قرار رقم 451 لسنة 2025 — هيئة تشجيع الاستثمار المباشر — بشأن يجدد قيد الشركات والمكاتب أدناه في سجل الشركات والمكاتب الاستشارية المعتمدة لدي هيئة تشجيع الاستثمار المباشر لتقديم الطلبات بالنيابة عن المستثمرين ، وذلك لمدة سنة من تاريخ اصدار شهادة التسج
1 / 1