إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار إداري رقم 63 لسنة 2018 بشأن الاشتراطات الصحية الخاصة ببعض وسائل نقل المواد الغذائية

الهيئة العامة للغذاء والتغذية نُشر في الكويت اليوم — العدد 1378 · 3 فبراير 2018

رقم التشريع وسنته

63 لسنة 2018

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار إداري رقم 63 لسنة 2018 بشأن الاشتراطات الصحية الخاصة ببعض وسائل نقل المواد الغذائية

قرار إداري رقم (63) لسنة 2018 بشأن الاشتراطات الصحية الخاصة ببعض وسائل نقل المواد الغذائية رئيس مجلس الإدارة/ المدير العام:

بعد الاطلاع:

– على القانون رقم 112 لسنة 2013 بشأن إنشاء الهيئة العامة للغذاء والتغذية.

– وعلى المرسوم رقم 51 لسنة 2015 الصادر بتاريخ 2015/3/4 بشأن تعيين مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والتغذية.

– وعلى القرار الوزاري رقم 2 لسنة 2015 بتاريخ 2015/9/16 بشأن تفويض رئيس مجلس الإدارة المدير العام ببعض الاختصاصات وتعديلاته.

– وعلى القرار الوزاري رقم 25 لسنة 2017 بشأن لائحة التراخيص الصحية للهيئة العامة للغذاء والتغذية.

– وعلى محضر الاجتماع الثاني والثلاثين لمجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والتغذية رقم (2018/2) بتاريخ 2018/1/16.

– وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة.

قرر

مادة أولى يعتمد جدول الاشتراطات الصحية الخاصة ببعض وسائل نقل المواد الغذائية الملحق بهذا القرار مع مراعاة الاشتراطات العامة المنصوص عليها في المادة رقم (14) من القرار الوزاري رقم (25) لسنة 2017 بشأن لائحة التراخيص الصحية

مادة ثانية يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخه وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس مجلس الإدارة المدير العام صدر في: 11 جمادى الأولى 1439 هـ الموافق: 28 يناير 2018 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي