إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 48 لسنة 2001 — تعليمات جمركية رقم 48-2001 رقم 48 لسنة 2001 نشر بالعدد رقم 5 — بشأن الإجراءات الوقائية الواجب إتباعها عن استلام بعيثة بريدية مشكوك بها

رقم التشريع وسنته

48 لسنة 2001

حالة التشريع

ساري

🔍

الإدارة العامة للجمارك

مكتب الشئون القانونية

تعليمات جمركية رقم ٤٨ لسنة ٢٠٠١م

بشأن الإجراءات الوقائية الواجب اتباعها عند استلام بعيثة بريدية مشكوك بها

المدير العام للجمارك:

بناء على كتاب وزارة الصحة / إدارة الطوارىء الطبية والمقيد لدينا بوارده السجل العام رقم ٤٦٣٥ بتاريخ ٢٠٠١/١٠/٢٧م بشأن الموضوع أعلاه.

يرجى من السادة المدراء العلم والإيعاز للمختصين لديهم اتباع الإجراءات التالية بكل دقة وذلك حفاظا على سلامة الجميع والصالح العام.

أولا: البعيثة أو الطرد غير مفتوحة:

١) توخ الحرص ولاتهز البعيثة أو تعبث بها وبالطبع لا تفتحها.

٢) ضع البعيثة أو الطرد في كيس بلاستيك وأغلق الكيس أو ضعه في مكان مغلق ومحظور وامنع دخول أي شخص إلى هذا المكان إلى حين وصول الفرق المختصة.

٣) إذا لم يكن لديك ما تضع فيه هذه الرسالة أو في حالة التخوف من لمسها وهي غير مفتوحة دعها في المكان الذي هي فيه واعمل على تغطيتها بكيس بلاستيك أو قطعة من القماش الناظيف.

٤) أحرص على عدم ملامسة اليدين للوجه أو الفم والأنف حتى تغسل يديك بالماء الفاتر والصابون غسلا جيدا.

٥) بادر بالاتصال بالدفاع المدني رقم ٨٠٤٠٠٠ وابلغ رؤساءك.

٦) أحرص على منع عبث أي شخص بهذه البعيثة أو الطرد لحين وصول الفرق المتخصصة والتعامل معها.

٧) إذا حدث هذا الأمر في المنزل فاتبع نفس الإجراءات وأحرص على منع الأطفال من ملامسة أو العبث في هذه البعيثة.

٨) أحرص على تدوين أسماء الأشخاص المتواجدين في تلك اللحظة معك في الغرفة في حال الحاجة للرجوع إليهم إذا تطلب الأمر ذلك فيما بعد.

٩) يجب تسليم قائمة بأسماء الأشخاص المتواجدين في الحادث وبياناتهم الى موظفي الصحة الوقائية بإنارة الصحة العامة للمتابعة الصحية إذا تطلب الأمر ذلك لأي سبب من الأسباب. ويجب أن تشمل هذه البيانات التالي:

- الاسم.

- عنوان السكن.

- أرقام الهواتف.

- مكان العمل بالتحديد.

ثانيا: البعيثة مفتوحة:

١) لا تحاول لمس أو تنظيف المواد التي تكون قد سقطت من هذا المظروف ودعها كما هي.

٢) ضع عليها بحذر وببطء مادة عازلة مثل قطعة قماش أو بطانية أو كيس بلاستيك.

٣) بادر إلى إغلاق أجهزة التكييف والمراوح في تلك الغرفة التي تم اكتشاف البعيثة أو الطرف المفتوح فيها.

٤) بادر إلى إغلاق الغرفة أو الصالة التي اكتشفت فيها الرسالة ولا تسمح بأن يغادر هذه الغرفة أحد كما لا تسمح بدخول أحد لهذه الغرفة لحين وصول الفرقة المختصة من الدفاع المدني ووزارة الصحة لعمل الاجراءات الوقائية المطلوبة.

٥) اغسل يديك بالماء والصابون إذا كنت لامستها مع مراعاة عدم لمس أي شيء وخاصة الوجه والأنف والفم قبل غسل يديك بالماء والصابون بوفرة وبصورة جيدة.

٦) بادر بالاتصال بالدفاع المدني رقم ٨٠٤٠٠٠ وإخطار المسئولين لديكم أتحرز على المظروف دون لمسه.

٧) إذا حدث هذا الأمر بالمنزل فاتبع نفس الإجراءات أعلاه وأحرص على منع عبث الأطفال أو غيرهم بهذه البعيثة وبادر بالاتصال بالدفاع المدني رقم ٨٠٤٠٠٠ ليتم اتخاذ اللازم في إرسال هذا المظروف لمختبرات الصحة العامة للفحص المخبري.

٨) أحرص على تدوين أسماء وبيانات الأشخاص المتواجدين في تلك اللحظة معك في الغرفة وتسليم الكشف إلى موظفي الصحة الوقائية للمتابعة الصحية إذا تطلب الأمر.

٩) عند وصول الفرق المختصة يجب التعاون معها وتنفيذ تعليماتها بالكامل.

١٠) قد يستلزم الأمر تطهير المكان أو الأشخاص الموجودين فيه، هذا الاجراء لصالحك فلا تتردد في قبوله.

١١) راعي الالتزام بالإرشادات الصحية من موظفي وزارة الصحة - كما يجب الالتزام بالمحافظة علي الأدوية التي يتم أخذها وتناولها حسب الإرشادات الطبية والحرص على مراجعة المراكز الصحية إذا تطلب الأمر ذلك حسب إرشادات الفريق الطبي المختص.

للعلم والعمل بموجبه إعتبارا من تاريخه.

صدر بتاريخ: ٢٠٠١/١٠/٢٩م.

مدير عام

الإدارة العامة للجمارك

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي