قرار رقم 48 لسنة 2001 — تعليمات جمركية رقم 48-2001 رقم 48 لسنة 2001 نشر بالعدد رقم 5 — بشأن الإجراءات الوقائية الواجب إتباعها عن استلام بعيثة بريدية مشكوك بها
قراررقم 48 لسنة 2001
النص وفقاً لآخر تحديث في 13 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
48 لسنة 2001
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار رقم 48 لسنة 2001 — تعليمات جمركية رقم 48-2001 رقم 48 لسنة 2001 نشر بالعدد رقم 5 — بشأن الإجراءات الوقائية الواجب إتباعها عن استلام بعيثة بريدية مشكوك بها1 / 1