قرار رقم 219 لسنة 2021 — بدون_جهة — بشأن الشروط الخاصة بالشاحنات والمعدات والعمالة واعمال المناولة والشحن والنقل والاعمال اللوجستية داخل الموانئ والمرافق التابعة للمؤسسة.
قراررقم 219 لسنة 2021
النص وفقاً لآخر تحديث في 11 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
219 لسنة 2021
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار رقم 219 لسنة 2021 — بدون_جهة — بشأن الشروط الخاصة بالشاحنات والمعدات والعمالة واعمال المناولة والشحن والنقل والاعمال اللوجستية داخل الموانئ والمرافق التابعة للمؤسسة.1 / 1