قرار رقم ( ۲۱ ) لسنة ١٩٨٢
بشأن
الشروط والقواعد الخاصة بضم مدد الخدمة السابقة على الحصول على الجنسية الكويتية
وزير النفط - وزير المالية بالنيابة ،
بعد الاطلاع على القانون رقم ( ٣٨ ) لسنة ١٩٦٤ في شأن العمل في القطاع الاهلي ،
وعلى القانون رقم ( ۲۸ ) لسنة ١٩٦٩ بشأن العمل في قطاع الاعمال النفطية ،
وعلى الامر الاميري بالقانون رقم ( ٦١ ) لسنة ١٩٧٦ باصدار قانون التأمينات الاجتماعية والقوانين المعدلة له ،
وعلى المرسوم بالقانون رقم ( ١٥ ) لسنة ١٩٧٩ في شأن الخدمة المدنية ،
وعلى المرسوم بقانون رقم ( ٦٩ ) لسنة ١٩٨٠ باصدار قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين ،
وعلى القانون رقم ( ۳۷ ) لسنة ١٩٨٢ في شأن تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية وتطبيق ما تضمنه التعديل على العسكريين من رجال الشرطة والجيش والحرس الوطني ،
وعلى القرار رقم ( ۱۰ ) لسنة ۱۹۷۷ المعدل بالقرار رقم ( ٩ ) لسنة ۱۹۷۸ بشأن قواعد حساب واداء الاشتراكات والمبالغ الاخرى المستحقة وفقا لاحكام قانون التأمينات الاجتماعية ،
وعلى القرار رقم ( ٥ ) لسنة ۱۹۸۰ بشأن الشروط والقواعد الخاصة بضم المدد السابقة التي انتهت في القطاعين الاهلي والنفطي قبل ۱۹۷۷/۱۰/۱ والمبالغ التي تساهم بها الخزانة العامة وكيفية أدائها ،
وعلى القرار رقم ( ۱۱ ) لسنة ۱۹۸۱ في شأن ضم المدد المحسوبة طبقا لاحكام قوانين معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين الى مدة الاشتراك في تأمين الباب الثالث من قانون التأمينات الاجتماعية وكذا ضم المدد الأخيرة الى المدة الاولى وشروط تحويل احتياطياتها ،
وعلى القرار رقم ( ١٤ ) لسنة ۱۹۸۱ في شأن قواعد حساب مدد النشاط والخدمة السابقة ضمن مدة الاشتراك في الباب الخامس من قانون التأمينات الاجتماعية ،
وبعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بجلسته المنعقدة في ١٤٠٢/١١/٣ هـ الموافق ١٩٨٢/٨/٢٢ م .
- قـــرر -
مادة ( ۱ ) : يجوز بناء على طلب المؤمن عليه أو المستفيد ان تضم الى مدد الاشتراك في تأمين الباب الثالث من قانون التأمينات الاجتماعية او الى المدد الخاضعة لاحكام القانون رقم ( ٦٩ ) لسنة ١٩٨٠ مدد الخدمة السابقة على الحصول على الجنسية الكويتية والتي قضيت في الجهات الآتية :-
١ - الجهات الحكومية .
٢ - الهيئات والمؤسسات ذات الميزانيات الملحقة بميزانية الدولة او ذات الميزانيات المستقلة والجهات العامة الاخرى .
٣ - الشركات المساهمة ذات الاكتتاب العام .
٤ - البنوك .
٥ - الشركات التي تملكها الدولة ولو كانت المدد قد قضيت قبل ملكية الدولة لها .
٦ - الشركات المساهمة المقفلة التي تملكها المنشآت المنصوص عليها في البنود السابقة .
٧ - شركة الزيت العربية المحدودة متى كانت المدة قد بدأت قبل ۱۹۷۰/٥/۲۰ .
مادة ( ۲ ) : تسري أحكام هذا القرار على كافة المدد السابقة على الحصول على الجنسية الكويتية ولو كان التعيين في هذه المدد بعقد أو براتب مقطوع أو على وظيفة مؤقتة أو لعمل مؤقت .
ومع مراعاة احكام الفقرة السابقة يكون ضم المدد المنصوص عليها في هذا القرار وفقا للشروط والقواعد التي تضم بها هذه المدد لو كانت تالية للحصول على الجنسية الكويتية وطبقا للاحكام المنصوص عليها في هذا القرار .
مادة ( ۳ ) : يشترط لضم مدد الخدمة المنصوص عليها في هذا القرار توفر الشروط الآتية :-
١ - ان تكون مدة خدمة فعلية تقاضى المؤمن عليه مرتبه عنها ، ومع ذلك تدخل في حساب المدد التي يجوز ضمها مدد الاجازات المرضية بدون مرتب .
٢ ـ ان تكون المدة تالية لبلوغ المؤمن عليه أو المستفيد سن الثامنة عشر أو السن الذي تقرره القوانين واللوائح للالتحاق بالخدمة ايهما اكبر .
٣ ـ أن تكون المدة ثابتة في سجلات أو ملفات أصحاب الاعمال الذين قضيت لديهم هذه المدد على ان تقدم الشهادات الدالة على ذلك مع طلب الضم في ميعاد لا يجاوز سنة من تاريخ العمل بهذا القرار او الالتحاق بالخدمة أو الحصول على الجنسية ايهما اقرب تاريخا .
٤ ـ استحقاق معاش تقاعدي بافتراض عدم الضم أو بانتهاء الخدمة ببلوغ سن الخمسين ، ومع ذلك اذا انتهت الخدمة قبل بلوغها وكانت المدة المذكورة لازمة كلها أو بعضها لاستحقاق المعاش فلا يتم الضم الا ببلوغ هذه السن أو بوقوع الوفاة أو حدوث العجز الكامل .
مادة ( ٤ ) : يحدد مقابل ضم المدد المنصوص عليها في هذا القرار بواقع (١٥٪) من المرتب السنوي الاخير في تاريخ تقديم طلب الضم وذلك عن كل سنة من سنوات المدد المطلوب ضمها .
واستثناء من أحكام الفقرة السابقة يكون مقابل ضم المدد السابقة على العمل بالقانون رقم ( ٣٧ ) لسنة ١٩٨٣ المشار اليه بواقع ( ٧٫٥٪ ) من المرتب المنصوص عليه فيها وذلك عن كل سنة من السنوات الخمس الاولى من المدد المطلوب ضمها وبواقع ( ١٢٪ ) من المرتب المذكور عن كل سنة تزيد على ذلك ، وتعتبر المدد التي تضم وفقا لهذه الفقرة في حالة تعددها مدة واحدة وذلك في تحديد النسبة التي يتم على اساسها حساب مقابل الضم .
مادة ( ٥ ) يجوز تقسيط مقابل ضم المدد المنصوص عليها في هذا القرار وفقا للجدولين رقمي ( ١ و ٢ ) المرفقين ، وعلى المؤسسة اخطار طالب الضم بقيمة المقابل او القسط الشهري .
وعلى طالب الضم خلال ثلاثين يوما من تاريخ اخطاره بقيمة المقابل والقسط الشهري ـ سداد المقابل دفعة واحدة أو بابداء رغبته في تقسيطه والا اعتبر طلب الضم كأن لم يكن .
وتسري في شأن استقطاع الاقساط وسدادها الى المؤسسة الاحكام المنصوص عليها في القرار رقم ( ١٠ ) لسنة ١٩٧٧ المشار اليه .
مادة ( ٦ ) : لا يفيد طالب الضم من التقسيط بالنسبة الى الجزء من مقابل الضم الذي يعادل مكافأة نهاية الخدمة عن المدد المطلوب ضمها متى كان مستحقا لصرفها في تاريخ تقديم طلب الضم او كان قد قام بصرفها بعد العمل بهذا القرار وفي تاريخ تال للحصول على الجنسية الكويتية .
مادة ( ٧ ) : في تطبيق أحكام البند ( ٣ ) من المادة ( ٣ ) من هذا القرار اذا بدأ الميعاد فلا ينقضي الا باستكماله اثناء الخدمة ولا تحسب فيه الفترات التي انتهت فيها الخدمة حتى العودة الى الالتحاق بالخدمة من جديد .
ومع ذلك اذا انتهت خدمة المؤمن عليه أو المستفيد باستحقاق معاش تقاعدي ولم يكن قد انقضى الميعاد المشار اليه في الفقرة السابقة جاز تقديم طلب الضم خلال المدة الباقية من هذا الميعاد أو خلال ثلاثة اشهر من تاريخ انتهاء الخدمة أي المدتين اكبر .
مادة ( ٨ ) : اذا انتهت خدمة المؤمن عليه أو المستفيد باستحقاق مكافأة تقاعد جاز له العدول عن طلب الضم واسترداد مقابل الضم الذي اداه أو الاقساط التي سددها بحسب الاحوال .
مادة ( ٩ ) : تسري أحكام هذا القرار على اصحاب المعاشات والمستحقين المعاملين بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية أو بأحكام القانون رقم ( ٦٩ ) لسنة ١٩٨٠ المشار اليهما اذا كان من شأن الضم زيادة المعاش على ان تستحق هذه الزيادة اعتبارا من أول الشهر التالي لتقديم طلب الضم ، ويعتد في حساب المبالغ المنصوص عليها في المادة ( ٤ ) من هذا القرار بالمرتب الذي سوى على اساسه المعاش وفي تقديم طلب الضم بالنسبة الى المستحقين بالطلب المقدم من أي منهم .
ويشترط بالنسبة الى اصحاب المعاشات والمستحقين في تاريخ العمل بهذا القرار تقديم طلب الضم خلال سنة من هذا التاريخ .
مادة ( ١٠ ) : استثناء من أحكام المادة ( ٥ ) من هذا القرار يكون تقسيط مقابل الضم بالنسبة الى المستحقين وفقا للجدول رقم ( ٣ ) المرفق بشرط ان لا يزيد قسط مقابل الضم على مقدار الزيادة في المعاش ، ويخصم القسط الشهري من المعاش التقاعدي قبل توزيعه على المستحقين .
مادة ( ١١ ) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره ، وعلى مدير عام المؤسسة اتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذه .
وزير النفط
( وزير المالية بالنيابة )
جدول رقم ( ١ )
بتحديد مقدار القسط الشهري مدى الحياة
لمبلغ ( ١٠٠ ) دينار
| السن عند طلب الضم | مقدار القسط الشهري فلس/دينار | السن عند طلب الضم | مقدار القسط الشهري فلس/دينار |
|---|---|---|---|
| حتى ٢٠ | ـ/٥٣٨ | ٤١ | ـ/٦٩٦ |
| ٢١ | ـ/٥٤٢ | ٤٢ | ـ/٧١١ |
| ٢٢ | ـ/٥٤٦ | ٤٣ | ـ/٧٢٧ |
| ٢٣ | ـ/٥٥١ | ٤٤ | ـ/٧٤٤ |
| ٢٤ | ـ/٥٥٦ | ٤٥ | ـ/٧٦٢ |
| ٢٥ | ـ/٥٦١ | ٤٦ | ـ/٧٨١ |
| ٢٦ | ـ/٥٦٦ | ٤٧ | ـ/٨٠١ |
| ٢٧ | ـ/٥٧١ | ٤٨ | ـ/٨٢٣ |
| ٢٨ | ـ/٥٧٦ | ٤٩ | ـ/٨٤٧ |
| ٢٩ | ـ/٥٨٢ | ٥٠ | ـ/٨٧٣ |
| ٣٠ | ـ/٥٨٨ | ٥١ | ـ/٩٠١ |
| ٣١ | ـ/٥٩٥ | ٥٢ | ـ/٩٣١ |
| ٣٢ | ـ/٦٠٢ | ٥٣ | ـ/٩٦٣ |
| ٣٣ | ـ/٦١٠ | ٥٤ | ـ/٩٩٧ |
| ٣٤ | ـ/٦١٨ | ٥٥ | ١/٠٣٣ |
| ٣٥ | ـ/٦٢٧ | ٥٦ | ١/٠٧٢ |
| ٣٦ | ـ/٦٣٦ | ٥٧ | ١/١١٥ |
| ٣٧ | ـ/٦٤٦ | ٥٨ | ١/١٦٢ |
| ٣٨ | ـ/٦٥٧ | ٥٩ | ١/٢١٣ |
| ٣٩ | ـ/٦٦٩ | ٦٠ فأكثر | ٢/٢٦٨ |
| ٤٠ | ـ/٦٨٢ |
ملاحظات :
١ ـ في حساب السن تعتبر كسور السنة سنة كاملة .
٢ ـ يستحق القسط الأول بالنسبة للمؤمن عليهم أو المستفيدين في آخر الشهر التالي لتاريخ طلب التقسيط ، وبالنسبة لأصحاب المعاشات من معاش الشهر الذي استحقت فيه الزيادة .
٣ ـ يوقف استحقاق القسط الشهري إذا حدث العجز الكامل أو وقعت الوفاة .
جدول رقم ( ٢ )
بتحديد مقدار القسط محدد المدة
لمبلغ ( ١٠٠ ) دينار
| السن عند طلب الضم | مقدار القسط الشهري لمدة ( ٥ ) سنوات فلس/دينار | مقدار القسط الشهري لمدة ( ١٠ ) سنوات فلس/دينار | مقدار القسط الشهري لمدة ( ١٥ ) سنة فلس/دينار |
|---|---|---|---|
| حتى ٤٠ | ٢/١١٣ | ١/٢١٠ | ـ/٩٣٣ |
| ٤١ | ٢/١١٧ | ١/٢١٧ | ـ/٩٤٠ |
| ٤٢ | ٢/١٢٢ | ١/٢٢٤ | ـ/٩٤٨ |
| ٤٣ | ٢/١٢٧ | ١/٢٣٢ | ـ/٩٥٧ |
| ٤٤ | ٢/١٣٣ | ١/٢٤١ | ـ/٩٦٧ |
| ٤٥ | ٢/١٤٠ | ١/٢٥١ | ـ/٩٧٨ |
| ٤٦ | ٢/١٤٧ | ١/٢٦٢ | ـ/٩٩٠ |
| ٤٧ | ٢/١٥٥ | ١/٢٧٤ | ١/٠٠٤ |
| ٤٨ | ٢/١٦٤ | ١/٢٨٧ | ١/٠٢٠ |
| ٤٩ | ٢/١٧٤ | ١/٣٠١ | ١/٠٣٨ |
| ٥٠ | ٢/١٨٥ | ١/٣١٦ | ١/٠٥٨ |
| ٥١ | ٢/١٩٧ | ١/٣٣٢ | ١/٠٨٠ |
| ٥٢ | ٢/٢١٠ | ١/٣٤٩ | ١/١٠٤ |
| ٥٣ | ٢/٢٢٤ | ١/٣٦٨ | ١/١٣٠ |
| ٥٤ | ٢/٢٤٠ | ١/٣٨٩ | ١/١٥٨ |
| ٥٥ | ٢/٢٥٨ | ١/٤١٢ | ١/١٨٨ |
| ٥٦ | ٢/٢٧٨ | ١/٤٣٧ | ١/٢٢٠ |
| ٥٧ | ٢/٣٠١ | ١/٤٦٥ | ١/٢٥٥ |
| ٥٨ | ٢/٣٢٧ | ١/٤٩٨ | ١/٢٩٤ |
| ٥٩ | ٢/٣٥٧ | ١/٥٣٧ | ١/٣٣٨ |
| ٦٠ فأكثر | ٢/٣٩١ | ١/٥٨٣ | ١/٣٨٨ |
ملاحظات :
١ ـ في حساب السن تعتبر كسور السنة سنة كاملة .
٢ ـ يستحق القسط الأول بالنسبة للمؤمن عليهم أو المستفيدين في آخر الشهر التالي لتاريخ طلب التقسيط ، وبالنسبة لأصحاب المعاشات من معاش الشهر الذي استحقت فيه الزيادة .
٣ ـ يوقف استحقاق القسط الشهري إذا حدث العجز الكامل أو وقعت الوفاة .
جدول رقم ( ۲ )
بتحديد مقدار القسط الشهري الذي يخصم من المعاش التقاعدي في حالة طلب الضم من المستحقين
السن الافتراضي
عند طلب الضم
مقدار القسط الشهري
لكل ( ۱۰۰ ) دينار
من مقابل الضم
فلس/دينار
حتى ٤٠ -/٦١٤
٤١ -/٦٢٦
٤٢ -/٦٤٠
٤٣ -/٦٥٤
٤٤ -/٦٧٠
٤٥ -/٦٨٦
٤٦ -/٧٠٣
٤٧ -/٧٢١
٤٨ -/٧٤١
٤٩ -/٧٦٢
٥٠ -/٧٨٥
٥١ -/۸۱۱
٥٢ -/۸۳۸
٥٣ -/٨٦٧
٥٤ -/۸۹۷
٥٥ -/٩٣٠
٥٦ -/٩٦٥
٥٧ ١/٠٠٤
٥٨ ١/٠٤٦
٥٩ ١/٠٩٢
٦٠ فأكثر ١/١٤١
ملاحظة :
السن الافتراضي يعادل سنة الضم مطروحا منها سنة ميلاد المؤمن عليه أو المستفيد أو صاحب المعاش .