ديوان الخدمة المدنية
مجلس الخدمة المدنية
الاشارة:
التاريخ:
2012 ( لسنة 43) قرار رقم
بشأن
وظائف ومكافآت الموظفين الكويتيين العاملين في مجال الإمامة والخطابة والبحوث والدراسات الاسلامية والمساجد والوعظ والارشاد
:مجلس الخدمة المدنية
, في شأن الخدمة المدنية و القوانين المعدلة له 1979 ( لسنة 15) بعد الاطلاع علي المرسوم بالقانون رقم- . في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته 1979/4/4 وعلي المرسوم الصادر في- بشأن وظائف والبدلات والمكافآت للأمة والخطباء 2005 لسنة 6 و علي قرار مجلس الخدمة المدنية رقم- . والمؤذنين الكويتيين بوزارة الاوقاف والشئون الاسلامية بشأن زيادة البدلات والمكافآت للأمة والخطباء 2010 ( لسنة 16 )و علي قرار مجلس الخدمة المدنية رقم- . والمؤذنين الكويتيين بوزارة الاوقاف والشئون الاسلامية لسنة 11 و علي قرار مجلس الخدمة المدنية رقم-
بشأن منح بدل اشراف للموظفين الكويتيين 2012
.العاملين بالجهات الحكومية
بشأن منح الموظفين الكويتيين الشاغلين لوظائف 2012 ( لسنة 36) و علي قرار مجلس الخدمة المدنية رقم- البحوث والدراسات الاسلامية وظائف الوعظ والارشاد – مكافأة تشجيعية .
و بناء علي اقتراح ديوان الخدمة المدنية وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.-
. وعلى ما تقتضيه مصلحة العمل-
قــــــــــ رر
( :1) مادة
تحدد مستويات كل من وظائف الامامة و الخطابة التخصصية ووظائف البحوث و الدراسات الاسلامية التخصصية ووظائف المساجد و الوعظ و الارشاد التخصصية و المساندة و شروط شغل كل منهم ( المرافقة لهذا القرار , و تعتبر الملاحظات الواردة علي كل من هذه 4),(3),(2), (1) وفقا للجداول أرقام الجداول جزءا لا يتجزأ منها .
( :2) مادة يمنح الموظفون الكويتيون المعينون علي درجات مجموعة الوظائف العامة بجدول المرتبات العام الشاغلون لوظائف الإمامة و الخطابة التخصصية ووظائف البحوث و الدراسات الاسلامية التخصصية ووظائف الوعظ و الارشاد التخصصية – مكافأة مستوي وظيفي بالفئات الواردة في الجداول أرقام ( المرافقة لهذا القرار . 3),(2),(1)
:(3)مادة مكافأة تشجيعية بالفئات الواردة بالجدول رقم-(2) يمنح الموظفون الكويتيون المشمولون بالمادة ( المرافق لهذا القرار .5)
:(4) مادة
يمنح الموظفون الكويتيون المعينون علي درجات مجموعة الوظائف العامة بجدول (4) المرتبات العام الشاغلون لوظائف المساجد و الوعظ و الارشاد المساندة – الواردة بالجدول رقم " دينارا شهريا .150" المرافق لهذا القرار – مكافأة تشجيعية بواقع (:5) مادة تأخذ كل من مكافأة المستوي الوظيفي و المكافأة التشجيعية حكم المرتب فتصرف كاملة أو مخفضة تبعا له .
( : يمنح الموظفون الكويتيون المشمولون بأحكام القرار الشاغلون للوظائف الاشرافية في مجال 6) مادة وظائف الامامة
و الخطابة أو البحوث
و الدراسات الاسلامية أو المساجد و الوعظ و الارشاد – بدل إشراف وفقا لأحكام قرار مجلس الخدمة المدنية
المشار إليه .2012 ( لسنة 11) رقم
(:7) مادة
لا يجوز الجمع بين مكافأة المستوي الوظيفي
و المكافأة التشجيعية المنصوص عليهما بهذا القرار من
ناحية و بين البدلات و المكافآت والعلاوات الأخرى المقررة لنوع العمل أو طبيعته أو التخصص أو المستوي الوظيفي
أو لجهة معينة أو لشريحة في جهة معينة و كذلك المكافأة أو الزيادة التي تصرف شهريا بصفة شخصية– و ذلك ما لم يرد نص يقضي بغير ذلك.
(:8) مادة
يراعي عند رفع المستوي الوظيفي لشاغلي وظائف البحوث و الدراسات الاسلامية التخصصية , ووظائف الي المستوي الأعلى الضوابط المحددة في شأن التصنيف الوظيفي المعتمدة من ديوان - الوعظ و الارشاد التخصصية ( المرافقة لهذا القرار.3),(2), (1)الخدمة المدنية بالإضافة الي شروط شغل هذه الوظائف الواردة في الجدول رقم (:9) مادة و ينشر في الجريدة الرسمية , و يلغي العمل بقرارات مجلس الخدمة 2012/4/1 يعمل بهذا القرار من المشار إليها 2012 ( لسنة 36) , و 2010 ( لسنة 16) ,و 2004 ( لسنة 6)المدنية أرقام .
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية
رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة
مصطفي جاسم الشمالي
هـ 1433 من جمادي الاخرة 30 : صدر بتاريخ
م .2012 مايو 21 : الموافق
(1)جدول
مسميات وظائف الامامة والخطابة المتدرجة فنيا وشروط شغلها ومكافأة المستوى الوظيفي المقررة لها
فئات
مكافأة المستوي الوظيفي
"بالدينار شهريا"
شروط شغل الوظيفة
الوظ
440 سنة خبرة 17 + مؤهل جامعي تخصصي-موجه أول إم
380 سنة خبرة 13 + مؤهل جامعي تخصصي-
.موجه امام
320 سنوات خبرة 9 + مؤهل جامعي تخصصي-امام و خ
260 سنوات خبرة 5 + مؤهل جامعي تخصصي-امام و
200 سنتين خبرة+ مؤهل جامعي تخصصي--
.ام
140 اجتياز الاختبار بنجاح+ مؤهل جامعي تخصصي--
إمام م ملاحظات
تمثل مدة الخبرة الحد الأدنى في كل مستوي من مستويات وظائف الامامة و الخطابة-1 :
و هي
الخبرة اللاحقة علي المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة في نفس نوع العمل أو التخصص .
يجوز إضافة شروط أخري لشغل الوظيفة الي الشروط الواردة في الجدول أعلاه و ذلك بالاتفاق مع ديوان 2- الخدمة المدنية
يقصد بالمؤهل الجامعي التخصصي في هذا الجدول المؤهل الحاصل عليه خريجو كلية الشريعة - باختصاصاتها المختلفة و يجوز شغل هذه الوظائف بغير هذه التخصصات تبعا لمتطلبات العمل و بعد الاتفاق مع ديوان الخدمة المدنية
. (2) جدول
مسميات وظائف الوعظ و الارشاد التخصصية المتدرجة
فنيا و شروط شغلها
و مكافأة المستوي الوظيفي المقررة لها
. فئات
مكافأة المستوي الوظيفي
"بالدينار شهريا"
شروط شغل الوظيفة
الوظ
440 سنة خبرة 14 + دكتوراه في التخصص-
سنة خبرة 16 + أو ماجستير في التخصص
سنة خيرة 18 + أو مؤهل جامعي تخصصي
كبير اختصاصي
380 سنوات 10+ دكتوراه في التخصص-
خبرة
سنة خبرة 12 + أو ماجستير في التخصص
سنة خيرة 14 + أو مؤهل جامعي تخصصي
اختصاصي أول
320 سنوات 6 + دكتوراه في التخصص-
خبرة
سنوات خبرة 8 + أو ماجستير في التخصص
سنوات خيرة 10 + أو مؤهل جامعي تخصصي
اختصاصي در 260
+ دكتوراه في التخصص-
سنتين خبرة
سنوات خبرة 4 + أو ماجستير في التخصص
سنة خيرة 6 + أو مؤهل جامعي تخصصي
باحث أول در
200 دكتوراه في التخصص
أو ماجستير في التخصص
سنتين+ أو مؤهل جامعي تخصصي
خيرة. باحث دراس
140 مؤهل جامعي تخصصي--
باحث مبتدئ د
*الموظف الحاصل علي الدكتوراه سيشغل وظيفة "باحث" لمدة سنتين بينما الموظف الحاصل علي الماجستير ستكون مدة شغله الوظيفة أربع سنوات .
ملاحظات : يلزم لشغل الوظائف في الجدول أعلاه استنادا الي درجة الماجستير أو الدكتوراه أن-1 .يسبق الحصول علي هذه الدرجة العلمية الحصول علي مؤهل جامعي تخصصي في مجال الشريعة يقصد بالمؤهلات التخصصية لواردة في شروط شغل الوظائف في الجدول أعلاه التخصصات في 2- . مجال الشريعة
- 3
تمثل مدة الخبرة الحد الأدنى في كل مستوي من المستويات الوظيفية الموضحة في الجدول أعلاه الحد الأدنى .
الخبرات المطلوبة لشغل الوظائف التخصصية هي الخبرات اللاحقة علي المؤهل المتخذ اساسا في 4- شغل الوظيفة , و أن تكون تلك الخبرات في البحوث و الدراسات الاسلامية .
يجوز إضافة شروط أخري لشغل الوظيفة بالإضافة الي الشروط الواردة في الجدول أعلاه فيما إذا 5- رأت الجهات المعنية في استخدام هذه الوظائف ضرورة توافر هذه الشروط و ذلك بالاتفاق مع ديوان الخدمة المدنية .
(3) جدول
مسميات وظائف البحوث و الدراسات الاسلامية التخصصية المتدرجة فنيا و شروط شغلها و مكافأة المستوي الوظيفي المقررة لها
. فئات
مكافأة المستوي الوظيفي
"بالدينار شهريا"
شروط شغل الوظيفة
الوظ
440 سنة خبرة 14 + دكتوراه في التخصص-
سنة خبرة 16 + أو ماجستير في التخصص
سنة خيرة 18 + أو مؤهل جامعي تخصصي
كبير اختصاص
380 سنوات 10+ دكتوراه في التخصص-
خبرة
سنة خبرة 12 + أو ماجستير في التخصص
سنة خيرة 14 + أو مؤهل جامعي تخصصي
اختصاصي أو
320 سنوات 6 + دكتوراه في التخصص-
خبرة
سنوات خبرة 8 + أو ماجستير في التخصص
سنوات خيرة 10 + أو مؤهل جامعي تخصصي
اختصاصي 260
+ دكتوراه في التخصص-
سنتين خبرة مرشد د
سنوات خبرة 4 + أو ماجستير في التخصص
سنة خيرة 6 + أو مؤهل جامعي تخصصي
200 دكتوراه في التخصص
أو ماجستير في التخصص
سنتين+ أو مؤهل جامعي تخصصي
خيرة. مرشد
140 مؤهل جامعي تخصصي--
مرشد دي
*الموظف الحاصل علي الدكتوراه سيشغل وظيفة "مرشد ديني" لمدة سنتين بينما الموظف الحاصل علي الماجستير ستكون مدة شغله الوظيفة أربع سنوات .
ملاحظات : يلزم لشغل الوظائف في الجدول أعلاه استنادا الي درجة الماجستير أو الدكتوراه أن-1 .يسبق الحصول علي هذه الدرجة العلمية الحصول علي مؤهل جامعي تخصصي في مجال الشريعة يقصد بالمؤهلات التخصصية لواردة في شروط شغل الوظائف في الجدول أعلاه التخصصات في 2- . مجال الشريعة
- 3
تمثل مدة الخبرة الحد الأدنى في كل مستوي من المستويات الوظيفية الموضحة في الجدول أعلاه الحد الأدنى .
الخبرات المطلوبة لشغل الوظائف التخصصية هي الخبرات اللاحقة علي المؤهل المتخذ اساسا في 4- شغل الوظيفة , و أن تكون تلك الخبرات في البحوث و الدراسات الاسلامية .
يجوز إضافة شروط أخري لشغل الوظيفة بالإضافة الي الشروط الواردة في الجدول أعلاه فيما إذا 5- رأت الجهات المعنية في استخدام هذه الوظائف ضرورة توافر هذه الشروط و ذلك بالاتفاق مع ديوان الخدمة المدنية . (4) جدول
وظائف المساجد و الوعظ و الارشاد
وظائف مساندة غير متدرجة فنيا
مؤذن – محفظ قران .مشرف حلقات قران – مشرف دار القران.
ملاحظة: يشترط لشغل أي وظيفة من الوظائف الواردة في الجدول أعلاه الحصول علي الثانوية العامة أو ما يعادلها علي الاقل .
(5) جدول رقم
بفئات المكافأة التشجيعية المقررة للموظفين الكويتيين
الشاغلين لوظائف الامامة و الخطابة التخصصية , ووظائف البحوث و الدراسات الاسلامية التخصصية ووظائف الوعظ و الارشاد التخصصية
"المكافأة التشجيعية "بالدينار شهريا
الدرجة 350 "الدرجة "أ 290 "الدرجة "ب 230 الدرجة الاولي
170 الدرجة الثانية 110 الدرجة الثالثة 80 الدرجة الرابعة