إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 114 لسنة 2023 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن اغلاق/ الشركة الصناعية للمنتجات الطبية الكائنة بمنطقة صبحان الصناعية - قطعة (11) - قسيمة (233) حتى يتم ازالة المخالفات والاثار المترتبة عليها.

الهيئة العامة للصناعة

رقم التشريع وسنته

114 لسنة 2023

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم هـ ع ص ( 114 ) لسنة 2023

في شأن إغلاق قسيمة

المدير العام بالتكليف

بعد الاطلاع على:

القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.

القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.

محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم السلامة الصناعية رقم (3219) المحرر بتاريخ 2023/1/12 المتضمن ارتكاب / الشركة الصناعية للمنتجات الطبية المخالفة التالية:

– لا يوجد رخصة إطفاء مباني .

– مخالفة في توصيل الكهرباء خارج المبنى.

– توصيل كيابل وأسلاك الكهرباء بالمحول بطريقة خطرة.

– بناء حائط خارج المبنى ووضع المحول فيه.

قرار رقم هــــــ ع ص (46) لسنة 2023 الصادر بتاريخ 2023/3/12 بالإنذار لمدة 3 أشهر.

تقرير قسم السلامة الصناعية بتاريخ 2023/6/26 يفيد بأن المخالفة لازالت قائمة.

توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (478/2023/6) المنعقد بتاريخ 25 / 07 / 2023.

وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.

وتحقيقا للمصلحة العامة.

قرر

(مادة أولى)

إغلاق/ الشركة الصناعية للمنتجات الطبية الكائنة بمنطقة صبحان الصناعية - قطعة (11) - قسيمة (233) حتى يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها.

(مادة ثانية)

في حالة عدم إزالة المخالفة بعد مضي (شهر) من تاريخ الإغلاق يتم توقيع جزاء أشد.

(مادة ثالثة)

ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.

مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالإنابة

شملان حمود الجحيدلي

صدر في : 20 أغسطس 2023م

قرار رقم هـ ع ص ( 115 ) لسنة 2023

في شأن إغلاق قسيمة

المدير العام بالتكليف

بعد الاطلاع على:

القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.

القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.

محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم التفتيش الصناعي رقم (3451/A) المحرر بتاريخ 2022/9/12 المتضمن ارتكاب / شركة العاصمة للطباعة وتصوير المستندات المخالفة التالية:

- مزاولة نشاط أعمال الطباعة بدون ترخيص صناعي على الموقع.

– تقرير قسم التفتيش الصناعي بتاريخ 2023/7/12 يفيد بأن المخالفة لازالت موجودة.

توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (478/2023/6) المنعقد بتاريخ 25 / 07 / 2023.

وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.

وتحقيقا للمصلحة العامة.

قرر

(مادة أولى)

إغلاق/ شركة العاصمة للطباعة وتصوير المستندات.

الكائنة بالمحل رقم (13) الواقع بمنطقة الري الصناعية - قطعة (1) - قسيمة رقم (1369) والقسيمة تابعة للسادة/ شركة نيورك العقارية حتى يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها.

(مادة ثانية)

في حالة عدم إزالة المخالفة بعد مضي (شهر) من تاريخ الإغلاق يتم توقيع جزاء أشد.

(مادة ثالثة)

ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.

مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالإنابة

شملان حمود الجحيدلي

صدر في: 20 أغسطس 2023م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي