قرار رقم 30 لسنة 2012 — بدون_جهة — بشأن تعديل قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 7 لسنة 2003 بشأن وظائف وبدلات ومكافآت الموظفين العاملين في مجالات الخدمات الصيدلانية والخدمات الطبية المساعدة .
قراررقم 30 لسنة 2012
النص وفقاً لآخر تحديث في 13 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
30 لسنة 2012
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار رقم 30 لسنة 2012 — بدون_جهة — بشأن تعديل قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 7 لسنة 2003 بشأن وظائف وبدلات ومكافآت الموظفين العاملين في مجالات الخدمات الصيدلانية والخدمات الطبية المساعدة .1 / 5