قرار رقم 47 لسنة 2024 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن اغلاق/ القسيمة رقم (228) قطعة (11) الكائنة بمنطقة صبحان الصناعية العائدة للسادة/ شركة الوصول لستائر الحماية الشتر ش.ش.و - حتى يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها.
قراررقم 47 لسنة 2024
النص وفقاً لآخر تحديث في 13 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
47 لسنة 2024
حالة التشريع
ساري
الجهة : الهيئة العامة للصناعة
🔍
قرار رقم 47 لسنة 2024 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن اغلاق/ القسيمة رقم (228) قطعة (11) الكائنة بمنطقة صبحان الصناعية العائدة للسادة/ شركة الوصول لستائر الحماية الشتر ش.ش.و - حتى يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها.1 / 1