إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 457 لسنة 2021 بشأن يجدد قيد الشركات والمكاتب ادناه فى سجل الشركات والمكاتب المعتمدة لدى هيئة تشجيع الاستثمار المباشر لتقديم الطلبات بالنيابة عن المستثمرين، وذلك لمدة سنة من تاريخ اصدار شهادة التسجيل

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1566 · 25 ديسمبر 2021

رقم التشريع وسنته

457 لسنة 2021

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم (141) لسنة 2021

بشأن

تجديد ترخيص نظام استثمار جماعي للصندوق

الاستثماري للأسهم الخليجية

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

- وشهادة ترخيص نظام استثمار جماعي للصندوق الاستثماري للأسهم الخليجية رقم (LCIS/2016/0002) الصادرة بتاريخ 2019/2/18؛

- وعلى طلب شركة الوطني للاستثمار لتجديد ترخيص الصندوق الاستثماري للأسهم الخليجية؛

- وبناءً على القرار رقم (63) لسنة 2021 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ .2021/6/14

قرر ما يلي:

مادة أولى

تجديد ترخيص نظام استثمار جماعي للصندوق الاستثماري للأسهم الخليجية، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بعد سداد الرسوم المقررة، اعتباراً من تاريخ 2022/2/18.

مادة ثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس قطاع الإشراف

زياد يعقوب يوسف الفليج

صدر بتاريخ 18 جمادى الأولى 1443هـ

الموافق 22 ديسمبر 2021م

هيئة تشجيع الاستثمار المباشر

قرار رقم (457) لسنة 2021

مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر

- بعد الاطلاع على القانون رقم (116) لسنة 2013 في شأن تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت،

- وعلى قرار وزير التجارة والصناعة رقم (502) لسنة 2014 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (116) لسنة 2013 في شأن تشجيع الاستثمار المباشر بدولة الكويت،

- وعلى قرار المدير العام رقم (246) لسنة 2017 بشأن نظام قيد واعتماد الشركات والمكاتب الاستشارية لتقديم الطلبات بالنيابة عن المستثمرين لدى هيئة تشجيع الاستثمار المباشر،

- وعلى قرار المدير العام رقم (417) لسنة 2017 بشأن قيد الشركات والمكاتب المعتمدة لدى هيئة تشجيع الاستثمار المباشر لتقديم الطلبات بالنيابة عن المستثمرين،

- وعلى قرار المدير العام رقم (522) لسنة 2018 بشأن تجديد قيد الشركات والمكاتب المعتمدة لدى هيئة تشجيع الاستثمار المباشر لتقديم الطلبات بالنيابة عن المستثمرين،

- وعلى قرار المدير العام رقم (659) لسنة 2019 بشأن تجديد قيد الشركات والمكاتب المعتمدة لدى هيئة تشجيع الاستثمار المباشر لتقديم الطلبات بالنيابة عن المستثمرين،

- وعلى قرار المدير العام رقم (362) لسنة 2020 بشأن تجديد قيد الشركات والمكاتب المعتمدة لدى هيئة تشجيع الاستثمار المباشر لتقديم الطلبات بالنيابة عن المستثمرين،

- وعلى توصيات إدارة النافذة الموحدة في هيئة تشجيع الاستثمار المباشر بمذكرتها رقم (2021/151) المؤرخة 2021/12/19،

- ولصالح العمل،

قرر

مادة أولى

يجدد قيد الشركات والمكاتب أدناه في سجل الشركات والمكاتب المعتمدة لدى هيئة تشجيع الاستثمار المباشر لتقديم الطلبات بالنيابة عن المستثمرين، وذلك لمدة سنة من تاريخ إصدار شهادة التسجيل:

1. دار المكتب الهندسي المشترك للاستشارات الهندسية.

2. شركة أر أس أم البزيع للاستشارات الإدارية والاقتصادية ذ.م.م.

.3 شركة ارنست ويونغ للاستشارات ذ.م.م.

.4 شركة المركز المالي الكويتي ش.م.ك.ع.

.5 شركة ايون جلف للتجارة العامة والمقاولات ذ.م.م.

.6 شركة بي دي او للاستشارات الاقتصادية والادارية والصناعية والكمبيوتر وفتح المعاهد التدريبية الأهلية ذ.م.م.

.7 شركة جي اف لإدارة المشاريع والاستشارات الاقتصادية ش.ش.و .

.8 شركة ديلويت للاستشارات ذ.م.م.

.9 شركة كي بي ام جي للاستشارات ذ.م.م.

10. مكتب أحمد عبد اللطيف الرويح وشركاه للمحاماة - أسار.

11. مكتب المجموعة القانونية الدولية للدراسات والاستشارات القانونية.

12. مكتب المحامي/ أنور ناصر البشر – مجموعة البشر القانونية.

13. مكتب المحامية/ رولا ابراهيم فائق دجاني.

14. مكتب المحامي/ عبد الرحمن راشد الهارون – المستشار الدولي.

15. مكتب المحامي/ فواز عبد الله السعيد – المركز للمحاماة.

16. مكتب المحامي/ محمد مسلط ذعار العتيبي.

17. مكتب الوقيان والسيف للمحاماة والاستشارات القانونية.

18. مكتب ميسان للمحاماة والاستشارات القانونية.

مادة ثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر

د. مشعل جابر الأحمد الصباح

صدر في: 21 ديسمبر 2021 م

بنك الكويت المركزي

قرار رقم 251/1 - ر/2021

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.

وعلى المادتين (7) ، (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن اخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .

وبناءً على كتاب شركة الخليج المتحدة للصرافة المؤرخ 2021/11/24 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي.

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة الخليج المتحدة للصرافة:

• تعديل عنوان الفرع الكائن في منطقة الفروانية - قطعة (44) - مبنی رقم (6) - مبنى غشام فهد فالح البصمان - الدور الأرضي - محل رقم (2) ليصبح منطقة الفروانية - قطعة (3) – شارع حبيب مناور- قسيمة رقم (4406) - مبنى غشام فهد فالح البصمان - محل رقم (3+4) .

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره .

المحافظ

د. محمد يوسف الهاشل

صدر في : 12 جمادى الأولى 1443هـ

الموافق : 16 ديسمبر 2021م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي