قرار مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة رقم (106) لسنة 2026 بشأن استحواذ شركة ماي بوتيك القابضة (ش.ش.و) على (76%) من أسهم شركة ابوثيكا التجارية (ذ.م.م)
الكويت اليوم العدد 1812 السنة الثانية والسبعون الأحد 30 ربيع الآخر 1448 هـ – 2026/10/11 م 45 قرار مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة 2026 رقم (106) لسنة بشأن استحواذ شركة ماي بوتيك القابضة (ش.ش.و) على (76%) من أسهم شركة ابوثيكا التجارية (ذ.م.م) رئيس مجلس الإدارة:
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (72) لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة،
- المرسوم رقم (238) لسنة 2017 بتعيين أعضاء مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة،
- القرار رقم (14) لسنة 2021 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (72) لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة؛ وتعديلاتها،
- عملية التركز الاقتصادي رقم (CPACNM000312026) بشأن استحواذ شركة ماي بوتيك القابضة (ش.ش.و) على (76%) من أسهم شركة ابوثيكا التجارية (ذ.م.م)،
- تقرير الإدارة التنفيذية بشأن عملية التركز الاقتصادي المشار إليها،
- موافقة مجلس الإدارة في اجتماعه رقم (117) المنعقد بتاريخ ،2026/9/22
- وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل.
تقرر
مادة أولى
الموافقة على عملية التركز الاقتصادي رقم (CPACNM000312026) بشأن استحواذ شركة ماي بوتيك القابضة (ش.ش.و) على (76%) من أسهم شركة ابوثيكا التجارية (.ذ.م.م)
مادة ثانية
على جهات الاختصاص – كل فيما يخصه– تنفيذ هذا القرار، وإخطار جميع الأطراف بهذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره.
رئيس مجلس الإدارة صدر في: 27 سبتمبر 2026م