قرار رقم 1 / 218 – ر / 2021
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
وعلى المادتين (7) ، (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .
وبناءً على كتاب شركة المزيني للصرافة المؤرخة 22 و26 و2021/9/29 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي .
قـرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية على بيانات شركة المزيني للصرافة :
• افتتاح فرع جديد للشركة في منطقة المرقاب – قطعة (3) – قسيمة (ج11) – شارع مبارك الكبير- الدور (س1) – محل رقم (4) .
• افتتاح فرع جديد للشركة في منطقة الضجيج – قطعة (1) – قسيمة (10) - محل رقم (25) .
• افتتاح فرع جديد للشركة في منطقة الشهداء – قطعة (4) – قسيمة (900015) – شارع (417)– الدور (م1)- محل رقم (6).
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ صدوره .
المحافــظ
د. محمد يوسف الهاشل
صدر في : 29 صفر 1443هـ
الموافق : 6 أكتوبر 2021م
قرار رقم 1 / 219– ر / 2021
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
وعلى المادتين (7) ، (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .
وبناءً على كتاب شركة الخليج المتحدة للصرافة المؤرخ 2021/9/23 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي.
قـرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة الخليج المتحدة للصرافة:
• إعادة تعيين السيد محمد عايش عبد المطيري من مكتب أركان لتدقيق الحسابات مراقباً لحسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في .2021/12/31
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره .
المحافظ
د. محمد يوسف الهاشل
صدر في : 23 صفر 1443 هـ
الموافق : 30 سبتمبر 2021 م
قرار رقم 1 / 224 – ر / 2021
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
وعلى المادتين (7) و(10) من القرار الوزاري لسنة 1984 في شأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي.
وبناءً على كتاب شركة ريال للصرافة المؤرخ 2021/9/28 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي.
قـرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة ريال للصرافة:
• انتقال فرع الشركة الكائن في منطقة القبلة – قطعة (10) - شارع عبد الله السالم – قسيمة (800460) – مبنى سوق الوطنية / تأجير شركة الإئماء العقارية – محل رقم (21)، إلى منطقة القبلة – قطعة (6) – شارع فهد السالم – قسيمة (51) – مركز سيد علي التجاري / محمد سليمان الرفاعي – الدور (1) – محل رقم (45).
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
المحافــظ
د. محمد يوسف الهاشل
صدر في: 1 ربيع الأول 1443 هـ
الموافق: 7 أكتــوبــر 2021 م
مجلس الوزراء
إعلان
عن طرح الممارسة رقم (3 – 2022/2021) بشأن
صيانة نظام الكاميرات وغرف التحكم للجهاز المركزي للمناقصات العامة
تعلن الأمانة العامة لمجلس الوزراء عن طرح ممارسة عامة غير قابلة للتجزئة بين الشركات المتخصصة رقم (3 – 2022/2021) بشأن صيانة نظام الكاميرات وغرف التحكم للجهاز المركزي للمناقصات العامة، وذلك طبقاً للمواصفات والشروط العامة الواردة في وثائق الممارسة والتي يمكن الحصول عليها من الأمانة العامة لمجلس الوزراء – قصر السيف العامر – بوابة رقم (4) وذلك أثناء مواعيد العمل الرسمية.
| الطرح | الإقفال | السعر |
|---|---|---|
| الاثنين 2021/10/18 | الأربعاء 2021/11/3 الساعة الثانية عشرة ظهراً قصر السيف العامر بوابة رقم (4) | 504/800 د.ك غير مسترجعة |
وتسري العطاءات لمدة (90) يوما اعتباراً من تاريخ فض المظاريف، هذا وتبلغ الكفالة الأولية مبلغ وقدره (-/2,160 د.ك) على أن تكون صالحة طوال مدة سريان العطاء وصادرة باسم الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
يرجى اصطحاب المستندات التالية للحصول على كراسة الشروط: