قرار رقم 457 لسنة 2021 — بدون_جهة — بشأن يجدد قيد الشركات والمكاتب ادناه فى سجل الشركات والمكاتب المعتمدة لدى هيئة تشجيع الاستثمار المباشر لتقديم الطلبات بالنيابة عن المستثمرين، وذلك لمدة سنة من تاريخ اصدار شهادة التسجيل.
قراررقم 457 لسنة 2021
النص وفقاً لآخر تحديث في 12 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
457 لسنة 2021
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار رقم 457 لسنة 2021 — بدون_جهة — بشأن يجدد قيد الشركات والمكاتب ادناه فى سجل الشركات والمكاتب المعتمدة لدى هيئة تشجيع الاستثمار المباشر لتقديم الطلبات بالنيابة عن المستثمرين، وذلك لمدة سنة من تاريخ اصدار شهادة التسجيل.1 / 2