قرار رقم 47 لسنة 2023 — وحدة تنظيم التأمين — بشأن تحديث القائمة المعتمدة للشركات المؤهلة لإصدار وثيقة التأمين الصحي للعمالة الوافدة داخل القطاع الأهلي ممن بلغ عمره (60) عاما فما فوق من حملة شهادة المرحلة الثانوية العامة فما دون.
قراررقم 47 لسنة 2023
النص وفقاً لآخر تحديث في 13 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
47 لسنة 2023
حالة التشريع
ساري
الجهة : وحدة تنظيم التأمين
🔍
قرار رقم 47 لسنة 2023 — وحدة تنظيم التأمين — بشأن تحديث القائمة المعتمدة للشركات المؤهلة لإصدار وثيقة التأمين الصحي للعمالة الوافدة داخل القطاع الأهلي ممن بلغ عمره (60) عاما فما فوق من حملة شهادة المرحلة الثانوية العامة فما دون.1 / 1