مجلس الخدمة المدنية
قرار رقم (30) لسنة 2012
بشأن تعديل قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 7 لسنة 2003 بشأن وظائف وبدلات ومكافآت الموظفين العاملين في مجالات الخدمات الصيدلانية
والخدمات الطبية المساعدة
مجلس الخدمة المدنية :
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له .
- وعلى المرسوم الصادر في 4 / 4 / 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته .
- وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية المتخذ بجلسته رقم (2 / 85) المنعقدة بتاريخ 10 / 4 / 1985 بشأن بدلات ومكافآت الصيادلة .
- وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (7) لسنة 2003 بشأن وظائف وبدلات ومكافآت الموظفين العاملين في مجالات الخدمات الصيدلانية والخدمات الطبية المساعدة .
- وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (10) لسنة 2010 بشأن التعديل في بدلات ومكافآت الصيادلة الكويتيين بالجهات الحكومية .
- وبناء على إقتراح ديوان الخدمة المدنية وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية بإجتماعه رقم (8 / 2012) المنعقد بتاريخ 12 / 3 / 2012 .
- قرر -
مادة (1) : يستبدل بنصوص المواد ارقام (5) ، (6) ، (7) ، (10) ،
(16) من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 7 لسنة 2003 المشار اليه النصوص الآتية :
مادة (5) :
" يمنح الموظفون الكويتيون المشمولون بأحكام هذا القرار مكافأة المستوى الوظيفي وبدل طبيعة العمل والمكافأة التشجيعية وبدل الخفارة ومكافأة التدريب بالفئات المقررة لمستوياتهم الوظيفية الفنية وفقا للجداول (1) ، (2) ، (3) ، (4) ، (5) المرافقة .
ويمنح الموظفون غير الكويتيين البدلات والمكافآت الواردة في الجداول (1) مكرر) ، (2) مكرر) ، (4) مكرر) ، (5 مكرر) المرافقة .
وتعتبر التخصصات الواردة بالجداول المشار إليها في هذه المادة جزء لا يتجزأ منها " .
مادة (6) :
" يمنح الموظفون الشاغلون للوظائف غير المدرجة فنيآ الواردة في الجدولين رقمي (16) ، (27) المرافقين لهذا القرار ما يلي :
البيـــــــــــــــــان
فئة المكافأة الشهرية
« بالدينار »
تخصصية مساندة
- مكافأة مالية (للكويتيين فقط)
150 100
- مكافأة مالية (لغير الكويتيين)
75 50
- مكافأة تشجيعية (للكويتيين فقط)
100 50
مادة (7) :
" يمنح الموظفون الكويتيون المشمولون بأحكام هذا القرار الشاغلون لوظائف اشرافية (مدير إدارة – مراقب – رئيس قسم) ومن في حكمهم أو المنتدبين اليها - بدل اشراف بالفئات المقابلة لمستويات وظائفهم الفنية التخصصية وفقا للجدول رقم (6) المرافق " .
مادة (10) :
" تزاد فئات بدل طبيعة العمل المقررة للقياديين المشمولين بأحكام هذا القرار وفقا للآتي :
أ - مجال الصيدلة :
- وكيل وزارة بواقع « 960 » ديناراً شهرياً .
- وكيل وزارة مساعد بواقع « 910 » دنانير شهريا .
ب- مجال الخدمات الطبية المساعدة « لكافة درجات مجموعة الوظائف القيادية » بواقع « 740 » ديناراً شهرياً .
مادة (16) :
" يستمر منح الصيادلة الكويتيين العاملين في كل من مركز مراقبة وتسجيل الأدوية والمستودعات الطبية - المكافأة المالية المقررة لهم بموجب موافقة مجلس الخدمة المدنية بجلسته رقم (2 / 85) المنعقدة بتاريخ 10 / 4 / 1985 وذلك بالاضافة الى البدلات والمكافآت الواردة بهذا القرار" .
مادة (2) : تستبدل بالجداول أرقام (1) ، (2) ، (3) ، (4) ، (5) ،
(6) المرافقة لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 7 لسنة 2003 المشار إليه بالجداول أرقام (1) ، (2) ، (3) ، (4) ، (5) ، (6) المرافقة لهذا القرار .
كما تضاف الى الجداول المرافقة لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 7 لسنة 2003 المشار اليه الجداول ارقام (1 مكرر) ، (2) مكرر) ، (4 مكرر) ، (5) مكرر) المرافقة .
مادة (3) : يلغى العمل بالمادة (2) من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (10) لسنة 2010 المشار إليه ، كما يلغى العمل بالجدول رقم (1) المرافق له .
مادة (4) : يعمل بهذا القرار من 1 / 4 / 2012 وينشر في الجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية
رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة
مصطفى جاسم الشمالي
صدر بتاريخ : 19 جمادى الآخرة 1433 هـ
الموافق : 10 مـــــايـــــو 2012 م
جدول رقم (1)
فئات مكافأة المستوى الوظيفي للموظفين الكويتيين العاملين في مجالات الخدمات الصيدلانية والخدمات الطبية المساعدة
| المستوى | شاغلو الوظائف التخصصية | شاغلو الوظائف المشتركة | شاغلو الوظائف المساعدة | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الصيدلة | العلاجية المختبرات الطبية - الأشعة | النطق والسمع | الوقاية من الإشعاع | العلاجية ورعاية حماية الطفل - الطبية الأخرى | التغذية والإطعام | الطوارئ الطبية | التفتيش الصحي | الصيدلة - العلاجية - المختبرات الطبية - الأشعة - النطق والسمع | الطبية الأخرى / الوقاية من الإشعاع | التغذية والإطعام | |
| الأول | 190 | 160 | 140 | 140 | 110 | 100 | 100 | 90 | 90 | 70 | 60 |
| الثاني | 170 | 150 | 130 | 120 | 100 | 90 | 90 | 80 | 80 | 60 | 50 |
| الثالث | 150 | 140 | 120 | 100 | 90 | 80 | 70 | 70 | 70 | 50 | 40 |
| الرابع | 130 | 110 | 100 | 80 | 80 | 70 | 60 | 60 | |||
| الخامس | 110 | 80 | 80 | 60 | 70 | 60 | 50 | 50 | |||
| السادس | 90 | 60 | 60 | 60 |
جدول رقم (1) مكرر
فئات مكافأة المستوى الوظيفي للموظفين غير الكويتيين العاملين في مجالات الخدمات الصيدلانية والخدمات الطبية المساعدة
| المستوى | شاغلو الوظائف التخصصية | شاغلو الوظائف المشتركة | شاغلو الوظائف المساعدة | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الصيدلة | العلاجية المختبرات الطبية - الأشعة | النطق والسمع | الوقاية من الإشعاع | العلاجية ورعاية حماية الطفل - الطبية الأخرى | التغذية والإطعام | الطوارئ الطبية | التفتيش الصحي | الصيدلة - علاجية - المختبرات الطبية - الأشعة - النطق والسمع | الطبية الأخرى / الوقاية من الإشعاع | التغذية والإطعام | |
| الأول | 190 | 160 | 140 | 140 | 110 | 100 | 100 | 90 | 90 | 70 | 60 |
| الثاني | 170 | 150 | 130 | 120 | 100 | 90 | 90 | 80 | 80 | 60 | 50 |
| الثالث | 150 | 140 | 120 | 100 | 90 | 80 | 70 | 70 | 70 | 50 | 40 |
| الرابع | 130 | 110 | 100 | 80 | 80 | 70 | 60 | 60 | |||
| الخامس | 110 | 80 | 80 | 60 | 70 | 60 | 50 | 50 | |||
| السادس | 90 | 60 | 60 | 60 |
جدول رقم (2)
فئات بدل طبيعة العمل للموظفين الكويتيين العاملين في مجالات خدمات الصيدلانية والخدمات الطبية المساعدة
المستوى
شاغلو الوظائف التخصصية
العلاجية النفسية ورعاية الطفل
الوقاية من الإشعاع
المختبرات الطبية/ الأشعة
النطق والسمع
التغذية والأطعام
شاغلو الوظائف المشتركة
الطوارئ الطبية
التفتيش الصحي
شاغلو الوظائف المساندة
الصيدلة
المختبرات الطبية-الأشعة-الأخرى/ الوقاية من الإشعاع الطوارئ الطبية
النطق والسمع
التغذية والإطعام
الصيدلة
الأول 730 355 290 280 250 230 110 105 225 220 250 160 150 85 70 الثاني 655 335 270 260 230 215 105 100 210 205 205 130 120 70 55 الثالث 565 310 250 235 215 195 100 95 185 185 170 110 100 60 45 الرابع 535 275 225 209 195 160 95 90 150 150 الخامس 360 225 195 160 160 135 90 85 115 115 السادس 330 200 160 130 85 80 80
جدول رقم (2) مكرر
فئات بدل طبيعة العمل للموظفين غير الكويتيين العاملين في مجالات خدمات الصيدلانية والخدمات الطبية المساعدة
المستوى
شاغلو الوظائف التخصصية
الصيدلة
العلاجية
العلاجية النفسية ورعاية حياة الطفل
الوقاية من الإشعاع
المختبرات الطبية/ الأشعة
النطق والأخرى
شاغلو الوظائف المشتركة
الطوارئ الطبية/ التفتيش الصحي
شاغلو الوظائف المساندة
الصيدلة
المختبرات الطبية-الأشعة-العلاجية- الطبية الأخرى/ الوقاية من الإشعاع
الأول 240 200 150 135 115 100 100 135 75 الثاني 215 185 135 120 100 90 90 110 60 الثالث 185 165 120 100 90 75 75 90 50
الرابع 165 135 100 80 75 60 60
الخامس 105 110 80 65 60 50 50
السادس 90 90 65 50 40
جدول رقم (3)
فئات المكافأة التشجيعية للموظفين الكويتيين العاملين في مجالات خدمات الصيدلانية والخدمات الطبية المساعدة
المستوى
شاغلو الوظائف التخصصية
الصيدلة
النطق والسمع
العلاجية
المختبرات الطبية- الأشعة
العلاجية النفسية ورعاية الطفل
الوقاية من الإشعاع
الطبية الأخرى
التغذية والإطعام
شاغلو الوظائف المشتركة
الطوارئ الطبية
التفتيش الصحي
شاغلو الوظائف المساندة
الصيدلة
المختبرات الطبية-الأشعة-النطق والسمع
الطق
الطبية الأخرى/ الوقاية من الإشعاع
التغذية والإطعام
الأول 320 450 410 410 370 355 350 265 365 340 255 215 200 120 الثاني 280 420 395 395 345 310 305 230 300 280 230 195 180 105 الثالث 240 375 355 355 305 255 215 215 270 255 205 175 160 85 الرابع 210 350 325 320 280 235 195 200 225 220 الخامس 160 725 295 205 245 200 175 180 205 205 السادس 140 265 243 175 200 115 115
جدول رقم (4)
فئات بدل الخفارة للموظفين الكويتيين العاملين في مجالات الخدمات الصيدلانية والخدمات الطبية المساعدة
| المستوى | شاغلو الوظائف التخصصية | شاغلو الوظائف المشتركة | شاغلو الوظائف المساعدة | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الصيدلة | العلاجية - المختبرات الطبية - الأشعة | النطق والسمع | العلاجية النفسية ورعاية حياة الطفل | الطبية الأخرى - الوقاية من الأشعاع | التغذية والإطعام | الطوارئ الطبية - التفتيش الصحي | الطبية الأخرى / الوقاية من الأشعاع | الصيدلة - العلاجية - المختبرات الطبية - الأشعة - النطق والسمع | التغذية والإطعام | |
| الأول | 240 | 230 | 210 | 170 | 150 | 120 | 160 | 120 | 115 | 90 |
| الثاني | 220 | 210 | 190 | 150 | 135 | 100 | 130 | 105 | 100 | 80 |
| الثالث | 200 | 200 | 180 | 140 | 115 | 90 | 120 | 90 | 90 | 70 |
| الرابع | 180 | 170 | 150 | 120 | 105 | 80 | 110 | |||
| الخامس | 160 | 150 | 120 | 110 | 80 | 70 | 100 | |||
| السادس | 120 | 110 | 100 | 80 | 60 |
جدول رقم (4) مكرر
فئات بدل الخفارة للموظفين غير الكويتيين العاملين في مجالات الخدمات الصيدلانية والخدمات الطبية المساعدة
| المستوى | شاغلو الوظائف التخصصية | شاغلو الوظائف المشتركة | شاغلو الوظائف المساعدة | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الصيدلة | العلاجية - المختبرات الطبية - الأشعة | النطق والسمع | العلاجية النفسية ورعاية حياة الطفل | الطبية الأخرى - الوقاية من الأشعاع | التغذية والإطعام | الطوارئ الطبية - التفتيش الصحي | الطبية الأخرى / الوقاية من الأشعاع | الصيدلة - العلاجية - المختبرات الطبية - الأشعة - النطق والسمع | التغذية والإطعام | |
| الأول | 180 | 170 | 160 | 130 | 120 | 90 | 120 | 100 | 95 | 70 |
| الثاني | 170 | 160 | 150 | 120 | 110 | 80 | 100 | 85 | 80 | 60 |
| الثالث | 150 | 150 | 140 | 110 | 90 | 70 | 90 | 70 | 70 | 50 |
| الرابع | 130 | 120 | 120 | 90 | 80 | 60 | 80 | |||
| الخامس | 110 | 100 | 100 | 80 | 40 | 50 | 70 | |||
| السادس | 90 | 80 | 80 | 70 | 40 |
جدول رقم (5)
فئات مكافأة التدريب للموظفين الكويتيين العاملين في مجالات الخدمات الصيدلانية والخدمات الطبية المساعدة
شاغلو الوظائف التخصصية
المستوى | الصيدلة | العلاجية - المختبرات الطبية - الأشعة - النطق والسمع - العلاجية النفسية ورعاية حياة الطفل | الطبية الأخرى - الوقاية من الإشعاع | التغذية والإطعام شاغلو الوظائف المشتركة
الطوارئ الطبية - التفتيش الصحي
| الأول | 120 | 80 | 80 | 60 | 60 |
| الثاني | 100 | 70 | 60 | 50 | 50 |
| الثالث | 80 | 60 |
جدول رقم (5) مكرر
فئات مكافأة التدريب للموظفين غير الكويتيين العاملين في مجالات الخدمات الصيدلانية والخدمات الطبية المساعدة
شاغلو الوظائف التخصصية
المستوى | الصيدلة | العلاجية - المختبرات الطبية - الأشعة - النطق والسمع - العلاجية النفسية ورعاية حياة الطفل | الطبية الأخرى - الوقاية من الإشعاع | التغذية والإطعام شاغلو الوظائف المشتركة
الطوارئ الطبية - التفتيش الصحي
| الأول | 60 | 40 | 40 | 30 | 30 |
| الثاني | 50 | 35 | 30 | 25 | 25 |
| الثالث | 40 | 30 |
جدول رقم (6)
فئات بدل الإشراف للموظفين الكويتيين شاغلي الوظائف الإشرافية في مجالات الخدمات الصيدلانية والخدمات الطبية المساعدة
| المستوى | مجالات الخدمات الصيدلانية والخدمات الطبية المساعدة |
| الأول | 120 |
| الثاني | 100 |
| الثالث | 80 |