إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,567
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 3 لسنة 2013 — مجلس الخدمة المدنية — بشأن وظائف ومكافآت الموظفين الكويتيين العاملين في مجال الامامة والخطابة

مجلس الخدمة المدنية

رقم التشريع وسنته

3 لسنة 2013

حالة التشريع

ساري

🔍

ديوان الخدمة المدنية

مجلس الخدمة المدنية

الاشارة:

التاريخ:

2013 ( لسنة 3) قرار رقم

بشأن

وظائف و مكافآت الموظفين الكويتيين

العاملين في مجال الإمامة و الخطابة

: مجلس الخدمة المدنية

•

في شأن الخدمة المدنية و القوانين المعدلة 1979 ( لسنة 15) بعد الاطلاع علي المرسوم بالقانون رقم له . •

في شأن نظام الخدمة المدنية و تعديلاته .1979/4/4 و علي المرسوم الصادر في

•

بشأن وظائف و مكافآت الموظفين الكويتيين 2012 ( لسنة 43) و علي قرار مجلس الخدمة المدنية رقم العاملين في مجال الإمامة و الخطابة و البحوث و الدراسات الإسلامية و المساجد و الوعظ و الإرشاد .

•

و بناء علي اقتراح ديوان الخدمة المدنية و بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية .

•

و علي ما تقتضيه مصلحة العمل .

قــــــــرر

2012 ( لسنة 43) ( المرافق لهذا القرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1) (: يستبدل بالجدول رقم 1) مادة المشار إليه –الجدول

( المرافق لهذا القرار .1) رقم

2012 ( لسنة 43) ( المرافق لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 5) ( : يستبدل بالجدول رقم 2)مادة ( المرافق لهذا القرار –و ذلك فيما يخص شاغلي وظائف الإمامة و الخطابة 2) المشار إليه –الجدول رقم الكويتيين .

و ينشر في الجريدة الرسمية .2012/4/1 (: يعمل بهذا القرار من 3) مادة

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية

رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة

مصطفي جاسم الشمالي

هجرية.1434 جمادي الاولي 19 : صدر في

م.2013 مارس 31 : الموافق

(1) جدول

مسميات وظائف الإمامة و الخطابة التخصصية المتدرجة فنيا و شروط شغلها مكافأة المستوي الوظيفي المقررة لها

.

فئات

مكافأة المستوي الوظيفي

"بالدينار شهريا"

شروط شغل الوظيفة

الوظيفة 440

سنة خيرة 17 + مؤهل جامعي تخصصي

موجة أول إمامة و خطابة

280 سنة خيرة 13+ مؤهل جامعي تخصصي

موجه إمامه و خطابة

220 سنوات خيرة 9 + مؤهل جامعي تخصصي-إمام و خطيب أول

260 سنوات خيرة 5 + مؤهل جامعي تخصصي-إمام و خطيب

210 سنيتن خيرة+ مؤهل جامعي تخصصي

. إمام

200 اجتياز الاختبار بنجاح+ مؤهل جامعي تخصصي

إمام مبتدئ

حظات-:

تمثل مدة الخبرة الحد الأدنى في كل مستوي من مستويات وظائف الإمامة و الخطابة , و هي الخبرة اللاحقة علي المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة- .في نفس نوع العمل أو التخصص

•

يجوز إضافة شروط أخري لشغل الوظيفة الي الشروط الواردة في الجدول أعلاه و ذلك بالاتفاق مع ديوان الخدمة المدنية .

•

يقصد بالمؤهل الجامعي التخصصي في هذا الجدول المؤهل الحاصل عليه خريجو كلية الشريعة بتخصصاتها المختلفة و يجوز شغل هذه الوظائف بغير هذه التخصصات تبعا لمتطلبات العمل و بعد الاتفاق مع ديوان الخدمة المدنية .

2013 ( لسنة 3) تابع/ قرار مجلس الخدمة المدنية رقم

(2) جدول رقم

بفئات المكافأة التشجيعية المقررة للموظفين الكويتيين الشاغلين لوظائف الامامة و الخطابة التخصصية

فئات المكافأة التشجيعية "بالدينار شهريا"

الدرجة 350 "الدرجة "أ 290 "الدرجة "ب 230 الدرجة الاولي 170 الدرجة الثانية 110 الدرجة الثالثة 100 الدرجة الرابعة

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي