إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 103 لسنة 2025 — جهاز حماية المنافسة — بشأن استحواذ شركة الثقة للمطاعم "ش.ش.م" (الشركة الام) علي نسبة 99% من رأس مال شركة كلاود ناين بيكس للبيع بالتجزئة للمواد الغذائية "ذ.م.م" واستحواذ شركة الثقة الكويتية لادارة المطاعم ذ.م.م (الشركة التابعة

جهاز حماية المنافسة نُشر في الكويت اليوم — العدد 1771 · 28 ديسمبر 2025

رقم التشريع وسنته

103 لسنة 2025

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة رقم (103) لسنة 2025

بشأن استحواذ شركة الثقة للمطاعم "ش.ذ.م" (الشركة الأم) على نسبة 99% من رأس مال شركة كلاود ناين بيكس للبيع بالتجزئة للمواد الغذائية "ذ.م.م" واستحواذ شركة الثقة الكويتية لإدارة المطاعم ذ.م.م (الشركة التابعة) على نسبة 1% من رأس مال شركة كلاود ناين بيكس للبيع بالتجزئة للمواد الغذائية (دولة الكويت) "ذ.م.م"

رئيس مجلس الإدارة:

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (72) لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة،

- المرسوم رقم (238) لسنة 2017 بتعيين أعضا مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة،

- القرار رقم (14) لسنة 2021 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (72) لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة وتعديلاتها،

- عملية التركز الاقتصادي رقم (CPACNM000442025) بشأن استحواذ شركة الثقة للمطاعم "ش.ش.م" (الشركة الأم) على نسبة 99% من رأس مال شركة كلاود ناين بيكس للبيع بالتجزئة للمواد الغذائية "ذ.م.م" واستحواذ شركة الثقة الكويتية لإدارة المطاعم ذ.م.م (الشركة التابعة) على نسبة 1% من رأس مال شركة كلاود ناين بيكس للبيع بالتجزئة للمواد الغذائية (دولة الكويت) "ذ.م.م"،

- تقرير الإدارة التنفيذية بشأن عملية التركز الاقتصادي المشار إليها،

- موافقة مجلس الإدارة في اجتماعه رقم (106) المنعقد بتاريخ 2025/11/17،

- وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

مادة أولى

الموافقة على عملية التركز الاقتصادي رقم (CPACNM000442025) بشأن استحواذ شركة الثقة للمطاعم "ش.ش.م" (الشركة الأم) على نسبة 99% من رأس مال شركة كلاود ناين بيكس للبيع بالتجزئة للمواد الغذائية "ذ.م.م" واستحواذ شركة الثقة الكويتية لإدارة المطاعم ذ.م.م (الشركة التابعة) على نسبة 1% من رأس مال شركة كلاود ناين بيكس للبيع بالتجزئة للمواد الغذائية (دولة الكويت) "ذ.م.م".

مادة ثانية

على جهات الاختصاص – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار، وإخطار جميع الأطراف بهذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره.

رئيس مجلس الإدارة

صدر في: 24 نوفمبر 2025م

قرار مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة رقم (104) لسنة 2025

بشأن استحواذ شركة سيمبلوت يوروب هولرينجز بي في (ذات مسؤولية محدودة) "بلجيكا"

على 100% من أسهم شركة كلاريبوت ان في (ذات مسؤولية محدودة) "بلجيكا"

رئيس مجلس الإدارة:

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (72) لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة،

- المرسوم رقم (238) لسنة 2017 بتعيين أعضا مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة،

- القرار رقم (14) لسنة 2021 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (72) لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة وتعديلاتها،

- عملية التركز الاقتصادي رقم (CPACNM000452025) بشأن استحواذ شركة سيمبلوت يوروب هولرينجز بي في (ذات مسؤولية محدودة) "بلجيكا" على 100% من أسهم شركة كلاريبوت ان في (ذات مسؤولية محدودة) "بلجيكا"،

- تقرير الإدارة التنفيذية بشأن عملية التركز الاقتصادي المشار إليها،

- موافقة مجلس الإدارة في اجتماعه رقم (106) المنعقد بتاريخ 2025/11/17،

- وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

مادة أولى

الموافقة على عملية التركز الاقتصادي رقم (CPACNM000452025) بشأن استحواذ شركة سيمبلوت يوروب هولرينجز بي في (ذات مسؤولية محدودة) "بلجيكا" على %100 من أسهم شركة كلاريبوت ان في (ذات مسؤولية محدودة) "بلجيكا".

مادة ثانية

على جهات الاختصاص – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار، وإخطار جميع الاطراف بهذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره.

رئيس مجلس الإدارة

صدر في: 24 نوفمبر 2025م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي