إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 40 لسنة 2026 — بنك الكويت المركزي — بشأن يؤشر في سجل مقدمو خدمات الدفع الإلكتروني والنقود الإلكترونية وتشغيل نظم الدفع الإلكتروني لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة أي زي أي وولت مقدم خدمات النقود الإلكترونية: - تعديل عنو

بنك الكويت المركزي

رقم التشريع وسنته

40 لسنة 2026

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم 40/1-ر/2026

- محافظ بنك الكويت المركزي

- بعد الاطلاع على القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.

وعلى القانون رقم (20) لسنة 2014 في شأن المعاملات الإلكترونية.

وعلى قرار مجلس إدارة بنك الكويت المركزي رقم (2023/471/45) بإصدار تعليمات تنظيم أعمال الدفع الإلكتروني للأموال.

وبناءً على كتاب شركة أي زي أي وولت مقدم خدمات النقود الإلكترونية المؤرخ 2026/2/5 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل مقدمو خدمات الدفع الإلكتروني والنقود الإلكترونية وتشغيل نظم الدفع الإلكتروني لدى بنك الكويت المركزي.

قـــــــرر:

مادة أولى

يؤشر في سجل مقدمو خدمات الدفع الإلكتروني والنقود الإلكترونية وتشغيل نظم الدفع الإلكتروني لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة أي زي أي وولت مقدم خدمات النقود الإلكترونية:

. تعديل عنوان الشركة ليصبح محافظة العاصمة - منطقة القبلة - قطعة (13) - شارع السور - قسيمة رقم (000062) – الدور (8) - رقم الوحدة (1) - الرقم الآلي للعنوان (17615976).

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

المحافظ

صدر في: 6 شوال 1447هـ

الموافق: 25 مــــــارس 2026 م

قرار رقم 42/1-ر/2026

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.

وعلى المادتين (7)، (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي.

وبناءً على طلب شركة الندى الدولية للصرافة المؤرخ 2026/3/2 بشأن تعديل بياناتها في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي.

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة الندى الدولية للصرافة.

- زيادة الاحتياطي القانوني من 182,554 دينار كويتي إلى 234,402 دينار كويتي.

وذلك وفقاً للبيانات المالية الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية 2025/12/31 في

– إعادة تعيين السيد يحيى عبدالله الفودري من مكتب بوبيان لتدقيق الحسابات مراقباً لحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في .2026/12/31

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

المحافظ

صدر في : 27 رمضـــــــان 1447هـ

الموافـــق : 16 مـــــــارس 2026 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي