قرار رقم 362 لسنة 2020 — بدون_جهة — بشأن يجدد قيد الشركات والمكاتب ادناه فى سجل الشركات والمكاتب المعتمدة لدى هيئة تشجيع الاسثمار المباشر لتقديم الطلبات بالنيابة عن المستثمرين وذلك لمدة سنة من تاريخ اصدار شهادة التسجيل.
قراررقم 362 لسنة 2020
النص وفقاً لآخر تحديث في 10 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
362 لسنة 2020
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار رقم 362 لسنة 2020 — بدون_جهة — بشأن يجدد قيد الشركات والمكاتب ادناه فى سجل الشركات والمكاتب المعتمدة لدى هيئة تشجيع الاسثمار المباشر لتقديم الطلبات بالنيابة عن المستثمرين وذلك لمدة سنة من تاريخ اصدار شهادة التسجيل.1 / 1