قرار رقم 5 لسنة 1982 بشأن تعديل بعض أحكام وفئات العلاوة الاجتماعية التى تمنح للموظفين فى الجهات الحكومية-بعد الاطلاع على المادة 19 من المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 فى شأن الخدمة المدنية .-وعلى القانون رقم 49 لسنة 1982 فى شأن زيادة مرتبات الموظفين المدنيين والعسكريين وزيادة المعاشات للمتقاعدين وتعديل بعض أحكام قانون ونظام الخدمة المدنية .-وعلى قرارات مجلس الخدمة المدنية المرقمة :1 لسنة 1979 بشأن منح علاوة اجتماعية للموظفين فى الجهات الحكومية .2 لسنة 1981 باستبدال فئات العلاوة الاجتماعية التى تمنح للموظفين الكوتيين .9 لسنة 1981 بشأن اضافة حكم للعلاوة الاجتماعية التى تمنح للموظف عن أولاده . -وبناء على اقتراح ديوان الموظفين .-قـــــــرر-مادة (1 يستبدل بالجدول المرافق للقرار رقم 1 لسنة 1979 المشار اليه أعلاه الجدول المرافق لهذا القرار . مادة (2 يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة 1 من القرار رقم 1 لسنة 1979 المشار اليه أعلاه النص الآتى : ) يمنح الموظفون الكويتيون المعينون على درجات مجموعات الوظائف الدائمة علاوة اجتماعية وذلك وفقا للجدول المرافق . كما يمنح هؤلاء الموظفون علاوة اجتماعية عن أولادهم بفئة عشرين دينارا عن كل ولدعلى أن يراعى فى ذلك الآتى
... ( .
مادة (3 يعمل بهذا القرار من 1982/7/1 ويلغى كل حكم يخالف أحكامه وينشر فى الجريدة الرسمية . رئيس مجلس الخدمة المدنية صدر فى 8 رمضان 1402هـ الموافق 29 يونيو 1982م