قرار رقم (107) لسنة 2016
بشأن
تجديد قيد مراقب الحسابات في السجل الخاص لدى هيئة أسواق المال
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- شهادة تسجيل مراقب الحسابات السيد/ قيس محمد نصف النصف رقم (2013/0024/EA) الصادرة بتاريخ 2013/05/15؛
- وطلب مراقب الحسابات السيد/ قيس محمد نصف النصف لتجديد قيده في السجل الخاص لدى هيئة أسواق المال؛
- وبناءً على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال رقم (44) لسنة 2015 في اجتماعه رقم (18) لسنة 2015 المنعقد بتاريخ 2015/06/03 بشأن التفويض في بعض اختصاصات قطاع الإشراف.
قرر ما يلي
مادة أولى
تجديد قيد مراقب الحسابات السيد/ قيس محمد نصف النصف من مكتب BDO النصف وشركاه في السجل الخاص لدى هيئة أسواق المال، وذلك لمدة ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء شهادة التسجيل وبعد سداد الرسوم المقررة.
مادة ثانية
تدفع الرسوم المقررة خلال خمسة أيام عمل من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حالة التخلف عن دفع الرسوم خلال المدة المحددة، اعتبر القرار كأن لم يكن.
مادة ثالثة
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس قطاع الإشراف
محمد سليمان المزروق
صدر بتاريخ: 2016/11/20
قرار رقم (108) لسنة 2016
بشأن تجديد قيد مراقب الحسابات في السجل الخاص لدى هيئة أسواق المال
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- شهادة تسجيل مراقب الحسابات السيدة/ هند عبدالله حمد السريع رقم (2013/0026/EA) الصادرة بتاريخ 2013/05/15؛
- وطلب مراقب الحسابات السيدة/ هند عبدالله حمد السريع لتجديد قيدها في السجل الخاص لدى هيئة أسواق المال؛
- وبناءً على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال رقم (44) لسنة 2015 في اجتماعه رقم (18) لسنة 2015 المنعقد بتاريخ 2015/06/03 بشأن التفويض في بعض اختصاصات قطاع الإشراف.
قرر ما يلي
مادة أولى: تجديد قيد مراقب الحسابات السيدة/ هند عبدالله حمد السريع من مكتب هند عبدالله السريع وشركاتها – محاسبون قانونيون (مزارز) في السجل الخاص لدى هيئة أسواق المال، وذلك لمدة ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء شهادة التسجيل وبعد سداد الرسوم المقررة.
مادة ثانية: تدفع الرسوم المقررة خلال خمسة أيام عمل من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حالة التخلف عن دفع الرسوم خلال المدة المحددة، اعتبر القرار كأن لم يكن.
مادة ثالثة: على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس قطاع الإشراف
صدر بتاريخ: 2016/11/20م