إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,948
-
قرارات : 17,142
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم رقم 32 لسنة 2026 بإلحاق الجهاز المركزي للمناقصات العامة بوزير المالية

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1781 · 8 مارس 2026

رقم التشريع وسنته

32 لسنة 2026

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم رقم 32 لسنة 2026 بإلحاق الجهاز المركزي للمناقصات العامة بوزير المالية

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024 م.

- وعلى المرسوم بالقانون رقم 116 لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها،

- وعلى القانون رقم 49 لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة، المعدل بالقانون رقم 74 لسنة 2019، والقانون رقم 1 لسنة 2024.

- وعلى المرسوم رقم 73 لسنة 2024 بتشكيل الوزارة، والمراسيم المعدلة له،

- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 431 لسنة 2024 بتحديد الوزير المختص بخصوص القانون رقم 49 لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة،

- وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء،

- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي

مادة أولى يلحق الجهاز المركزي للمناقصات العامة بوزير المالية.

مادة ثانية على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، ويلغى كل نص يخالف أحكامه، وينشر في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء أحمد عبد الله الأحمد الصباح

صدر بقصر السيف في: 7 رمضان 1447هـ الموافق: 24 فبراير 2026 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي