قرار رقم 9 لسنة 1982 م
فى شأن المواصفات والاشتراطات الواجب توافرها فى وسائل نقل الاغذية
رئيس البلدية : -
بعد الاطلاع على المادة 17 من القرار رقم 3368 لسنة 1981م في شأن لائحة بيع الاغذية وتخزينها والمحلات الخاصة بها .
وبعد موافقة وزارتي الداخلية والصحة العامة .
قرر : -
- مادة ( 1 ) -
يجب أن تتوافر في وسائل نقل الاغذية المواصفات والاشتراطات الفنية والصحية المنصوص عليها فى الجداول ارقام 1 ، 2 ، 3 ، الملحقة بهذا القرار .
- مادة ( 2 ) -
يلغى القرار رقم 1446 لسنة 1977م .
- مادة ( 3 ) -
على المختصين تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره .
رئيس البلدية