قرار رقم ٥ لسنة ١٩٨٢
بشأن
تعديل بعض أحكام وفئات العلاوة الاجتماعية التى تمنح للموظفين فى الجهات الحكومية
ـ بعد الاطلاع على المادة ١٩ من المرسوم بالقانون رقم ١٥ لسنة ١٩٧٩ فى شأن الخدمة المدنية .
ـ وعلى القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٨٢ فى شأن زيادة مرتبات الموظفين المدنيين والعسكريين وزيادة المعاشات للمتقاعدين وتعديل بعض احكام قانون ونظام الخدمة المدنية .
ـ وعلى قرارات مجلس الخدمة المدنية المرقمة :
ـ ١ لسنة ١٩٧٩ بشأن منح علاوة اجتماعية للموظفين في الجهات الحكومية .
ـ ١ لسنة ١٩٨١ باستبدال فئات العلاوة الاجتماعية التى تمنح للموظفين الكويتيين .
ـ ٩ لسنة ١٩٨١ بشأن اضافة حكم للعلاوة الاجتماعية التى تمنح للموظف عن اولاده .
ـ وبناء على اقتراح ديوان الموظفين .
قرر
مادة ١ ) يستبدل بالجدول المرافق للقرار رقم ١ لسنة ١٩٧٩ المشار اليه أعلاه الجدول المرفق لهذا القرار .
مادة ٢ ) يستبدل بنص الفقرة الاولى من المادة ١ من القرار رقم ١ لسنة ١٩٧٩ المشار اليه اعلاه النص الاتى :
( يمنح الموظفون الكويتيون المعينون على درجاب مجموعات الوظائف الدائمة علاوة اجتماعية وذلك وفقا للجدول المرافق . كما يمنح هؤلاء الموظفون علاوة اجتماعية عن اولادهم بفئة عشرين دينارا عن كل ولد على ان يراعى فى ذلك الاتى . ) .
مادة ٣ ) يعمل بهذا القرار من ١٩٨٢/٧/١ ويلغى كل حكم يخالف احكامه وينشر في الجريدة الرسمية .
رئيس مجلس الخدمة المدنية
صدر فى ٨ رمضان ١٤٠٢هـ
الموافق ٢٩ يونيو ١٩٨٢م
جدول العلاوة الاجتماعية
المرافق لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم ( ٥ ) لسنة ١٩٨٢
| المجموعة/ الدرجة | كويتى - اعزب | كويتى - متزوج | غير كويتى - متزوج |
|---|---|---|---|
| مجموعة الوظائف القيادية | |||
| درجة ممتازة | ٢٠٠ | ٢٠٠ | |
| وكيل وزارة | ٢٠٠ | ٢٠٠ | |
| وكيل وزارة مساعد | ٢٠٠ | ٢٠٠ | |
| مجموعة الوظائف العامة | |||
| " أ " | ١١٠ | ١٩٠ | ٦٥ |
| " ب " | ١١٠ | ١٩٠ | ٦٥ |
| الاولى | ١٠٥ | ١٨٠ | ٦٠ |
| الثانية | ١٠٥ | ١٨٠ | ٦٠ |
| الثالثة | ١٠٠ | ١٧٠ | ٥٥ |
| الرابعة | ١٠٠ | ١٧٠ | ٥٥ |
| الخامسة | ٩٥ | ١٦٠ | ٥٠ |
| السادسة | ٩٥ | ١٦٠ | ٥٠ |
| السابعة | ٩٠ | ١٥٠ | ٤٥ |
| الثامنة | ٩٠ | ١٥٠ | ٤٥ |
| مجموعة الوظائف الفنية المساعدة | |||
| الاولى | ١٠٥ | ١٨٠ | ٤٠ |
| الثانية | ١٠٠ | ١٧٠ | ٣٥ |
| الثالثة | ٩٥ | ١٦٠ | ٣٠ |
| الرابعة | ٩٥ | ١٦٠ | ٣٠ |
| الخامسة | ٩٠ | ١٥٠ | ٢٥ |
| السادسة | ٩٠ | ١٥٠ | ٢٥ |
| مجموعة الوظائف المعاونة | |||
| الاولى | ١٠٠ | ١٧٠ | ٣٥ |
| الثانية | ٩٥ | ١٦٠ | ٣٠ |
| الثالثة | ٩٠ | ١٥٠ | ٢٥ |