قرار رقم 96 لسنة 2018 بشأن قيد مراقب حسابات في السجل الخاص لدى هيئة أسواق المال
قرار رقم (96) لسنة 2018 بشأن قيد مراقب حسابات في السجل الخاص لدى هيئة أسواق المال بعد الاطلاع على:
– القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
– وطلب قيد السيد/ منصور محمد منصور الخزام كمراقب حسابات في السجل الخاص لدى هيئة أسواق المال؛
– وبناءً على القرار رقم (20) لسنة 2018 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 2018/02/11.
قرر ما يلي
مادة أولى يقيَد السيد/ منصور محمد منصور الخزام كمراقب حسابات في السجل الخاص لدى هيئة أسواق المال، وذلك لمدة ثلاث سنوات من تاريخ إصدار شهادة التسجيل.
مادة ثانية تدفع الرسوم المقررة خلال خمسة أيام عمل من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة ثالثة على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس قطاع الإشراف بالتكليف صدر بتاريخ: 2018/07/18