إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,567
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 14 لسنة 2010 — مجلس الخدمة المدنية — بشأن وظائف ومكافآت الموظفيين الكويتيين العاملين في مجال الخدمات الاجتماعية في الجهات الحكومية

مجلس الخدمة المدنية

رقم التشريع وسنته

14 لسنة 2010

حالة التشريع

ساري

🔍

ديوان الخدمة المدنية

مجلس الخدمة المدنية

التاريخ:

الاشارة:

قرار رقم )14

( لسنة 2010

بشأن وظائف ومكافآت الموظفين الكويتيين العاملين في مجال الخدمات الاجتماعية بالجهات الحكومية مجلس الخدمة:المدنية -بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم )15 (لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له. -وعلى المرسوم الصادر في 4/4/1979 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته. -وبناء على اقتراح ديوان الخدمة المدنية وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية باجتماعه رقم )3/2010 .( -وعلى ما تقتضيه مصلحة العمل. قـــرر مادة )1 ( يمنح الموظفون الكويتيون المعينون على درجة مجموعة الوظائف العامة بجدول المرتبات العام العاملون في مجال الخدمات الإجتماعية بالجهات الحكومية الحاصلون على مؤهلات جامعية تخصصية في هذا المجال الشاغلون لوظائف الخدمات الإجتماعية التخصصية المتدرجة فنيا الواردة في الجدول رقم )1 (المرافق لهذا-القرار مكافأة المستوى الوظيفي على النحو الموضح في هذا الجدول. مادة )2 ( يمنح الموظفون الكويتيون الذين يستحقون مكافأة المستوى الوظيفي المنصوص عليها في المادة-السابقة مكافأة تشجيعية بالفئات الواردة بالجدول رقم )2 (المرافق لهذا القرار. مادة )3 ( يمنح الموظفون الكويتيون المعينون على درجات مجموعة الوظائف القيادية بجدول المرتبات العام العاملون في مجال الخدمات الإجتماعية الحاصلون على مؤهلات جامعية تخصصية في هذا-المجال مكافأة تشجيعية بواقع "500 "دينارا شهريا على النحو الموضح في الجدول رقم )2 (المرافق لهذا القرار. مادة )4 ( تأخذ كل من مكافأة المستوى الوظيفي والمكافأة التشجيعية حكم المرتب فتصرف كاملة أو مخفضة تبعا له. مادة )5 ( لا يجوز الجمع بين مكافأة المستوى الوظيفي والمكافأة التشجيعية من ناحية

وبين أية بدلات مقررة لنوع العمل أو التخصص أو مقررة لجهة معينة أو لشريحة وظيفية في جهة معينة وكذلك المكافآت التي تصرف بصفة شخصية من ناحية أخرى. مادة )6 ( يوقف صرف مكافأة المستوى الوظيفي والمكافأة التشجيعية في حالة نقل أو ندب الموظف إلى وظيفة أخرى لا تدخل ضمن الوظائف الواردة في الجدول رقم ) 1 ( .المرافق مادة )7 ( يراعى في شغل وظائف الخدمات الاجتماعية التخصصية المتدرجة فنيا الواردة في الجدول رقم )1 ( -المرافق الشروط المحددة في التصنيف الوظيفي المعتمدة من ديوان الخدمة المدنية بالإضافة إلى شروط شغل الوظائف الواردة في هذا الجدول والملاحظات التي تضمنها. مادة )8 ( تحدد الجهة الحكومية المستوى الفني لشاغلي الوظائف الإشرافية لديها في مجال الخدمات الإجتماعية عند العمل بهذا-القرار وفقا لشروط شغل وظائف الخدمات الإجتماعية التخصصية المتدرجة فنيا المشار إليها في المادة السابقة. مادة )9 ( يعمل بهذا القرار من 1/4/2010 ،وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة

د. محمد صباح السالم الصباح

صدر في:13 جمادى الآخرة 1431هـ الموافق:27 مايو 2010م جدول رقم )1

(

وظائف الخدمات الاجتماعية التخصصية المتدرجة فنيا وشروط شغلها ومكافأة المستوى الوظيفي المقررة لها

الوظيفة

شروط شغل الوظيفة

فئات مكافأة المستوى

الوظيفي "بالدينار شهريا" كبير إختصاصي + دكتوراه في التخصص-

14

سنة خبرة أو

+ ماجستير في التخصص 16

سنة خبرة أو

+ مؤهل جامعي تخصصي 18

.سنة خبرة 90 اختصاصي أول

+ دكتوراه في التخصص-

10 سنوات خبرة

+ أو ماجستير في التخصص 12 سنة خبرة أو + مؤهل جامعي تخصصي 14

.سنة خبرة 80 اختصاصي

+ دكتوراه في التخصص-

6 سنوات خبرة أو

+ ماجستير في التخصص 8

سنوات خبرة أو

70

+ مؤهل جامعي تخصصي 10

.سنوات خبرة باحث أول

سنتين خبرة أو + دكتوراه في التخصص- + ماجستير في التخصص 4

سنوات خبرة أو

+ مؤهل جامعي تخصصي 6

. سنوات خبرة

60 باحث

دكتوراه في التخصص * أو ماجستير في - سنتين+ التخصص أو مؤهل جامعي تخصصي خبرة. 50 باحث مبتديء

مؤهل جامعي تخصصي-

40 *توزع هذه المسميات الى أنواع العمل أو التخصصات التالية: -)إحتماعي-نفسي خدمة إجتماعية(. * الموظف الحاصل على الدكتوراه سيشغل وظيفة "باحث" لمدة سنتين بينما الموظف الحاصل على الماجستير ستكون مدة شغله لهذه الوظيفة أربع سنوات. ملاحظات: - 1 تمثل مدة الخبرة الحد الأدنى في كل مستوى من المستويات الوظيفية الموضحة في الجدول أعلاه. - 2 يجوز إضافة شروط أخرى لشغل الوظيفة بالإضافة إلى الشروط الواردة في الجدول أعلاه فيما إذا رأت الجهات المعنية في استخدام هذه الوظائف ضرورة توافر هذه الشروط وذلك بالاتفاق مع ديوان الخدمة المدنية. - 3 يقصد بالمؤهلات التخصصية الواردة في شروط شكل الوظائف في الجدول أعلاه التخصصات العلمية في علم الاجتماع أو علم نفس أو الخدمة الإجتماعية.

جدول رقم )2

(

المكافأة التشجيعية للموظفين الكويتيين العاملين في مجال الخدمات الاجتماعية في الجهات الحكومية حملة المؤهلات الجامعية التخصصية في هذا المجال الدرجة

فئات المكافأة التشجيعية

"بالدينار شهريا"

الوظائف القيادية )كافة الدرجات( الوظائف العامة 500 ""أ 110 ""ب 100 الأولى 90 الثانية 80 الثالثة 70 الرابعة 60

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي