إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,567
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 43 لسنة 2012 — مجلس الخدمة المدنية — بشأن وظائف ومكافآت الموظفيين الكويتيين العاملين في مجال الامامة والخطابة والبحوث الاسلامية والمساجد والوعظ والارشاد

مجلس الخدمة المدنية

رقم التشريع وسنته

43 لسنة 2012

حالة التشريع

ساري

🔍

ديوان الخدمة المدنية

مجلس الخدمة المدنية

الاشارة:

التاريخ:

2012 ( لسنة 43) قرار رقم

بشأن

وظائف ومكافآت الموظفين الكويتيين العاملين في مجال الإمامة والخطابة والبحوث والدراسات الاسلامية والمساجد والوعظ والارشاد

:مجلس الخدمة المدنية

, في شأن الخدمة المدنية و القوانين المعدلة له 1979 ( لسنة 15) بعد الاطلاع علي المرسوم بالقانون رقم- . في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته 1979/4/4 وعلي المرسوم الصادر في- بشأن وظائف والبدلات والمكافآت للأمة والخطباء 2005 لسنة 6 و علي قرار مجلس الخدمة المدنية رقم- . والمؤذنين الكويتيين بوزارة الاوقاف والشئون الاسلامية بشأن زيادة البدلات والمكافآت للأمة والخطباء 2010 ( لسنة 16 )و علي قرار مجلس الخدمة المدنية رقم- . والمؤذنين الكويتيين بوزارة الاوقاف والشئون الاسلامية لسنة 11 و علي قرار مجلس الخدمة المدنية رقم-

بشأن منح بدل اشراف للموظفين الكويتيين 2012

.العاملين بالجهات الحكومية

بشأن منح الموظفين الكويتيين الشاغلين لوظائف 2012 ( لسنة 36) و علي قرار مجلس الخدمة المدنية رقم- البحوث والدراسات الاسلامية وظائف الوعظ والارشاد – مكافأة تشجيعية .

و بناء علي اقتراح ديوان الخدمة المدنية وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.-

. وعلى ما تقتضيه مصلحة العمل-

قــــــــــ رر

( :1) مادة

تحدد مستويات كل من وظائف الامامة و الخطابة التخصصية ووظائف البحوث و الدراسات الاسلامية التخصصية ووظائف المساجد و الوعظ و الارشاد التخصصية و المساندة و شروط شغل كل منهم ( المرافقة لهذا القرار , و تعتبر الملاحظات الواردة علي كل من هذه 4),(3),(2), (1) وفقا للجداول أرقام الجداول جزءا لا يتجزأ منها .

( :2) مادة يمنح الموظفون الكويتيون المعينون علي درجات مجموعة الوظائف العامة بجدول المرتبات العام الشاغلون لوظائف الإمامة و الخطابة التخصصية ووظائف البحوث و الدراسات الاسلامية التخصصية ووظائف الوعظ و الارشاد التخصصية – مكافأة مستوي وظيفي بالفئات الواردة في الجداول أرقام ( المرافقة لهذا القرار . 3),(2),(1)

:(3)مادة مكافأة تشجيعية بالفئات الواردة بالجدول رقم-(2) يمنح الموظفون الكويتيون المشمولون بالمادة ( المرافق لهذا القرار .5)

:(4) مادة

يمنح الموظفون الكويتيون المعينون علي درجات مجموعة الوظائف العامة بجدول (4) المرتبات العام الشاغلون لوظائف المساجد و الوعظ و الارشاد المساندة – الواردة بالجدول رقم " دينارا شهريا .150" المرافق لهذا القرار – مكافأة تشجيعية بواقع (:5) مادة تأخذ كل من مكافأة المستوي الوظيفي و المكافأة التشجيعية حكم المرتب فتصرف كاملة أو مخفضة تبعا له .

( : يمنح الموظفون الكويتيون المشمولون بأحكام القرار الشاغلون للوظائف الاشرافية في مجال 6) مادة وظائف الامامة

و الخطابة أو البحوث

و الدراسات الاسلامية أو المساجد و الوعظ و الارشاد – بدل إشراف وفقا لأحكام قرار مجلس الخدمة المدنية

المشار إليه .2012 ( لسنة 11) رقم

(:7) مادة

لا يجوز الجمع بين مكافأة المستوي الوظيفي

و المكافأة التشجيعية المنصوص عليهما بهذا القرار من

ناحية و بين البدلات و المكافآت والعلاوات الأخرى المقررة لنوع العمل أو طبيعته أو التخصص أو المستوي الوظيفي

أو لجهة معينة أو لشريحة في جهة معينة و كذلك المكافأة أو الزيادة التي تصرف شهريا بصفة شخصية– و ذلك ما لم يرد نص يقضي بغير ذلك.

(:8) مادة

يراعي عند رفع المستوي الوظيفي لشاغلي وظائف البحوث و الدراسات الاسلامية التخصصية , ووظائف الي المستوي الأعلى الضوابط المحددة في شأن التصنيف الوظيفي المعتمدة من ديوان - الوعظ و الارشاد التخصصية ( المرافقة لهذا القرار.3),(2), (1)الخدمة المدنية بالإضافة الي شروط شغل هذه الوظائف الواردة في الجدول رقم (:9) مادة و ينشر في الجريدة الرسمية , و يلغي العمل بقرارات مجلس الخدمة 2012/4/1 يعمل بهذا القرار من المشار إليها 2012 ( لسنة 36) , و 2010 ( لسنة 16) ,و 2004 ( لسنة 6)المدنية أرقام .

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية

رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة

مصطفي جاسم الشمالي

هـ 1433 من جمادي الاخرة 30 : صدر بتاريخ

م .2012 مايو 21 : الموافق

(1)جدول

مسميات وظائف الامامة والخطابة المتدرجة فنيا وشروط شغلها ومكافأة المستوى الوظيفي المقررة لها

فئات

مكافأة المستوي الوظيفي

"بالدينار شهريا"

شروط شغل الوظيفة

الوظ

440 سنة خبرة 17 + مؤهل جامعي تخصصي-موجه أول إم

380 سنة خبرة 13 + مؤهل جامعي تخصصي-

.موجه امام

320 سنوات خبرة 9 + مؤهل جامعي تخصصي-امام و خ

260 سنوات خبرة 5 + مؤهل جامعي تخصصي-امام و

200 سنتين خبرة+ مؤهل جامعي تخصصي--

.ام

140 اجتياز الاختبار بنجاح+ مؤهل جامعي تخصصي--

إمام م ملاحظات

تمثل مدة الخبرة الحد الأدنى في كل مستوي من مستويات وظائف الامامة و الخطابة-1 :

و هي

الخبرة اللاحقة علي المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة في نفس نوع العمل أو التخصص .

يجوز إضافة شروط أخري لشغل الوظيفة الي الشروط الواردة في الجدول أعلاه و ذلك بالاتفاق مع ديوان 2- الخدمة المدنية

يقصد بالمؤهل الجامعي التخصصي في هذا الجدول المؤهل الحاصل عليه خريجو كلية الشريعة - باختصاصاتها المختلفة و يجوز شغل هذه الوظائف بغير هذه التخصصات تبعا لمتطلبات العمل و بعد الاتفاق مع ديوان الخدمة المدنية

. (2) جدول

مسميات وظائف الوعظ و الارشاد التخصصية المتدرجة

فنيا و شروط شغلها

و مكافأة المستوي الوظيفي المقررة لها

. فئات

مكافأة المستوي الوظيفي

"بالدينار شهريا"

شروط شغل الوظيفة

الوظ

440 سنة خبرة 14 + دكتوراه في التخصص-

سنة خبرة 16 + أو ماجستير في التخصص

سنة خيرة 18 + أو مؤهل جامعي تخصصي

كبير اختصاصي

380 سنوات 10+ دكتوراه في التخصص-

خبرة

سنة خبرة 12 + أو ماجستير في التخصص

سنة خيرة 14 + أو مؤهل جامعي تخصصي

اختصاصي أول

320 سنوات 6 + دكتوراه في التخصص-

خبرة

سنوات خبرة 8 + أو ماجستير في التخصص

سنوات خيرة 10 + أو مؤهل جامعي تخصصي

اختصاصي در 260

+ دكتوراه في التخصص-

سنتين خبرة

سنوات خبرة 4 + أو ماجستير في التخصص

سنة خيرة 6 + أو مؤهل جامعي تخصصي

باحث أول در

200 دكتوراه في التخصص

أو ماجستير في التخصص

سنتين+ أو مؤهل جامعي تخصصي

خيرة. باحث دراس

140 مؤهل جامعي تخصصي--

باحث مبتدئ د

*الموظف الحاصل علي الدكتوراه سيشغل وظيفة "باحث" لمدة سنتين بينما الموظف الحاصل علي الماجستير ستكون مدة شغله الوظيفة أربع سنوات .

ملاحظات : يلزم لشغل الوظائف في الجدول أعلاه استنادا الي درجة الماجستير أو الدكتوراه أن-1 .يسبق الحصول علي هذه الدرجة العلمية الحصول علي مؤهل جامعي تخصصي في مجال الشريعة يقصد بالمؤهلات التخصصية لواردة في شروط شغل الوظائف في الجدول أعلاه التخصصات في 2- . مجال الشريعة

- 3

تمثل مدة الخبرة الحد الأدنى في كل مستوي من المستويات الوظيفية الموضحة في الجدول أعلاه الحد الأدنى .

الخبرات المطلوبة لشغل الوظائف التخصصية هي الخبرات اللاحقة علي المؤهل المتخذ اساسا في 4- شغل الوظيفة , و أن تكون تلك الخبرات في البحوث و الدراسات الاسلامية .

يجوز إضافة شروط أخري لشغل الوظيفة بالإضافة الي الشروط الواردة في الجدول أعلاه فيما إذا 5- رأت الجهات المعنية في استخدام هذه الوظائف ضرورة توافر هذه الشروط و ذلك بالاتفاق مع ديوان الخدمة المدنية .

(3) جدول

مسميات وظائف البحوث و الدراسات الاسلامية التخصصية المتدرجة فنيا و شروط شغلها و مكافأة المستوي الوظيفي المقررة لها

. فئات

مكافأة المستوي الوظيفي

"بالدينار شهريا"

شروط شغل الوظيفة

الوظ

440 سنة خبرة 14 + دكتوراه في التخصص-

سنة خبرة 16 + أو ماجستير في التخصص

سنة خيرة 18 + أو مؤهل جامعي تخصصي

كبير اختصاص

380 سنوات 10+ دكتوراه في التخصص-

خبرة

سنة خبرة 12 + أو ماجستير في التخصص

سنة خيرة 14 + أو مؤهل جامعي تخصصي

اختصاصي أو

320 سنوات 6 + دكتوراه في التخصص-

خبرة

سنوات خبرة 8 + أو ماجستير في التخصص

سنوات خيرة 10 + أو مؤهل جامعي تخصصي

اختصاصي 260

+ دكتوراه في التخصص-

سنتين خبرة مرشد د

سنوات خبرة 4 + أو ماجستير في التخصص

سنة خيرة 6 + أو مؤهل جامعي تخصصي

200 دكتوراه في التخصص

أو ماجستير في التخصص

سنتين+ أو مؤهل جامعي تخصصي

خيرة. مرشد

140 مؤهل جامعي تخصصي--

مرشد دي

*الموظف الحاصل علي الدكتوراه سيشغل وظيفة "مرشد ديني" لمدة سنتين بينما الموظف الحاصل علي الماجستير ستكون مدة شغله الوظيفة أربع سنوات .

ملاحظات : يلزم لشغل الوظائف في الجدول أعلاه استنادا الي درجة الماجستير أو الدكتوراه أن-1 .يسبق الحصول علي هذه الدرجة العلمية الحصول علي مؤهل جامعي تخصصي في مجال الشريعة يقصد بالمؤهلات التخصصية لواردة في شروط شغل الوظائف في الجدول أعلاه التخصصات في 2- . مجال الشريعة

- 3

تمثل مدة الخبرة الحد الأدنى في كل مستوي من المستويات الوظيفية الموضحة في الجدول أعلاه الحد الأدنى .

الخبرات المطلوبة لشغل الوظائف التخصصية هي الخبرات اللاحقة علي المؤهل المتخذ اساسا في 4- شغل الوظيفة , و أن تكون تلك الخبرات في البحوث و الدراسات الاسلامية .

يجوز إضافة شروط أخري لشغل الوظيفة بالإضافة الي الشروط الواردة في الجدول أعلاه فيما إذا 5- رأت الجهات المعنية في استخدام هذه الوظائف ضرورة توافر هذه الشروط و ذلك بالاتفاق مع ديوان الخدمة المدنية . (4) جدول

وظائف المساجد و الوعظ و الارشاد

وظائف مساندة غير متدرجة فنيا

مؤذن – محفظ قران .مشرف حلقات قران – مشرف دار القران.

ملاحظة: يشترط لشغل أي وظيفة من الوظائف الواردة في الجدول أعلاه الحصول علي الثانوية العامة أو ما يعادلها علي الاقل .

(5) جدول رقم

بفئات المكافأة التشجيعية المقررة للموظفين الكويتيين

الشاغلين لوظائف الامامة و الخطابة التخصصية , ووظائف البحوث و الدراسات الاسلامية التخصصية ووظائف الوعظ و الارشاد التخصصية

"المكافأة التشجيعية "بالدينار شهريا

الدرجة 350 "الدرجة "أ 290 "الدرجة "ب 230 الدرجة الاولي

170 الدرجة الثانية 110 الدرجة الثالثة 80 الدرجة الرابعة

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي