إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة رقم (106) لسنة 2026 بشأن استحواذ شركة ماي بوتيك القابضة (ش.ش.و) على (76%) من أسهم شركة ابوثيكا التجارية (ذ.م.م)

جهاز حماية المنافسة نُشر في الكويت اليوم — العدد 1812 · 11 أكتوبر 2026

رقم التشريع وسنته

106 لسنة 2026

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة رقم (106) لسنة 2026 بشأن استحواذ شركة ماي بوتيك القابضة (ش.ش.و) على (76%) من أسهم شركة ابوثيكا التجارية (ذ.م.م)

الكويت اليوم العدد 1812 السنة الثانية والسبعون الأحد 30 ربيع الآخر 1448 هـ – 2026/10/11 م 45 قرار مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة 2026 رقم (106) لسنة بشأن استحواذ شركة ماي بوتيك القابضة (ش.ش.و) على (76%) من أسهم شركة ابوثيكا التجارية (ذ.م.م) رئيس مجلس الإدارة:

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (72) لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة،

- المرسوم رقم (238) لسنة 2017 بتعيين أعضاء مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة،

- القرار رقم (14) لسنة 2021 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (72) لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة؛ وتعديلاتها،

- عملية التركز الاقتصادي رقم (CPACNM000312026) بشأن استحواذ شركة ماي بوتيك القابضة (ش.ش.و) على (76%) من أسهم شركة ابوثيكا التجارية (ذ.م.م)،

- تقرير الإدارة التنفيذية بشأن عملية التركز الاقتصادي المشار إليها،

- موافقة مجلس الإدارة في اجتماعه رقم (117) المنعقد بتاريخ ،2026/9/22

- وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل.

تقرر

مادة أولى

الموافقة على عملية التركز الاقتصادي رقم (CPACNM000312026) بشأن استحواذ شركة ماي بوتيك القابضة (ش.ش.و) على (76%) من أسهم شركة ابوثيكا التجارية (.ذ.م.م)

مادة ثانية

على جهات الاختصاص – كل فيما يخصه– تنفيذ هذا القرار، وإخطار جميع الأطراف بهذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره.

رئيس مجلس الإدارة صدر في: 27 سبتمبر 2026م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي