إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 797
-
قرارات : 14,679
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 47 لسنة 2026 — بنك الكويت المركزي — بشأن يؤشر في سجل مقدمو خدمات الدفع الإلكتروني والنقود الإلكترونية وتشغيل نظم الدفع الإلكتروني لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة كي ليك باي لأعمال نظم الدفع والتسوية الإلكترونية: • تعدي

قرار رقم 47 لسنة 2026

رقم التشريع وسنته

47 لسنة 2026

حالة التشريع

ساري

الجهة : بنك الكويت المركزي

🔍
الكويت اليوم العدد 1786 السنة الثانية والسبعون 123 الأحد 24 شوال 1447 هـ - 12/ 4/ 2026 م
قرار رقم 47/1- ر/ 2026
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد
وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
وعلى القانون رقم (20) لسنة 2014 في شأن المعاملات
الإلكترونية.
وعلى قرار مجلس إدارة بنك الكويت المركزي رقم
(2023/471/45) بإصدار تعليمات تنظيم أعمال الدفع
الإلكتروني للأموال.
وبناءً على كتاب شركة كي ليك باي لأعمال نظم الدفع والتسوية
الإلكترونية المؤرخ 2026/3/24 بشأن طلب تعديل بيانات في
سجل مقدمو خدمات الدفع الإلكتروني والنقود الإلكترونية وتشغيل
نظم الدفع الإلكتروني لدى بنك الكويت المركزي.
قــــــرر
مادة أولى
يؤشر في سجل مقدمو خدمات الدفع الإلكتروني والنقود الإلكترونية
وتشغيل نظم الدفع الإلكتروني لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل
التالي على بيانات شركة كي ليك باي لأعمال نظم الدفع والتسوية
الإلكترونية:
• تعديل عنوان الشركة ليصبح: محافظة العاصمة – منطقة الشرق –
قطعة (5) - شارع خالد بن الوليد – قسيمة رقم (000036) –
الدور (18) – رقم الوحدة (8) – الرقم الآلي للعنوان
.(20982582)
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
المحافظ
صدر في: 11 شوال 1447هـ
الموافق 30 مارس 2026 م
الهيئة العامة للقوى العاملة
الإعلان والدعوة للممارسة
رقم ق ع (3-2027/2026) بشأن تقديم خدمات الضيافة لكافة
وحدات الهيئة العامة للقوى العاملة
تعلن الهيئة العامة للقوى العاملة عن إجرا ممارسة لتنفيذ الأعمال المذكوره أعلاه
وتدعو كل من تنطبق عليهم الشروط المذكورة في قانون المناقصات العامة رقم (49)
لسنة 2016 ولائحته التنفيذية وتعميم وزارة المالية رقم (5) لسنة 2020 بشأن نظم
الشرا بالجهات العامة على أن يكون الممارس شركة أو مؤسسة مصنفة بالجهاز المركزي
لتكنولوجيا المعلومات في ذات المجال .
ويمكن الحصول على وثائق الممارسة من إدارة الخدمات العامة – قسم إعداد و متابعة
المناقصات الدور 10 بمقر الهيئة العامة للقوى العاملة بالرقعي قطعة 2 شارع 106.
بد تلقي الموعد النهائي لتقديم التأمين الإبتدائي الكفالة قيمة كراسة
العطاءات العطاءات
2026/4/12 2026/4/20 .1500 د.ك صالحة لمدة 90 50 د.ك
يوم
الاجتماع الساعة الثانية عشر ظهرا يوم الاربعا الموافق 2026/4/15 بقاعة الاجتماعات الملحقة
التمهيدي بمكتب نائب المدير العام للموارد البشرية والمالية بالدور 11 بالمقر الرئيسي للهيئة العامة
للقوى العاملة.
تقدم العطاءات لدى مقر إدارة الخدمات العامة الكائن بمقر الهيئة العامة للقوى
العاملة بالرقعي قطعة 2 شارع 106 , ولن يلتفت على اى عطا يرد بعد ذلك
الموعد ويجب احضار كتاب تفويض شرا و صورة البطاقة المدنية و أوراق
الشركة.
• يتم دفع المقابل النقدي المذكور أعلاه بواسطة بطاقة كي نت .
• الوقت النهائي لتقديم العطاءات هو الساعة الواحدة ظهرا والنصف من اليوم
المحدد أعلاه ويجب احضار تفويض تقديم عطا و صورة البطاقة المدنية.
• يجب تقديم شهادة نسبة العمالة الوطنية صالحة لمدة سنة من تقديم العطاءات .
• على المتقدم للممارسة الاطلاع على وثائق الممارسة وتسليم جميع الاسئلة
والاستفسارات المتعلقة بالممارسة كتابيا خلال الاجتماع التمهيدى ولن يقبل اى
استفسار بعد ذلك وفي حالة تخلف أى من المتقدمين للممارسة يكون ملزما بتنفيذ
جميع بنود ما يتم الاتفاق علية اثنا الاجتماع التمهيدى دون ان يكون له الحق في
الرجوع على الهيئة العامة للقوى العاملة باى مطالبات مادية او مدد زمنية
إضافية.
. يشترط لحضور الاجتماع التمهيدي اصطحاب الاتي:-
1. ايصال الشرا الأصلي .
2. تفويض بالحضور وصورة البطاقة المدنية للمفوض .
• تفتح مظاريف العطاءات يوم الثلاثا الموافق 2026/4/21 الساعة
الواحدة وخمسة ثلاثون بعد الظهر وفي المكان المبين بوثائق الممارسة في جلسة
علنية بحضور مقدمى العطاءات او من يمثلهم.
• الممارسة غير قابلة للتجزئة ولا تقبل عروض بديلة وبنظام المظروف الواحد
(الفني والمالي).
• هذا وتسرى العطاءات لمدة 90 يوم اعتبارا من تاريخ الإغلاق وتبلغ الكفالة
الأولية (1500) د.ك. وينبغى ان تكون صالحة طوال سريان العطا باسم الهيئة
العامة للقوى العاملة .
• يعتبر هذا الإعلان جز لا يتجزأ من وثائق الممارسة .
• لمزيد من المعلومات يتعين زيارة موقع الهيئة العامة للقوى العاملة على الشبكة
العالمية .
المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي