إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,948
-
قرارات : 17,142
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم رقم 30 لسنة 2026 بإلحاق الهيئة العامة للاستثمار بوزير الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1781 · 8 مارس 2026

رقم التشريع وسنته

30 لسنة 2026

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم رقم 30 لسنة 2026 بإلحاق الهيئة العامة للاستثمار بوزير الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024م،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم 116 لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها،

- وعلى القانون رقم 47 لسنة 1982 بإنشاء الهيئة العامة للاستثمار،

- وعلى المرسوم رقم 187 لسنة 2023 بإلحاق الهيئة العامة للاستثمار بوزير المالية،

- وعلى المرسوم رقم 73 لسنة 2024 بتشكيل الوزارة والمراسيم المعدلة له،

- وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء،

- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي

مادة أولى تلحق الهيئة العامة للاستثمار بوزير الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار، ويتولى رئاسة مجلس إدارتها ويباشر جميع الاختصاصات المقررة للوزير وفقاً لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1982 المشار إليه.

مادة ثانية على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، ويلغى كل نص يخالف أحكامه، وينشر في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء أحمد عبد الله الأحمد الصباح

صدر بقصر السيف في: 7 رمضان 1447هـ الموافق: 24 فبراير 2026 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي