إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 13 لسنة 2010 — بشأن تقرير مكافآة مالية سنوية للموظفين الكويتيين العاملين في مجالي التطوير الاداري و الاقتصاد في الجهات الحكومية

رقم التشريع وسنته

13 لسنة 2010

حالة التشريع

ساري

🔍

وتسلم الشركة للجهة العامة قبل تحويل المشروع للدولة بسنة أشهر رسومات التصميم ورسومات ما بعد الإنشاء وجميع السجلات ، وكافة ما يتعلق بالمشروع وفقا للاتفاقية المبرمة في هذا الشأن .

مادة (40)

يجب أن يكون المشروع في تاريخ التحويل للدولة في حالة تشغيلية مقبولة فنيا وفي مظهر يتفق مع الممارسات الحريصة للمرافق ، وتقدم الشركة للجهة العامة ملخصا بحالة المشروع يشمل قائمة بأية أوضاع تمس أو يمكن أن تمس سلامة تشغيل المشروع أو تحد من قدرته .

مادة (41)

قبل تاريخ تحويل المشروع للدولة بستة أشهر تجري الشركة والجهة العامة للمشروع تجربة التحويل والتفتيش على المشروع وإعداد تقرير عن حالته عند التحويل ، وذلك لتحديد أي إصلاحات أو استبدالات أو تعديلات قد تكون مطلوبة .

مادة (42)

تقوم وزارة المالية بطرح إدارة المشروع قبل سنة من أيلولته إلى الدولة ، في مزاد علني عام ، يعلن عنه بوسائل الإعلام المرئية والمسموعة وفي الجريدة الرسمية ، على ألا تقل المدة المحددة للحصول على وثائق المشروع وتقديم العطاءات عن تسعين يوما من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية ، ولا يخل ذلك بحق الدولة في أن تقوم بإدارة المشروع بصورة مباشرة ، ويجب أن يكون من بين وثائق المشروع الميزانية المدققة له عن أخر ثلاث سنوات مالية ولا يجوز أن تزيد مدة التعاقد على إدارة المشروع في العقد الجديد على عشر سنوات .

ويصدر قرار من وزير المالية بالتفاصيل الخاصة بإجراءات المزايدة والترسية ، وتكون الأولوية في الترسية للمستثمر الذي انتهى عقده إذا اشترك في المزايدة وتساوى عطاؤه مع أفضل عطاء .

الفصل التاسع

أحكام عامة

مادة (43)

تكون مدة التعاقد للمشروع أربعين سنة من تاريخ إبرام العقد شاملة التصميم والبناء والتنفيذ والتشغيل والصيانة والإدارة .

مادة (44)

لأغراض تقديم التكاليف الإجمالية لمشاريع المراد طرحها في المزاد تحدد القيمة السوقية للأرض التي سيقام المشروع عليها وحق الانتفاع بها على أساس متوسط تقدير تلك القيمة من قبل مكتبين على الأقل من المكاتب المتخصصة والمعتمدة وذلك ما لم ير الجهاز أن هذا المتوسط يقل عن القيمة العادلة للأرض أو لحق الانتفاع بها وفي هذه الحالة يعتد بالتقدير الأعلى لقيمة الأرض أو حق الانتفاع الذي يضعه الجهاز .

مادة (45)

تسري أحكام قانون الشركات التجارية الصادرة بالقانون رقم 15 لسنة 1960 والقانون رقم 7 لسنة 2008 المشار إليه فيما لم ين بشأنه حكم في هذه اللائحة .

مادة (46)

تخضع المشروعات وعقودها لأحكام القانون ولائحته التنفيذية ولأحكام القوانين السارية في دولة الكويت فيما لا يتعارض مع أحكام القانون ، وتختص المحاكم الكويتية بما ينشأ من منازعات بشأن العقد وتفسيره وتنفيذه .

ويجوز في حالة الضرورة التي تنشأ عن طبيعة العقد وظروفه أن يتم الاتفاق على التحكيم بموافقة مجلس الوزراء في كل حالة على حدة وبعد استطلاع رأي الفتوى والتشريع .

وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء

استدراك

وقع خطأ مطبعي في العدد رقم (1006) من الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) الصادر بتاريخ 19/12/2010م عند نشر الق رقم (13) لسنة 2010م بتكليف محافظ حولي القيام بأعم محافظ الأحمدي ، حيث ورد خطأ في نهاية المادة الأولى القرار عبارة (أثناء عمله) والصحيح هو (أثناء غيابه) .. لذا ل الاستدراك وإعادة نشر القرار المشار إليه بالصيغة الصحيحة

قرار رقم 13 لسنة 2010

بتكليف محافظ حولي

القيام بأعمال محافظ الأحمدي

وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء :

- بعد الاطلاع على المرسوم رقم (265) لسنة 2006 بشأن نض المحافظات ، والمراسيم المعدلة له .

- وبعد موافقة مجلس الوزراء ،

قرر

مادة أولى

يُعهد إلى الفريق متقاعد/ عبدالله عبدالرحمن عبدال الفارس - محافظ حولي - القيام بأعمال محافظ الأحمد د . إبراهيم دعيج الإبراهيم الصباح أثناء غيابه .

مادة ثانية

يُعمل بهذا القرار اعتباراً من 6 / 12 / 2010م ، وينشر في الجريدة الرسمية .

وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء

روضان عبدالعزيز الروضان

صدر في : 30 ذو الحجة 1431هـ

الموافق : 6 ديسمبر 2010م

وزارة العدل

استدراك

ورد خطأ من الجهة الطالبة والخاص بنشر القرارات الصادرة من لجنة دعاوى النسب وتصحيح الأسماء بالجلسة رقم (62/ 2010) المنعقدة بتاريخ 3/ 11/ 2010 والصادرة في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) في العدد (1006) الصادر بتاريخ 19/ 12/ 2010 ، حيث ورد على سبيل الخطأ في الطلب رقم (416/ 2010) تعديل اسم الطالب من/ فدعوس صويان فهد سالم الهاجري إلى/ فدعوس صويان سالم فلاح فدعوس الهاجري - وذلك في شهادة ميلاده والصحيح هو تعديل اسم الطالب من (فدغوش صويان فهد سالم الهاجري إلى/ فدغوش صويان سالم فلاح فدغوش الهاجري وذلك في شهادة ميلاده .

لذا لزم الاستدراك .

ديوان الخدمة المدنية

قرار رقم ( 20 ) لسنة 2010

بشأن

المزايا المالية والوظيفية للخبراء الهندسيين والحسابيين بإدارة الخبراء بوزارة العدل

مجلس الخدمة المدنية :

- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (40) لسنة 1980 بإصدار قانون تنظيم الخبرة .

- وعلى المواد 9 ، 14 ، 19 من المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979م الصادر في 7 جمادى الأولى سنة 1399 هـ الموافق 4 أبريل سنة 1979م في شأن الخدمة المدنية وتعديلاته .

- وعلى المادة (7) من المرسوم الصادر في 7 جمادى الأولى سنة 1399هـ الموافق 4 أبريل سنة 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته .

- وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (6) لسنة 1993 بشأن وظائف ومرتبات الخبراء الهندسيين والحسابيين بإنارة الخبراء بوزارة العدل المعدل بالقرار رقم (1) لسنة 2003 .

- وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (7) لسنة 2001 بشأن وظائف وبدلات ومكافآت الهندسيين وشاغلي الوظائف ذات الطابع الهندسي الكويتيين في الجهات الحكومية المعدل بالقرار رقم (1) لسنة 2005 .

- وبناء على اقتراح ديوان الخدمة المدنية وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية بتاريخ 5/ 12/ 2010 .

- وعلى ما تقتضيه مصلحة العمل .

- قرر -

مادة (1) : يقصد بالخبراء في مجال تطبيق أحكام هذا القرار الخبراء الهندسيون والحسابيون الكويتيون العاملون بإدارة الخبراء بوزارة العدل .

المزايا المالية :

مادة (2) : يمنح الخبراء بدل طبيعة عمل بنسبة (75%) من أول مربوط المرتب الأساسي الشهري للوظيفة التي يشغلها كل منهم وتزاد هذه النسبة إلى (100%) لمن قضى منهم في هذه الوظائف بإدارة الخبراء عشر سنوات متصلة .

مادة (3) : يمنح الخبراء - بدل تفرغ وعلاوة خاصة وفقاً للجدول المرافق لهذا القرار .

مادة (4) : تزاد فئات المكافأة المالية التي تمنح للخبراء الحسابيين وفقاً لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1) لسنة 2003 المشار إليه - على النحو الوارد في الجدول المرافق لهذا القرار ، لتتماثل مع فئات هذه المكافأة التي تمنح للخبراء الهندسيين .

مادة (5) : يأخذ كل من بدل طبيعة العمل وبدل التفرغ والعلاوة الخاصة والمكافأة المالية حكم المرتب فيصرف كاملاً أو مخفضاً تبعاً له .

مادة (6) : لا يجوز الجمع بين البدلات والمكافآت المقررة للخبراء من ناحية وبين أية بدلات أو مكافآت مقررة لنوع العمل أو التخصص ، وكذلك المكافآت التي تصرف بصفة شخصية من ناحية أخرى .

المزايا الوظيفية :

مادة (7)

زيادة الإجازة الدورية السنوية للخبراء لتصبح بواقع (60) يوماً لمن بلغت خدمتهم خمس عشرة سنة ، وبواقع (45) يوماً لمن تقل خدمتهم عن ذلك ، مع سريان باقي الأحكام الأخرى المتعلقة بهذه الإجازة .

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي