إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 96 لسنة 2018 بشأن قيد مراقب حسابات في السجل الخاص لدى هيئة أسواق المال

هيئة أسواق المال نُشر في الكويت اليوم — العدد 1402 · 21 يوليو 2018

رقم التشريع وسنته

96 لسنة 2018

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم 96 لسنة 2018 بشأن قيد مراقب حسابات في السجل الخاص لدى هيئة أسواق المال

قرار رقم (96) لسنة 2018 بشأن قيد مراقب حسابات في السجل الخاص لدى هيئة أسواق المال بعد الاطلاع على:

– القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

– وطلب قيد السيد/ منصور محمد منصور الخزام كمراقب حسابات في السجل الخاص لدى هيئة أسواق المال؛

– وبناءً على القرار رقم (20) لسنة 2018 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 2018/02/11.

قرر ما يلي

مادة أولى يقيَد السيد/ منصور محمد منصور الخزام كمراقب حسابات في السجل الخاص لدى هيئة أسواق المال، وذلك لمدة ثلاث سنوات من تاريخ إصدار شهادة التسجيل.

مادة ثانية تدفع الرسوم المقررة خلال خمسة أيام عمل من تاريخ صدور هذا القرار.

مادة ثالثة على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس قطاع الإشراف بالتكليف صدر بتاريخ: 2018/07/18

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي