قرار رقم 47 لسنة 2024 — جهاز حماية المنافسة — بشأن استحواذ شركة بوتيكات براندز للبيع بالتجزئة للعطور ومستحضرات التجميل وصابون الزينة والبخور (ش.ش.و) على العلاقة التجارية puff والمملوكة من قبل شركة جراي التجارية (ذ.م.م).
قراررقم 47 لسنة 2024
النص وفقاً لآخر تحديث في 12 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
47 لسنة 2024
حالة التشريع
ساري
الجهة : جهاز حماية المنافسة
🔍
قرار رقم 47 لسنة 2024 — جهاز حماية المنافسة — بشأن استحواذ شركة بوتيكات براندز للبيع بالتجزئة للعطور ومستحضرات التجميل وصابون الزينة والبخور (ش.ش.و) على العلاقة التجارية puff والمملوكة من قبل شركة جراي التجارية (ذ.م.م).1 / 1