الهيئة العامة للبيئة
قرار رقم (4) لسنة 2019
بتحديد رسوم التدقيق على طلب الإذن بترك السفن في المناطق البحرية المحظورة
رئيس مجلس الإدارة
مدير عام الهيئة العامة للبيئة
بعد الاطلاع على:
- قانون حماية البيئة رقم 42 لسنة 2014 والمعدل بالقانون 99 لسنة 2015.
- وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للبيئة في اجتماعه رقم (2019/1) المنعقد بتاريخ 2019/3/26.
- وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة ومصلحة العمل.
قرر
مادة أولى
تعتمد رسوم قدرها (250 د.ك) مئتان وخمسون ديناراً كويتياً سنوياً نظير التدقيق على استيفاء الشروط والإجراءات الواجب اتباعها عند تقديم طلب ترك السفن في المناطق البحرية المحظورة.
مادة ثانية
على جميع الجهات والإدارات المختصة -كل منها في نطاق اختصاصها- إعمال مقتضاه وتطبيقه، وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس الإدارة - المدير العام
عبد الله أحمد الحمود الصباح
صدر في : 2 رمضان 1440هـ.
الموافق : 7 مايو 2019 م
الهيئة العامة للغذاء والتغذية
قرار إداري رقم (357) لسنة 2019
بشأن إلغاء القرار الإداري رقم (801) لسنة 2018 الخاص بالتعديل على بعض الاشتراطات الصحية الخاصة ببعض وسائل نقل المواد الغذائية
رئيس مجلس الإدارة المدير العام:
- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية وتعديلاته،
- وعلى المرسوم الصادر في 1979/4/4 بشأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته،
- وعلى القانون رقم 112 لسنة 2013 بشأن إنشاء الهيئة العامة للغذاء والتغذية،
- وعلى المرسوم رقم 51 لسنة 2015 الصادر بتاريخ 2015/3/4 بشأن تعيين مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والتغذية،
- وعلى موافقة مجلس الخدمة المدنية بجلسته رقم (2015/2) بتاريخ 2015/01/12 بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي للهيئة،
- وعلى القرار الوزاري رقم 2 لسنة 2015 بتاريخ 2015/9/16 بشأن تفويض رئيس مجلس الإدارة المدير العام ببعض الاختصاصات وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم 25 لسنة 2017 بشأن لائحة التراخيص الصحية للهيئة العامة للغذاء والتغذية.
- وعلى القرار الإداري رقم (801) الصادر بتاريخ 2018/12/24 بتعديل بعض الاشتراطات الصحية الخاصة ببعض وسائل نقل المواد الغذائية الواردة في القرار الإداري رقم 63 لسنة 2018 والقرار الإداري رقم 538 لسنة 2018.
- وبناءً على مقتضيات مصلحة العمل.
قرر
مادة أولى
يلغى القرار الإداري رقم (801) لسنة 2018 الصادر بتاريخ 2018/12/24 بشأن التعديل على بعض الاشتراطات الصحية الخاصة ببعض وسائل نقل المواد الغذائية الواردة في القرار الإداري رقم 63 لسنة 2018 والقرار الإداري رقم 538 لسنة 2018.
مادة ثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من تاريخ .2019/6/1
رئيس مجلس الإدارة - المدير العام
صدر في : 5 مايو 2019م