مجلس الخدمة المدنية
قرار رقم ٥ لسنة ١٩٨٧
بشأن
عقد الحاق الطبيب غير الكويتى بالتدريب لدى وزارة الصحة العامة
مجلس الخدمة المدنية :
ـ بعد الاطلاع على قانون ( ونظام ) الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له وعلى الاخص المادتين ١٠ و ١٥ من هذا القانون .
ـ وعلى ما قرره مجلس الخدمة المدنية بجلسته ٨٥/٦ المنعقدة بتاريخ ١٩٨٥/٨/٢٠ بشأن الحاق الاطباء غير الكويتيين بالتدريب لدى وزارة الصحة العامة بمكافأة شهرية قدرها ١٠٠ د.ك في السنة الاولى ، ٢٠٠ د.ك في السنة الثانية ، ٣٠٠ د.ك. في السنتين الثالثة والرابعة ، ٤٠٠ د.ك. في السنتين الخامسة والسادسة .
ـ وبناء على اقتراح وزارة الصحة العامة .
قرر :
مادة ( ١ )
يكون الحاق الطبيب غير الكويتى بالتدريب لدى وزارة الصحة العامة وفقا لاحكام العقد المرافق .
مادة ( ٢ )
ينوب عن الحكومة في توقيع هذا العقد وزير الصحة العامة او من يفوضه الوزير بذلك .
مادة ( ٣ )
يكون تحديد مكافأة التدريب وفقا لما قرره المجلس في هذا الشأن بجلسته ٨٥/٦ المبينة أعلاه .
مادة ( ٤ )
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة
وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء
صدر في : ٦ محرم سنة ١٤٠٨ هـ
الموافق : ٣٠ اغسطس ١٩٨٧ م
عقــــــــد
الحاق طبيب غير كويتي بالتدريب لدى
وزارة الصحة العامة
أنه في يوم الموافق / / ١٩ قد تم
الاتفاق بين كل من :
١ ـ حكومة دولة الكويت النائب عنها طرف اول
٢ ـ السيد/ طرف ثان
على ما يأتي :
أولا : يقبل الطرف الأول الحاق الطرف الثاني بالتدريب على مزاولة مهنة الطب لدى المستشفيات والمراكز الصحية التابعة للطرف الاول وذلك وفقا للشروط المتفق عليها بموجب هذا العقد .
ثانيا : مدة هذا العقد سنة واحدة تبدأ من / / ١٩ وتنتهي في / / ١٩ ويجوز باتفاق الطرفين قبل انتهاء العقد بشهر على الاقل تجديد العقد لمدة أو لمدد مماثلة بحيث لا تتجاوز المدة الكلية للعقد ست سنوات .
ثالثا : يلتزم الطرف الاول بأن يدفع للطرف الثاني مكافأة تدريب خلال مدة العقد بواقع ٠٠٠٠٠٠٠٠ دينار كويتي شهريا تدفع في نهاية كل شهر ويجوز للطرف الأول زيادة هذه المكافأة عند تجديد العقد وذلك وفقا للقواعد المقررة بهذا الشأن .
رابعا : يلتزم الطرف الثاني بمراعاة كافة القوانين واللوائح المعمول بها لدى الطرف الأول والتقيد بقواعد وآداب المهنة الطبية وعلى الأخص ما يأتي :
١ ـ الالتزام بجميع التعليمات التي يصدرها الطرف الأول أو ممثلوه .
٢ ـ بذل قصارى جهده في التدريب واكتساب الخبرة والمهارة الفنية .
٣ ـ القيام بما يسند اليه من أعمال يراها الطرف الأول ضرورية للتدريب .
٤ ـ تقديم الخدمات الطبية وفقا لتعليمات الطرف الأول وفي المكان الذي يراه الطرف الأول مناسبا .
٥ ـ تحمل المسئولية المترتبة على مخالفة أحكام القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٨١ الصادر في شأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الاسنان والمهن المعاونة لهما .
خامسا : للطرف الأول الحق في توقيع جزاءات مالية على الطرف الثاني خصما من مكافأة التدريب المستحقة بموجب هذا العقد وذلك اذا ما أخل الطرف الثاني بأي شرط من شروط العقد او ارتكب مخالفة تستوجب الخصم من هذه المكافأة .
سادسا : يمنح الطرف الأول للطرف الثاني المزايا الآتية دون غيرها طول مدة العقد :
١ ـ اجازة من برنامج التدريب لمدة خمسة عشر يوما في كل سنة تدريب وذلك في المواعيد التي يحددها الطرف الأول وتحسب هذه الاجازة من ايام التدريب وتدفع عنها مكافأة تدريب . ولا يجوز التمتع بهذه الاجازة الا بعد مضي ستة شهور من تاريخ بدء التدريب .
٢ ـ اجازة مرضية لا تزيد على عشرة ايام متصلة أو متفرقة في كل سنة تدريب ـ وتحسب هذه الاجازة من ايام التدريب وتدفع عنها مكافأة تدريب .
٣ ـ اجازة وضع ( للطبيبة المتدربة ) لمدة واحد وعشرين يوما تبدأ من تاريخ الولادة وتدفع عنها مكافأة تدريب .
سابعا : يلتزم الطرف الثاني بأن يؤدي جميع اختبارات تقييم الأداء التي يحددها الطرف الأول للاطباء المتدربين وذلك في الوقت الذي يراه الطرف الأول مناسبا .
ثامنا : يحق للطرف الأول فسخ العقد مباشرة في الحالات الآتيــــــــة :
١ ـ اذا انقطع الطرف الثاني عن التدريب بدون اذن من الطرف الأول مدة سبعة ايام سواء كانت متصلة او كانت متفرقة خلال سنة التدريب ـ ولا يخل ذلك بحق الطرف الأول في عدم دفع مكافأة تدريب عن ايام الانقطاع .
٢ ـ اذا اخل الطرف الثاني اخلالا جسيما بنظم وقواعد التدريب او سلوك مسلكا يتنافى مع قواعد وآداب المهن الطبية .
٣ ـ اذا لم يجتز الطرف الثاني بنجاح اختبارات تقييم الأداء التي يقررها الطرف الأول للاطباء لمتدربين (كذا في الأصل) .
كما يحق للطرف الأول فسخ العقد بدون ابداء الاسباب وذلك بعد انذار الطرف الثاني بمدة لا تقل عن خمسة عشر يوما تدفع عنها مكافأة تدريب .
تاسعــــــــا :
١ ـ لا يترتب على هذا العقد اي التزام على الطرف الأول في تعيين الطرف الثاني وفقا لقانون ونظام الخدمة المدنية مهما طالت مدة تدريبه بموجب هذا العقد ولا يحق للطرف الثاني المطالبة بذلك .
٢ ـ لا يحق للطرف الثاني المطالبة بأي مكافآت أو ميزات نقدية او عينية لاي سبب خلاف المتفق عليه بموجب هذا العقد .
٣ ـ الحد الأقصى لساعات التدريب اثنتان وستون ساعة اسبوعيا بما فيها ساعات الخفارة المقررة ـ تحدد بمعرفة الطرف الأول وعلى الطرف الثاني الالتزام بها وفقا لجداول التدريب .
عاشرا : حرر هذا العقد من نسختين ، سلمت نسخة منها للطرف الثاني والنسخة الثانية بالملف .
الطرف الأول
الطرف الثاني