مرسوم رقم 43 لسنة 2021 بإلحاق الهيئة العامة للبيئة بوزير النفط
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 116 لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها،
- وعلى القانون رقم 42 لسنة 2014 م في شأن إصدار قانون حماية البيئة، المعدل بالقانون رقم 99 لسنة 2015،
- وعلى المرسوم رقم 73 لسنة 2019 في شأن إلحاق الهيئة العامة للبيئة بوزير الدولة للشئون الاقتصادية،
- وعلى المرسوم رقم 18 لسنة 2021 بتشكيل الوزارة،
- وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة أولى تُلحق الهيئة العامة للبيئة بوزير النفط.
مادة ثانية على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، ويلغى كل نص يخالف أحكام هذا المرسوم، وينشر في الجريدة الرسمية.
نائب أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء صباح خالد الحمد الصباح
صدر بقصر السيف في: 26 رجب 1442 هـ الموافق: 10 مارس 2021 م