قرار رقم 1446 لسنة 1977 بشأن المواصفات والاشتراطات الصحية والفنية الواجب توافرها في وسائل نقل وتوزيع المواد الغذائية
بلدية الكويت قرار رقم ١٤٤٦ لسنة ١٩٧٧ رئيس البلدية بعد الاطلاع على المادة ١٧ من المرسوم الاميري في شأن بيع الاغذية وتخزينها والمحلات الخاصة بها .
وبعد موافقة وزارتي الداخلية والصحة العامة .
قرر :
مادة ١ يجب ان تتوافر في وسائل نقل الاغذية المواصفات والاشتراطات الفنية والصحية المنصوص عليها في الجداول ارقام ١ ، ٢ ، ٣ الملحقة بهذا القرار .
مادة ٢ على مدير البلدية تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره .
مادة ٣ ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .
رئيس البلدية صدر في ٢٥ شعبان ١٣٩٧ ه الموافق ٩ اغسطس ١٩٧٧ م الجدول رقم ١ بالمواصفات والاشتراطات الصحية والفنية الواجب توافرها في وسائل نقل وتوزيع المواد الغذائية ١ ان يكون صندوق السيارة من الصاج المتين ولا يجوز استعمال القماش ( الطربال ) .
٢ ان تكون كابينة السائق منفصلة عن الصندوق المختص لنقل المواد الغذائية المنقولة ، واذا وجد شباك زجاجي خلف السائق فيجب ان يكون ثابتا غير قابل للفتح .
٣ ان تصبغ السيارة من الخارج باللون الابيض الا اذا كان الهيكل من معدن غير قابل للصدأ وان يكتب عليه باللون الاحمر البيانات التالية :
أ الاسم التجاري للشركة واسم صاحبها .
ب نوع المواد الغذائية المنقولة .
ج العنوان بالكامل ورقم التليفون ان وجد .
د رقم السجل التجاري ورقم الاجازة الصحية للعمل .
ه رقم اللوحة المعدنية للسيارة على الابواب .
٤ تصبغ جوانب السيارة من الداخل باللون الفاتح كما تصبغ الرفوف الداخلية ، ما لم تكن السيارة مبطنة من الداخل بمعدن غير قابل للصدأ .
٥ ان تكون ارضية السيارة من الصاج الأملس السميك اما اذا كانت المواد المنقولة عبارة عن صناديق فيجوز ان تكون الارضية من الصاج المضلع .
٦ السيارات المخصصة لنقل المواد الغذائية المجمدة بالتبريد يشترط ان تكون مزودة بموتور خاص للتجميد وتحدد درجة البرودة حسب انواع المواد الغذائية التي تقوم بنقلها ، حيث لا تقل درجة الحرارة داخلها عن ٥ م .
٧ اذا خصصت السيارة لنقل المواد الغذائية المبردة / يشترط ان تكون مزودة بموتور خاص للتبريد منفصل وتحدد درجة البرودة حسب انواع المواد الغذائية التي تقوم بنقلها بحيث لا تقل درجة الحرارة داخلها عن ١٠ م .
٨ يجب ان يحصل العامل المخصص لنقل المواد الغذائية على شهادة صحية تثبت خلوه ن ميكروبات الامراض المعدية كما يجب ان يكون حسن المظهر ويرتدي ملابس خاصة نظيفة .
٩ ان يلتزم مالك السيارة وسائقها بالانظمة والتعليمات الصادرة عن بلدية الكويت .
( ١ ) نقل اللحوم الى جانب الاشتراطات العامة لسيارات نقل المواد الغذائية يشترط الآتي :
١ يتم نقل اللحوم على مختلف انواعها من المسلخ الى محلات الجزارة او المحلات العامة في عربات او سيارات مبردة مخصصة لهذا الغرض ومزودة بموتور تبريد منفصل وان تكون محكمة الغلق ومبطنة من الداخل بالصاج المجلفن او بأي معدن غير قابل للصدأ ، وان يكون صندوقها مزدوج الجدران تفصلهما مادة عازلة بحيث لا تزيد درجة الحرارة داخلها عن ٣ م .
٢ سيارات نقل اللحوم المجمدة والدواجن وما في حكمهما يجب ان تزود بموتور خاص للتجميد منفصل بحيث لا تقل درجة التبريد داخلها عن ٥ م .
( ٢ ) نقل الاسماك الى جانب الاشتراطات العامة لسيارات نقل المواد الغذائية يشترط الآتي :
لا يجوز باي حال من الاحوال نقل الاسماك الطازجة أو المجمدة الا بواسطة السيارات او العربات او التروسكلات او أي وسيلة اخرى من وسائل النقل المستوفية للاتي :
١ - يتم نقل الاسماك الطازجة أو المجمدة في سيارات ذات جوانب مبطنة من الداخل بالصاج المجلفن او باي معدن غير قابل للصدأ وان تكون مزودة بموتور تبريد منفصل وان يكون صندوقها مزدوج الجدران تفصلهما طبقة من الهواء او بأي مادة عازلة للحرارة بحيث لا يتجاوز الحرارة داخل السيارة عن ١٠ م في حالة الاسماك الطازجة ولا تزيد عن - ٥م من حالة الاسماك المجمدة .
٢ - ان تكون وسيلة النقل سهلة التنظيف كما يجب تنظيفها بصفة مستمرة كذلك يجب صيانتها واصلاح ما قد يتلف فيها .
( ٣ )( نقل الحليب ومنتجاته ) الى جانب الاشتراطات العامة لوسائل نقل المواد الغذائية :
يشترط في سيارات وعربات نقل الحليب ومنتجاته الاتي :
١ - ان تكون الارضية والجوانب والسقف من الصاج المجلفن او من معدن غير قابل للصدأ . وان يكون صندوقها مزدوج الجدران تفصلهما مادة عازلة للحرارة .
٢ ان تزود بموتور تبريد منفصل .
٣ - ان تحتفظ بدرجة حرارة الحليب ومنتجاته فيما عدا الايسكريم داخلها بحيث لا تتعدى ١٠ م .
٤ - في حالة نقل الايسكريم والمثلجات اللبنية الاخرى يجب الا تقل درجة الحرارة داخلها عن - ٥ م .
ه - ان يسهل تنظيفها .
٦ اذا وجدت فتحات بصندوق السيارة فانه يجب ان يكون زجاجها ذات لون بني .
( ٤ ) نقل المياه الغازية الى جانب الاشتراطات العامة لوسائل نقل المواد الغذائية يشترط بسيارات نقل المياه الغازية الاتي :
١ - ان تكون الجوانب مغلقة ذات ابواب متحركة يسهل استخدامها .
٢ – يحظر ارتفاع الصناديق عن الابواب الجانبية .
( ٥ ) نقل الخبز الى جانب الاشتراطات العامة لسيارات نقل المواد الغذائية يشترط الاتي : -
١ – يحظر بيع الخبز بجميع مسمياته الا في أوعية أو عربات محكمة الغلق حتى لا تنفذ اليه الاتربة والقاذورات او الحشرات ويسكن نقل الخبز في أغلفة خاصة .
( ٦ ) نقل الحلويات والمكسرات الى جانب الاشتراطات العامة لسيارات نقل وتوزيع المواد الغذائية : - يشترط في سيارات نقل الحلويات الجافة والمكسرات ان تكون ذات ارفف خشبية مبطنة بالفورمايكة لوضع أكياس الحلوى عليها ولا يجوز وضع الحلوى سائبة على أرضية السيارة .
الشروط الواجب توافرها في العربات والاوعية والصناديق التي يستعملها الباعة المتجولون لبيع المواد الغذائية .
ا أن تكون العربات والصناديق مبطنة من الداخل بالصاج المجلفن او بمعدن غير قابل للصدأ أو بطبقة زجاجية أو بطبقة بلاستيكية خاصة بحيث لا يكون لها تأثير على الخواص الطبيعية للمواد الغذائية . أو غيرها مما يسهل تنظيفها وأن تكون لها منافذ للتهوية تغطى بنسيج من الشبك ضيق الفتحات أو من اية مادة اخرى مناسبة . وان تزود بأوعية ذات اغطية لحفظ الفضلات مؤقتا .
٢ - ان يبين بشكل ظاهر على العربات والصناديق والاوعية والغلافات اسم صاحب المحل المستوردة منه المأكولات أو المشروبات ورقم الرخصة الخاصة بالمحل وعنوانه .
الجدول رقم ٢ المواصفات والاشتراطات الصحية والفنية الواجب توافرها في سيارات نقل مياه الشرب
أولا : يجب ان يكون خزان المياه من الداخل من الصاج المجلفن او من معدن او سبيكة لا تتفاعل مع الماء ولا تؤثر على خواصه الطبيعية . وان يصبغ الخزان من الخارج باللون الابيض الناصع صباغة جيدة ويظل جسم السيارة من الخارج نظيفا على الدوام .
ثانيا : يجب العناية بنظافة الخزان من الداخل ويظل خاليا من الرواسب والصدأ على الدوام ويتم التفتيش عليه سنويا عند التجديد .
ثالثا : يكتب على جانبي السيارة باللون الاحمر وبخط واضح عبارة ( مياه عذبة للبيع ) ويكتب على الخزان من الخلف سعة السيارة بالغالون والسعر المقرر للبيع .
رابعا : تثبت في اسفل السيارة ماكينة ضخ الماء ويشترط ان تكون بدون صوت منعا لازعاج الجمهور .
خامسا : ان يثبت بالخزان عداد مياه ( Gage ) لبيان كمية الماء داخل الخزان .
سادسا : توضع خراطيم المياه بكان خاص بجانبي الخزان للمحافظة عليها من التلوث ويشترط ألا يقل طول الخرطوم عن ستة امتار قطعة واحدة .
سابعا : لا يجوز استعمال سيارات نقل مياه الشرب في نقل المياه الصليبية منعا لتلوث مياه الشرب .
ثامنا : الفتحات اللازم توافرها :-
أ - منفذ الخزان وانبوب المليء مصنوعة من صفائح مجلفنة .
- تزود فتحة المنفذ بغطاء ذو اطار من الكاوتشوك بسماكة لا تقل عن ٣ مليمترات ، ويثبت ببراغي مجلفنة - ولا يقل ارتفاع رقبة المنفذة عن ١٠ سم من سطح الخزان ولا يفتح الا في حالة الحاجة الى اصلاح عطب او للتنظيف .
يثبت اعلا غطاء المنفذ انبوب مصنوع من صفائح مجلفنة بسماكة لا تقل عن ٣,٥ مليمتر بقطر يتناسب مع قطر انبوب الشحن بمحطات المياه وبارتفاع لا يقل عن ٥٠ سم من سطح الخزان على ان يزود في نهايته بوسيلة احكام مناسبة لمنع تسرب المياه اثناء الحركة ، كما هو موضح بالرسم التفصيلي المرفق .
ب - انبوب التفريغ : - يثبت انبوب بقطر مناسب قرب قاع الخزان .
ج - انبوب التهوية :
يثبت انبوب التهوية بقطر مناسب اعلا الخزان قرب مقدمته وبارتفاع لا يقل عن ٥٠ سم .
د انبوب التنظيف :
يثبت انبوب بقطر مناسب اسفل الخزان قرب مؤخرته ويزود بمحبس .
تاسعا : يحظر وجود انابيب او فتحات اخرى غير ما نصت عليه المادة السابقة .
عاشرا : مدة الترخيص الذي يمنح للسيارة سنة كاملة يجدد في نهايتها .
حادي عشر : يجب ان يحصل سائق السيارة على شهادة صحية تثبت خلوه من الامراض المعدية وميكروباتها تجدد كل عام .
ثاني عشر : يثبت خلف العجلات الخلفية قطعة من الكاوتشوك ( ربر ) .
ثالث عشر : كل مخالفة لهذه البنود تعرض صاحب السيارة للعقوبة التي نصت عليها لائحة الاغذية والمحلات الخاصة بها .
الجدول رقم - ٣ - بالمواصفات والاشتراطات الصحية والفنية الواجب توافرها في سيارات نقل المياه الصليبية
أولا : يصبغ الخزان من الخارج باللون الاصفر صباغة جيدة ويظل نظيفا على الدوام .
ثانيا : يكتب على جانبي الخزان وباللون الاحمر وبخط واضح عبارة ( مياه صليبية ) .
ثالثا : يكتب على الخزان من الخلف حمولة السيارة بالجالون والسعر المقرر للبيع .
رابعا : لا يجوز استعمال سيارة نقل المياه الصليبية في نقل المياه العذبة منعا لتلوث المياه العذبة .
خامسا : ثبت اسفل الخزان ماكينة ضخ المياه بشرط ان تكون بدون صوت منعا لازعاج الجمهور .
سادسا : توضع خراطيم الماء في مكان خاص بجانبي الخزان مع المحافظة عليها من التلوث ويشترط الا يقل طول الخرطوم عن ستة امتار قطعة واحدة .
سابعا : يعمل غطاء للخزان ذو اطار من الكاوتشوك لاحكام غلقه لمنع تسرب المياه الى الطريق على ان يكون مرتفع عن سطح الخزان بمقدار ٥٠ سم .
ثامنا : التراخيص التي تمنح لهذه السيارات تعتبر سارية لمدة عام وتجدد في نهايته .
تاسعا : يجب ان يحصل سائق السيارة على شهادة صحية تثبت خلوه من الامراض وميكروباتها وتجدد كل عام .
عاشرا : تثبت خلف العجلات الخلفية قطعة من الكاوتشوك ( ربر ) .
حادي عشر : كل مخالفة لهذه البنود تعرض صاحب السيارة للعقوبة التي تقررها اللائحة .
(يتضمن هذا العدد ملاحق/جداول ممسوحة ضوئيا — راجع الملف المرفق PDF للاطلاع عليها كاملة)