إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 9 لسنة 1982 م فى شأن المواصفات والاشتراطات الواجب توافرها فى وسائل نقل الاغذية

رقم التشريع وسنته

9 لسنة 1982

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم 9 لسنة 1982 م

فى شأن المواصفات والاشتراطات الواجب توافرها فى وسائل نقل الاغذية

رئيس البلدية : -

بعد الاطلاع على المادة 17 من القرار رقم 3368 لسنة 1981م في شأن لائحة بيع الاغذية وتخزينها والمحلات الخاصة بها .

وبعد موافقة وزارتي الداخلية والصحة العامة .

قرر : -

- مادة ( 1 ) -

يجب أن تتوافر في وسائل نقل الاغذية المواصفات والاشتراطات الفنية والصحية المنصوص عليها فى الجداول ارقام 1 ، 2 ، 3 ، الملحقة بهذا القرار .

- مادة ( 2 ) -

يلغى القرار رقم 1446 لسنة 1977م .

- مادة ( 3 ) -

على المختصين تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره .

رئيس البلدية

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي