إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 223 لسنة 2025 بشأن إيقاف تداول سهم شركة رابطة الكويت والخليج للنقل (ش.م.ك.ع) المدرج في بورصة الكويت للأوراق المالية

هيئة أسواق المال نُشر في الكويت اليوم — العدد 1772 · 4 يناير 2026

رقم التشريع وسنته

223 لسنة 2025

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم 223 لسنة 2025 بشأن إيقاف تداول سهم شركة رابطة الكويت والخليج للنقل (ش.م.ك.ع) المدرج في بورصة الكويت للأوراق المالية

قرار رقم (223) لسنة 2025 بشأن إيقاف تداول سهم شركة رابطة الكويت والخليج للنقل (ش.م.ك.ع) المدرج في بورصة الكويت للأوراق المالية بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

- وقرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال الصادر في اجتماعه رقم (47) لسنة 2025 المنعقد بتاريخ 2025/12/30 بشأن إيقاف تداول سهم شركة رابطة الكويت والخليج للنقل (ش.م.ك.ع) المدرج في بورصة الكويت للأوراق المالية.

قرر ما يلي:

المادة الأولى إيقاف تداول سهم شركة رابطة الكويت والخليج للنقل (ش.م.ك.ع) المدرج في بورصة الكويت للأوراق المالية اعتباراً من تاريخ 2025/12/31، إعمالاً للبند رقم (4) من حكم المادة رقم 1-20 من الكتاب الثاني عشر (قواعد الإدراج) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، والتي تنص على:

"للهيئة أن توقف التداول في البورصة بشكل مؤقت وأن توقف تداول أي ورقة مالية مدرجة في البورصة وذلك في الأحوال التالية:........

4. عدم التزام المصدر بتقديم أي بيانات أو مستندات تطلبها الهيئة، وذلك في نطاق اختصاصاتها الرقابية."

وذلك لحين قيام الشركة بتزويد الهيئة بالمستندات الخاصة باتفاقيات التسوية والعقود ذات الصلة بها والتي لها انعكاس على البيانات المالية المنتهية في 2024/12/31 لشركة رابطة الكويت والخليج للنقل، حيث تتمثل المستندات المطلوبة من الهيئة بالتالي:

1. اتفاقيات التسوية المؤيدة للتنازل عن جزء من الاستثمار في شركة زميلة – شركة كي جي ال لوجيستك (ش.م.ك.ع)، وفق ما ورد في الايضاح رقم (7) من البيانات المالية للشركة عن السنة المنتهية في 2024/12/31.

2. عقود الإيجار الخاصة بموجودات حق استخدام التي تدعم الحركة على أرصدة هذا البند، وذلك وفق ما ورد في الإيضاح رقم (6) من البيانات المالية للشركة عن السنة المنتهية في 2024/12/31.

وعلى أن يتم تزويد الهيئة بتلك المستندات سالفة الذكر، وأية معلومات أخرى تطلبها الهيئة، في موعد أقصاه تاريخ 2026/02/01.

المادة الثانية النظر في استمرارية إدراج سهم شركة رابطة الكويت والخليج للنقل (ش.م.ك.ع) في بورصة الكويت للأوراق المالية في حال لم تلتزم الشركة باستيفاء متطلبات الهيئة الرقابية الواردة في حكم المادة الأولى من هذا القرار.

المادة الثالثة تلتزم شركة رابطة الكويت والخليج للنقل (ش.م.ك.ع) بالعمل على تزويد الهيئة بتقرير اسبوعي بشأن التطورات والإجراءات التي تقوم بها لمعالجة وضع إيقاف إدراج سهم الشركة عن التداول في بورصة الكويت للأوراق المالية وذلك اعتباراً من تاريخ صدور قرار الهيئة بهذا الشأن.

المادة الرابعة على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كلّ فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

عماد أحمد تيفوني صدر في : 30 ديسمبر 2025م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي