ديوان الخدمة المدنية
مجلس الخدمة المدنية
الاشارة:
التاريخ:
2013 ( لسنة 3) قرار رقم
بشأن
وظائف و مكافآت الموظفين الكويتيين
العاملين في مجال الإمامة و الخطابة
: مجلس الخدمة المدنية
•
في شأن الخدمة المدنية و القوانين المعدلة 1979 ( لسنة 15) بعد الاطلاع علي المرسوم بالقانون رقم له . •
في شأن نظام الخدمة المدنية و تعديلاته .1979/4/4 و علي المرسوم الصادر في
•
بشأن وظائف و مكافآت الموظفين الكويتيين 2012 ( لسنة 43) و علي قرار مجلس الخدمة المدنية رقم العاملين في مجال الإمامة و الخطابة و البحوث و الدراسات الإسلامية و المساجد و الوعظ و الإرشاد .
•
و بناء علي اقتراح ديوان الخدمة المدنية و بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية .
•
و علي ما تقتضيه مصلحة العمل .
قــــــــرر
2012 ( لسنة 43) ( المرافق لهذا القرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1) (: يستبدل بالجدول رقم 1) مادة المشار إليه –الجدول
( المرافق لهذا القرار .1) رقم
2012 ( لسنة 43) ( المرافق لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 5) ( : يستبدل بالجدول رقم 2)مادة ( المرافق لهذا القرار –و ذلك فيما يخص شاغلي وظائف الإمامة و الخطابة 2) المشار إليه –الجدول رقم الكويتيين .
و ينشر في الجريدة الرسمية .2012/4/1 (: يعمل بهذا القرار من 3) مادة
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية
رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة
مصطفي جاسم الشمالي
هجرية.1434 جمادي الاولي 19 : صدر في
م.2013 مارس 31 : الموافق
(1) جدول
مسميات وظائف الإمامة و الخطابة التخصصية المتدرجة فنيا و شروط شغلها مكافأة المستوي الوظيفي المقررة لها
.
فئات
مكافأة المستوي الوظيفي
"بالدينار شهريا"
شروط شغل الوظيفة
الوظيفة 440
سنة خيرة 17 + مؤهل جامعي تخصصي
موجة أول إمامة و خطابة
280 سنة خيرة 13+ مؤهل جامعي تخصصي
موجه إمامه و خطابة
220 سنوات خيرة 9 + مؤهل جامعي تخصصي-إمام و خطيب أول
260 سنوات خيرة 5 + مؤهل جامعي تخصصي-إمام و خطيب
210 سنيتن خيرة+ مؤهل جامعي تخصصي
. إمام
200 اجتياز الاختبار بنجاح+ مؤهل جامعي تخصصي
إمام مبتدئ
حظات-:
تمثل مدة الخبرة الحد الأدنى في كل مستوي من مستويات وظائف الإمامة و الخطابة , و هي الخبرة اللاحقة علي المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة- .في نفس نوع العمل أو التخصص
•
يجوز إضافة شروط أخري لشغل الوظيفة الي الشروط الواردة في الجدول أعلاه و ذلك بالاتفاق مع ديوان الخدمة المدنية .
•
يقصد بالمؤهل الجامعي التخصصي في هذا الجدول المؤهل الحاصل عليه خريجو كلية الشريعة بتخصصاتها المختلفة و يجوز شغل هذه الوظائف بغير هذه التخصصات تبعا لمتطلبات العمل و بعد الاتفاق مع ديوان الخدمة المدنية .
2013 ( لسنة 3) تابع/ قرار مجلس الخدمة المدنية رقم
(2) جدول رقم
بفئات المكافأة التشجيعية المقررة للموظفين الكويتيين الشاغلين لوظائف الامامة و الخطابة التخصصية
فئات المكافأة التشجيعية "بالدينار شهريا"
الدرجة 350 "الدرجة "أ 290 "الدرجة "ب 230 الدرجة الاولي 170 الدرجة الثانية 110 الدرجة الثالثة 100 الدرجة الرابعة