إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,567
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم ( 1 ) لسنة 1981 بشأن إستبدال فئات العلاوة الاجتماعية التي تمنح للموظفين الكويتيين .

مجلس الخدمة المدنية

رقم التشريع وسنته

1/132 لسنة 1981

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم (1)لسنة 1981 باستبدال فئات العلاوة الاجتماعية التي تمنح للموظفين الكويتيين ------------------------------------------------------------- -بعد الاطلاع على المادة 19 من المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 فى شأن الخدمة المدنية .-وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 1979 بشأن منح علاوة اجتماعية للموظفين فى الجهات الحكومية .-وبناء على اقتراح ديوان الموظفين . قـــــــــــــــــــرر : مادة)1 ( يستبدل بفئات العلاوة الاجتماعية ) أعزب /متزوج( التي تمنح للموظفين الكويتيين بموجب القرار رقم 1 لسنة 1979 المشار إليه – الفئات الواردة بالجدول المرافق لهذا القرار . مادة)2 (يعمل بهذا القرار من أول الشهر التالي لتاريخ صدوره وينشر فى الجريدة الرسمية . رئيس مجلس الخدمة المدنية صدر فى :13 ربيع الآخر 1401هـ الموافـــــــق :18 فبراير 1981م جدول العلاوة الاجتماعية للموظفين الكويتيين العاملين في الجهات الحكومية البيـــــــــــــــــــــــــــــان فئـــــــــة العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاوة مجموعة الوظائف القيادية أعـــــزب متزوج درجة ممتــــــــــــــازة 190 وكيـــــــــــــــل وزارة 190 وكيل وزارة مساعد 190 مجموعة الوظائف العامـــــة " أ"100 180 ""ب 100 180 الأولي 95 170 الثانية 95 170 الثالثة 90 160 الرابعة 90 160 الخامسة 85 150 السادسة 85 150 السابعة 80 140 الثامنة 80 140 مجموعة الوظائف الحرفيـــة الأولي 95 170 الثانية 90 160 الثالثة 85 150 الرابعة 85 150 الخامسة 80 140 السادسة 80 140 مجموعة وظائف الخدمات الأولي 90 160 الثانية 85 150 الثالثة 80 140

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي