إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 797
-
قرارات : 14,679
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 103 لسنة 2025 — جهاز حماية المنافسة — بشأن استحواذ شركة الثقة للمطاعم "ش.ش.م" (الشركة الام) علي نسبة 99% من رأس مال شركة كلاود ناين بيكس للبيع بالتجزئة للمواد الغذائية "ذ.م.م" واستحواذ شركة الثقة الكويتية لادارة المطاعم ذ.م.م (الشركة التابعة

قرار رقم 103 لسنة 2025

رقم التشريع وسنته

103 لسنة 2025

نُشر في الجريدة الرسمية

الكويت اليوم — العدد 1771 · 2025-12-28

حالة التشريع

ساري

الجهة : جهاز حماية المنافسة

🔍
الكويت اليوم العدد 1771 السنة الثانية والسبعون
145
الأحد 8 رجب 1447 هـ - 2025/12/28م

قرار مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة رقم (103)
لسنة 2025

بشأن استحواذ شركة الثقة للمطاعم "ش.ذ.م"
(الشركة الأم) على نسبة 99% من رأس مال شركة
كلاود ناين بيكس للبيع بالتجزئة للمواد الغذائية
"ذ.م.م" واستحواذ شركة الثقة الكويتية لإدارة المطاعم
ذ.م.م (الشركة التابعة) على نسبة 1% من رأس مال
شركة كلاود ناين بيكس للبيع بالتجزئة للمواد الغذائية
(دولة الكويت) "ذ.م.م"

رئيس مجلس الإدارة:
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (72) لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة،
- المرسوم رقم (238) لسنة 2017 بتعيين أعضا مجلس إدارة جهاز
حماية المنافسة،
- القرار رقم (14) لسنة 2021 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون
رقم (72) لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة وتعديلاتها،
- عملية التركز الاقتصادي رقم (CPACNM000442025)
بشأن استحواذ شركة الثقة للمطاعم "ش.ش.م" (الشركة الأم) على
نسبة 99% من رأس مال شركة كلاود ناين بيكس للبيع بالتجزئة
للمواد الغذائية "ذ.م.م" واستحواذ شركة الثقة الكويتية لإدارة المطاعم
ذ.م.م (الشركة التابعة) على نسبة 1% من رأس مال شركة كلاود
ناين بيكس للبيع بالتجزئة للمواد الغذائية (دولة الكويت) "ذ.م.م"،
- تقرير الإدارة التنفيذية بشأن عملية التركز الاقتصادي المشار إليها،
- موافقة مجلس الإدارة في اجتماعه رقم (106) المنعقد بتاريخ
2025/11/17،
- وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر
مادة أولى
الموافقة على عملية التركز الاقتصادي رقم
(CPACNM000442025) بشأن استحواذ شركة الثقة
للمطاعم "ش.ش.م" (الشركة الأم) على نسبة 99% من رأس مال
شركة كلاود ناين بيكس للبيع بالتجزئة للمواد الغذائية "ذ.م.م"
واستحواذ شركة الثقة الكويتية لإدارة المطاعم ذ.م.م (الشركة التابعة)
على نسبة 1% من رأس مال شركة كلاود ناين بيكس للبيع بالتجزئة
للمواد الغذائية (دولة الكويت) "ذ.م.م".

مادة ثانية
على جهات الاختصاص – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار،
وإخطار جميع الأطراف بهذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره.

رئيس مجلس الإدارة

صدر في: 24 نوفمبر 2025م

قرار مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة رقم (104)
لسنة 2025

بشأن استحواذ شركة سيمبلوت يوروب هولرينجز بي
في (ذات مسؤولية محدودة) "بلجيكا"
على 100% من أسهم شركة كلاريبوت ان في (ذات
مسؤولية محدودة) "بلجيكا"

رئيس مجلس الإدارة:
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (72) لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة،
- المرسوم رقم (238) لسنة 2017 بتعيين أعضا مجلس إدارة جهاز
حماية المنافسة،
- القرار رقم (14) لسنة 2021 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون
رقم (72) لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة وتعديلاتها،
- عملية التركز الاقتصادي رقم (CPACNM000452025)
بشأن استحواذ شركة سيمبلوت يوروب هولرينجز بي في (ذات
مسؤولية محدودة) "بلجيكا" على 100% من أسهم شركة كلاريبوت
ان في (ذات مسؤولية محدودة) "بلجيكا"،
- تقرير الإدارة التنفيذية بشأن عملية التركز الاقتصادي المشار إليها،
- موافقة مجلس الإدارة في اجتماعه رقم (106) المنعقد بتاريخ
2025/11/17،
- وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر
مادة أولى
الموافقة على عملية التركز الاقتصادي رقم
(CPACNM000452025) بشأن استحواذ شركة سيمبلوت
يوروب هولرينجز بي في (ذات مسؤولية محدودة) "بلجيكا" على
%100 من أسهم شركة كلاريبوت ان في (ذات مسؤولية محدودة)
"بلجيكا".

مادة ثانية
على جهات الاختصاص – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار،
وإخطار جميع الاطراف بهذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره.

رئيس مجلس الإدارة

صدر في: 24 نوفمبر 2025م
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي