قرار رقم 47 لسنة 2026 — بنك الكويت المركزي — بشأن يؤشر في سجل مقدمو خدمات الدفع الإلكتروني والنقود الإلكترونية وتشغيل نظم الدفع الإلكتروني لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة كي ليك باي لأعمال نظم الدفع والتسوية الإلكترونية: • تعدي
1 / 1