إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 451 لسنة 2025 — هيئة تشجيع الاستثمار المباشر — بشأن يجدد قيد الشركات والمكاتب أدناه في سجل الشركات والمكاتب الاستشارية المعتمدة لدي هيئة تشجيع الاستثمار المباشر لتقديم الطلبات بالنيابة عن المستثمرين ، وذلك لمدة سنة من تاريخ اصدار شهادة التسج

هيئة تشجيع الاستثمار المباشر نُشر في الكويت اليوم — العدد 1768 · 7 ديسمبر 2025

رقم التشريع وسنته

451 لسنة 2025

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم (206) لسنة 2025

بشأن تجديد ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق

ثروة الإسلامي

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

- وشهادة ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق ثروة الإسلامي رقم (LCIS/2014/0015) الصادرة بتاريخ 2023/03/20؛

- وعلى طلب شركة ثروة للاستثمار لتجديد ترخيص صندوق ثروة الإسلامي؛

- وبناءً على القرار رقم (04) لسنة 2025 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 2025/01/23.

قرر ما يلي

مادة أولى

تجديد ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق ثروة الإسلامي، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، اعتباراً من تاريخ 2026/03/20.

مادة ثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس قطاع الإشراف

زياد يعقوب يوسف الفليج

صدر في: 3 ديسمبر 2025م

هيئة تشجيع الاستثمار المباشر

قرار رقم (451) لسنة 2025

مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر

- بعد الاطلاع على القانون رقم (116) لسنة 2013 في شأن تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت،

- وعلى قرار نائب مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة رقم (502) لسنة 2014 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (116) لسنة 2013 في شأن تشجيع الاستثمار المباشر بدولة الكويت،

- وعلى قرار المدير العام رقم (246) لسنة 2017 بشأن نظام قيد واعتتماد الشركات والمكاتب الاستشارية لتقديم الطلبات بالنيابة عن المستثمرين لدى هيئة تشجيع الاستثمار المباشر،

- وعلى القرار رقم (418) لسنة 2022 بشأن قيد اعتماد الشركات والمكاتب الاستشارية المعتمدة لدى هيئة تشجيع الاستثمار المباشر لتقديم الطلبات بالنيابة عن المستثمرين،

- وعلى قرار المدير العام رقم (527) لسنة 2024 بشأن تجديد قيد الشركات والمكاتب الاستشارية المعتمدة لدى هيئة تشجيع الاستثمار المباشر لتقديم الطلبات بالنيابة عن المستثمرين،

- وعلى توصيات إدارة النافذة الموحدة في هيئة تشجيع الاستثمار المباشر بمذكرتها رقم (2025/90) المؤرخة 2025/11/26،

- وبناءً على عرض مساعد المدير العام لقطاع العمليات الاستثمارية،

- ولصالح العمل،

قرر

مادة أولى

يجدد قيد الشركات والمكاتب أدناه في سجل الشركات والمكاتب الاستشارية المعتمدة لدى هيئة تشجيع الاستثمار المباشر لتقديم الطلبات بالنيابة عن المستثمرين، وذلك لمدة سنه من تاريخ إصدار شهادة التسجيل:

1. شركة اتش ار انفست للاستشارات الادارية والتسويقية.

2. شركة كوزواي للاستشارات المالية والادارية.

3. مجموعة دلال الملا القانونية.

مادة ثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر

د. مشعل جابر الأحمد الصباح

صدر في : 27 نوفمبر 2025م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي