الكويت اليوم العدد 1771 السنة الثانية والسبعون
145
الأحد 8 رجب 1447 هـ - 2025/12/28م
قرار مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة رقم (103)
لسنة 2025
بشأن استحواذ شركة الثقة للمطاعم "ش.ذ.م"
(الشركة الأم) على نسبة 99% من رأس مال شركة
كلاود ناين بيكس للبيع بالتجزئة للمواد الغذائية
"ذ.م.م" واستحواذ شركة الثقة الكويتية لإدارة المطاعم
ذ.م.م (الشركة التابعة) على نسبة 1% من رأس مال
شركة كلاود ناين بيكس للبيع بالتجزئة للمواد الغذائية
(دولة الكويت) "ذ.م.م"
رئيس مجلس الإدارة:
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (72) لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة،
- المرسوم رقم (238) لسنة 2017 بتعيين أعضا مجلس إدارة جهاز
حماية المنافسة،
- القرار رقم (14) لسنة 2021 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون
رقم (72) لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة وتعديلاتها،
- عملية التركز الاقتصادي رقم (CPACNM000442025)
بشأن استحواذ شركة الثقة للمطاعم "ش.ش.م" (الشركة الأم) على
نسبة 99% من رأس مال شركة كلاود ناين بيكس للبيع بالتجزئة
للمواد الغذائية "ذ.م.م" واستحواذ شركة الثقة الكويتية لإدارة المطاعم
ذ.م.م (الشركة التابعة) على نسبة 1% من رأس مال شركة كلاود
ناين بيكس للبيع بالتجزئة للمواد الغذائية (دولة الكويت) "ذ.م.م"،
- تقرير الإدارة التنفيذية بشأن عملية التركز الاقتصادي المشار إليها،
- موافقة مجلس الإدارة في اجتماعه رقم (106) المنعقد بتاريخ
2025/11/17،
- وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
مادة أولى
الموافقة على عملية التركز الاقتصادي رقم
(CPACNM000442025) بشأن استحواذ شركة الثقة
للمطاعم "ش.ش.م" (الشركة الأم) على نسبة 99% من رأس مال
شركة كلاود ناين بيكس للبيع بالتجزئة للمواد الغذائية "ذ.م.م"
واستحواذ شركة الثقة الكويتية لإدارة المطاعم ذ.م.م (الشركة التابعة)
على نسبة 1% من رأس مال شركة كلاود ناين بيكس للبيع بالتجزئة
للمواد الغذائية (دولة الكويت) "ذ.م.م".
مادة ثانية
على جهات الاختصاص – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار،
وإخطار جميع الأطراف بهذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره.
رئيس مجلس الإدارة
صدر في: 24 نوفمبر 2025م
قرار مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة رقم (104)
لسنة 2025
بشأن استحواذ شركة سيمبلوت يوروب هولرينجز بي
في (ذات مسؤولية محدودة) "بلجيكا"
على 100% من أسهم شركة كلاريبوت ان في (ذات
مسؤولية محدودة) "بلجيكا"
رئيس مجلس الإدارة:
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (72) لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة،
- المرسوم رقم (238) لسنة 2017 بتعيين أعضا مجلس إدارة جهاز
حماية المنافسة،
- القرار رقم (14) لسنة 2021 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون
رقم (72) لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة وتعديلاتها،
- عملية التركز الاقتصادي رقم (CPACNM000452025)
بشأن استحواذ شركة سيمبلوت يوروب هولرينجز بي في (ذات
مسؤولية محدودة) "بلجيكا" على 100% من أسهم شركة كلاريبوت
ان في (ذات مسؤولية محدودة) "بلجيكا"،
- تقرير الإدارة التنفيذية بشأن عملية التركز الاقتصادي المشار إليها،
- موافقة مجلس الإدارة في اجتماعه رقم (106) المنعقد بتاريخ
2025/11/17،
- وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
مادة أولى
الموافقة على عملية التركز الاقتصادي رقم
(CPACNM000452025) بشأن استحواذ شركة سيمبلوت
يوروب هولرينجز بي في (ذات مسؤولية محدودة) "بلجيكا" على
%100 من أسهم شركة كلاريبوت ان في (ذات مسؤولية محدودة)
"بلجيكا".
مادة ثانية
على جهات الاختصاص – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار،
وإخطار جميع الاطراف بهذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره.
رئيس مجلس الإدارة
صدر في: 24 نوفمبر 2025م