (2) - مكافأة تشجيعية بالفئات الواردة بالجدول رقم (5) المرافق لهذا القرار . مادة (4) يمنح الموظفون الكويتيون المعينون على درجات مجموعة الوظائف العامة بجدول المرتبات العام الشاغلون لوظائف المساجد والوعظ والإرشاد المساندة - الواردة بالجدول رقم (4) المرافق لهذا القرار - مكافأة تشجيعية بواقع - / 150 دنياراً شهرياً . مادة (5) تأخذ كل من مكافأة المستوى الوظيفي والمكافأة التشجيعية حكم المرتب فتصرف كاملة أو مخفضة تبعاً له . مادة (6) يمنح الموظفون الكويتيون المشملون بأحكام هذا القرار الشاغلون للوظائف الإشرافية في مجال وظائف الإمامة والخطابة أو البحوث والدراسات الإسلامية أو المساجد والوعظ والإرشاد - بدل إشراف وفقاً لأحكام قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (11) لسنة 2012 المشار إليه . مادة (7) لا يجوز الجمع بين مكافأة المستوى الوظيفي والمكافأة التشجيعية المنصوص عليهما بهذا القرار من ناحية وبين البدلات والمكافآت والعلاوات الأخرى المقررة لنوع العمل أو طبيعته أو التخصص أو المستوى الوظيفي أو لجهة معينة أو لشريحة في جهة معينة وكذلك المكافأة أو الزيادة التي تصرف شهرياً بصفة شخصية - وذلك ما لم يرد نص يقضي بغير ذلك . مادة (8) يراعى عند رفع المستوى الوظيفي لشاغلي وظائف الإمامة والخطابة التخصصية ووظائف البحوث والدراسات الإسلامية التخصصية ووظائف الوعظ والإرشاد التخصصية .. إلى المستوى الأعلى الضوابط المحددة في شأن التصنيف الوظيفي المعتمدة من ديوان الخدمة المدنية بالإضافة إلى شروط شغل هذه الوظائف الواردة في الجداول أرقام (1) ، (2) ، (3) المرافقة لهذا القرار . مادة (9) يعمل بهذا القرار من 1 / 4 / 2012 وينشر في الجريدة الرسمية ، ويلغى العمل بقرارات مجلس الخدمة المدنية أرقام (6) لسنة 2004 ، و (16) لسنة 2010 و (36) لسنة 2012 المشار إليها . نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة مصطفى جاسم الشمالي صدر في : 30 من جمادى الآخرة 1433 هـ الموافق : 21 مايو 2012 م الكويت اليوم العدد 1082 السنة الثامنة والخمسون - 13 الأحد 13 رجب 1433 هـ - 3 / 6 / 2012 م تابع / قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (43) لسنة 2012 جدول رقم (1) مسميات وظائف الإمامة والخطابة التخصصية المتدرجة فنياً وشروط شغلها ومكافأة المستوى الوظيفي المقررة لها الوظيفة شروط شغل الوظيفة فئات مكافأة المستوى الوظيفي «بالدينار شهرياً» موجه أول إمامة وخطابة مؤهل جامعي تخصصي + 17 سنة خبرة 440 موجه إمامة وخطابة مؤهل جامعي تخصصي + 13 سنة خبرة 380 إمام وخطيب أول مؤهل جامعي تخصصي + 9 سنوات خبرة 320 إمام وخطيب مؤهل جامعي تخصصي + 5 سنوات خبرة 260 إمام مؤهل جامعي تخصصي + سنتين خبرة 200 إمام مبتدىء مؤهل جامعي تخصصي + إجتياز الاختبار بنجاح 140 ملاحظات : - تمثل مدة الخبرة الحد الأدنى في كل مستوى من مستويات وظائف الإمامة والخطابة ، وهي الخبرة اللاحقة على المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة في نفس نوع العمل أو التخصص . - يجوز إضافة شروط أخرى لشغل الوظيفة إلى الشروط الواردة في الجدول أعلاه وذلك بالاتفاق مع ديوان الخدمة المدنية . - يقصد بالمؤهل الجامعي التخصصي في هذا الجدول المؤهل الحاصل عليه خريجو كلية الشريعة بتخصصاتها المختلفة ويجوز شغل هذه الوظائف بغير هذه التخصصات تبعاً لمتطلبات العمل وبعد الاتفاق مع ديوان الخدمة المدنية . الكويت اليوم العدد 1082 السنة الثامنة والخمسون - 14 الأحد 13 رجب 1433هـ - 3 /6/ 2012م تابع / قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (43) لسنة 2012 جدول رقم (2) مسميات وظائف البحوث والدراسات الإسلامية التخصصية المتدرجة فنياً وشروط شغلها ومكافأة المستوى الوظيفي المقررة لها الوظيفة | شروط شغل الوظيفة | فئات مكافأة المستوى الوظيفي « بالدينار شهرياً » --- | --- | --- كبير اختصاصي دراسات إسلامية | - دكتوراه في التخصص + 14 سنة خبرة
أو ماجستير في التخصص + 16 سنة خبرة
أو مؤهل جامعي تخصصي + 18 سنة خبرة | 440 اختصاصي أول دراسات إسلامية | - دكتوراه في التخصص + 10 سنوات خبرة
أو ماجستير في التخصص + 12 سنة خبرة
أو مؤهل جامعي تخصصي + 14 سنة خبرة | 390 اختصاصي دراسات إسلامية | - دكتوراه في التخصص + 6 سنوات خبرة
أو ماجستير في التخصص + 8 سنوات خبرة
أو مؤهل جامعي تخصصي + 10 سنوات خبرة | 320 باحث أول دراسات إسلامية | - دكتوراه في التخصص + سنتين خبرة
أو ماجستير في التخصص + 4 سنوات خبرة
أو مؤهل جامعي تخصصي + 6 سنوات خبرة | 260 باحث دراسات إسلامية | - دكتوراه في التخصص *
أو ماجستير في التخصص
أو مؤهل جامعي تخصصي + سنتين خبرة | 200 باحث مبتدئ دراسات إسلامية | - مؤهل جامعي تخصصي | 140 * الموظف الحاصل على الدكتوراه سيشغل وظيفة «باحث» لمدة سنتين بينما الموظف الحاصل على الماجستير ستكون مدة شغله للوظيفة أربع سنوات . ملاحظات : 1 - يلزم لشغل الوظائف في الجدول أعلاه إسناداً إلى درجة الماجستير أو الدكتوراه أن يسبق الحصول على هذه الدرجة العلمية الحصول على مؤهل جامعي تخصصي في مجال الشريعة . 2 - يقصد بالمؤهلات التخصصية الواردة في شروط شغل الوظائف في الجدول أعلاه التخصصات في مجال الشريعة . 3 - تمثل مدة الخبرة الحد الأدنى في كل مستوى من المستويات الوظيفية الموضحة في الجدول أعلاه الحد الأدنى . 4 - الخبرات المطلوبة لشغل الوظائف التخصصية هي الخبرات اللاحقة على المؤهل المتخذ أساساً في شغل الوظيفة ، وأن تكون تلك الخبرات في البحوث والدراسات الإسلامية . 5 - يجوز إضافة شروط أخرى لشغل الوظيفة بالإضافة إلى الشروط الواردة في الجدول أعلاه فيما إذا رأت الجهات المعنية في استخدام هذه الوظائف ضرورة توافر هذه الشروط وذلك بالاتفاق مع ديوان الخدمة المدنية . الكويت اليوم العدد 1082 السنة الثامنة والخمسون - 15 الأحد 13 رجب 1433 هـ - 3/ 6/ 2012م تابع / قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (43) لسنة 2012 جدول رقم (3) مسميات وظائف الوعظ والإرشاد التخصصية المتدرجة فنياً وشروط شغلها ومكافأة المستوى الوظيفي المقررة لها | الوظيفة | شروط شغل الوظيفة | فئات مكافأة المستوى الوظيفي «بالدينار شهرياً» | | --- | --- | --- | | كبير اختصاصي إرشاد ديني | - دكتوراه في التخصص + 14 سنة خبرة
أو ماجستير في التخصص + 16 سنة خبرة
أو مؤهل جامعي تخصصي + 18 سنة خبرة | 440 | | اختصاصي أول إرشاد ديني | - دكتوراه في التخصص + 10 سنوات خبرة
أو ماجستير في التخصص + 12 سنة خبرة
أو مؤهل جامعي تخصصي + 14 سنة خبرة | 380 | | اختصاصي إرشاد ديني | - دكتوراه في التخصص + 6 سنوات خبرة
أو ماجستير في التخصص + 8 سنوات خبرة
أو مؤهل جامعي تخصصي + 10 سنوات خبرة | 320 | | مرشد ديني أول | - دكتوراه في التخصص + سنتين خبرة
أو ماجستير في التخصص + 4 سنوات خبرة
أو مؤهل جامعي تخصصي + 6 سنوات خبرة | 260 | | مرشد ديني | - دكتوراه في التخصص *
أو ماجستير في التخصص
أو مؤهل جامعي تخصصي + سنتين خبرة | 200 | | مرشد ديني مبتدئ * | - مؤهل جامعي تخصصي | 140 | * الموظف الحاصل على الدكتوراه سيشغل وظيفة «مرشد ديني» لمدة سنتين بينما الموظف الحاصل على الماجستير ستكون مدة شغله الوظيفة أربع سنوات . **ملاحظات :** 1 - يلزم لشغل الوظائف في الجدول أعلاه إستنادا إلى درجة الماجستير أو الدكتوراه أن يسبق الحصول على هذه الدرجة العلمية الحصول على مؤهل جامعي تخصصي في مجال الشريعة . 2 - يقصد بالمؤهلات التخصصية الواردة في شروط شغل الوظائف في الجدول أعلاه التخصصات في مجال الشريعة . 3 - تمثل مدة الخبرة الحد الأدنى في كل مستوى من المستويات الوظيفية الموضحة في الجدول أعلاه الحد الأدنى . 4 - الخبرات المطلوبة لشغل الوظائف التخصصية هي الخبرات اللاحقة على المؤهل المتخذ أساساً في شغل الوظيفة ، وأن تكون تلك الخبرات في الإرشاد الديني . 5 - يجوز إضافة شروط أخرى لشغل الوظيفة بالإضافة إلى الشروط الواردة في الجدول أعلاه فيما إذا رأت الجهات المعنية في استخدام هذه الوظائف ضرورة توافر هذه الشروط وذلك بالاتفاق مع ديوان الخدمة المدنية . الكويت اليوم العدد 1082 السنة الثامنة والخمسون - 16 الأحد 13 رجب 1433هـ - 3 / 6 / 2012م تابع / قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (43) لسنة 2012 جدول رقم (4) وظائف المساجد والوعظ والإرشاد وظائف مساندة غير متدرجة فنياً مؤذن - محفظ قرآن - مشرف حلقات قرآن - مشرف دار القرآن ملاحظة : يشترط لشغل أي وظيفة من الوظائف الواردة في الجدول أعلاه الحصول على الثانوية العامة أو ما يعادلها على الأقل . تابع / قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (43) لسنة 2012 جدول رقم (5) بفئات المكافأة التشجيعية المقررة للموظفين الكويتيين الشاغلين لوظائف الإمامة والخطابة التخصصية ، وأنشطة البحوث والدراسات الإسلامية التخصصية ووظائف الوعظ والإرشاد التخصصية الدرجة فئات المكافأة التشجيعية «بالدينار شهريا» الدرجة «أ» 350 الدرجة «ب» 290 الدرجة الأولى 230 الدرجة الثانية 170 الدرجة الثالثة 110 الدرجة الرابعة 80
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي